أصدر يوسف الزيتوني، قاضي التحقيق في الغرفة الثالثة لجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بمراكش، في الملف الذي يحمل عدد 09/2019 قرارا بمتابعة عبد الجليل لبداوي، عمدة آسفي عن حزب العدالة والتنمية، ومعه عبد الجليل بزيزي، الرئيس السابق لقسم التعمير، وعبد الحق الفلاحي، رئيس القسم التقني بمجلس مدينة آسفي، وإحالتهم جميعا على غرفة الجنايات الابتدائية لمحاكمتهم طبقا للقانون، وذلك على علاقة بالتلاعبات التي شهدها المشروع الملكي "برج الناظور" الذي كلف 146 مليار سنتيم، وصرف عمدة آسفي لتعويضات غير قانونية فاقت مليار سنتيم.
وتضمن قرار إحالة لبداوي ومن معه على المحاكمة بغرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بمراكش تهما ثقيلة، حيث وجهت للعمدة جنايات تبديد أموال عامة موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته، ومحاولة تبديد أموال عامة موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته، والتزوير في محرر رسمي واستعماله، فيما وجهت لعبد الجليل بزيزي وعبد الحق الفلاحي تهم التزوير في محرر رسمي والمشاركة في محاولة تبديد أموال عامة موضوعة تحت يد موظف عمومي بمقتضى وظيفته
.
وكشف قرار قاضي التحقيق أن "قيام المتهم عبد الجليل لبداوي بصرف تعويضات عن الأعمال الشاقة لفائدة موظفين ملحقين بإدارات عمومية أخرى، يكون قد عمد إلى تبديد أموال عمومية عامة على اعتبار عدم أحقية هذه الفئة من الموظفين من الاستفادة من هذه التعويضات، وهي المعطيات التي استجمعها التحقيق للقول بارتكابه لجناية تبديد أموال عامة موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته، الأمر الذي يتعين متابعته من أجلها"، بحسب نص قرار الإحالة.
وفي ما يخص التلاعبات التي عرفها المشروع الملكي "برج الناظور"، فقد جاء في قرار الإحالة أن "التحقيق قد استجمع كافة القرائن على ارتكاب المتهم عبد الجليل لبداوي لجنايتي التزوير في محرر رسمي واستعماله، الأمر الذي يتعين متابعته لأجلها"، قبل أن يشير قرار قاضي التحقيق إلى أنه، "وإلى غاية فتح تحقيق في هذا الموضوع لازالت مجموعة العمران لم تنجز وتنفذ دفاتر التحملات، وهي القرائن التي تفيد بزورية شهادتي التسليم المؤقت للأشغال، التي وقعها رئيس الجماعة الترابية لآسفي، عبد الجليل لبداوي، وسلمها لهذه الأخيرة وتم استعمالها في تسليم البقع للمستفيدين منها".
وجاء في قرار الإحالة، أيضا، أن "المتهم عبد الجليل لبداوي، بصفته رئيسا لجماعة آسفي، قام بالتوقيع على شهادتي التسليم المؤقت لتجزئة برج الناظور، والحال أن مجموعة العمران لازالت لم تنجز كافة مكونات الفضاء الأخضر وفق كناش التحملات، ودون التقيد بمقتضيات المادة 23 من القانون 25.90 المتعلق بالتجزئات العقارية، وبهذا يكون قد شرع في تنفيذ الركن المادي لجريمة التبديد، والذي يهم مرافق المنتزه الذي لم تنجزه مجموعة العمران المستفيدة من شهادة التسليم المؤقت، ويكون التحقيق قد استنتج ما فيه الكفاية من قرائن مفيدة في ارتكاب المتهم عبد الجليل لبداوي لجناية محاولة تبديد أموال عامة موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته الأمر الذي يتعين متابعته من أجلها"، بحسب نص قرار الإحالة.