ينص مشروع مرسوم بقانون المتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية، الذي صادق عليه المجلس الحكومي في اجتماع استثنائي عقده اليوم الأحد، على تجريم مجموعة من الأفعال التي تعرقل تنفيذ قرارات السلطات العمومية المتخذة.
وبموجب هذا المشروع يعاقب كل شخص يخالف الأوامر والقرارات الصادرة عن السلطات العمومية بهذا الشأن بالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر وبغرامة تتراوح بين 300 و1300 درهما أو بإحدى هاته العقوبتين، وذلك دون الإخلال بالعقوبة الجنائية الأشد.
ويعاقب بنفس العقوبة كل من عرقل تنفيذ قرارات السلطات العمومية المتخذة تطبيقا لهذا المرسوم بقانون، عن طريق العنف أو التهديد، أو التدليس أو الإكراه، وكل من قام بتحريض الغير على مخالفة القرارات المذكورة، بواسطة الخطب أو الصياح أو التهديدات المفوه بها في الأماكن أو الاجتماعات العمومية، او بواسطة
المكتوبات أو المطبوعات المعروضة على أنظار العموم أو بواسطة مختلف وسائل الإعلام السمعية البصرية أو الإلكترونية، وأي وسيلة أخرى تستعمل لهذا الغرض دعامة إلكترونية.