هكذا تستر العثماني على 41 منتخبا لم يصرحوا بممتلكاتهم - تيلي ماروك

العثماني - التصريح بالممتلكات هكذا تستر العثماني على 41 منتخبا لم يصرحوا بممتلكاتهم

هكذا تستر العثماني على 41 منتخبا لم يصرحوا بممتلكاتهم
  • 64x64
    تيلي ماروك
    نشرت في : 10/09/2020

أفادت مصادر مطلعة بأن رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، مازال يتستر على 41 منتخبا بالمجالس الجهوية والجماعية والمقاطعات والغرف المهنية، تخلفوا عن التصريح بممتلكاتهم منذ انتخابهم سنة 2015، فيما أصدر مراسيم بعزل 26 منتخبا، بعد توصله بلائحة من رئيس المجلس الأعلى للحسابات تضم 67 منتخبا لم يصرحوا بممتلكاتهم.

وقام المجلس الأعلى للحسابات بالإعلان عن المنتخبين الجماعيين الذين لم يدلوا بتصريح بممتلكاتهم لدى مصالحه طبقا للمادة الأولى البند السادس من القانون 54.06 المتعلق بالتصريح الإجباري لبعض منتخبي المجالس المحلية والغرف المهنية بممتلكاتهم، وصدرت بالجريدة الرسمية 6892 بتاريخ 18 يونيو الماضي مراسيم العزل تهم 26 منتخبا، ما أثار تساؤلات حول مصير المنتخبين الآخرين الذين وردت أسماؤهم في نفس اللائحة وعددهم 41 منتخبا. وأكد المجلس الأعلى للحسابات أنه طبقا لأحكام البند 6 من المادة 1 من القانون رقم 54.06 المتعلق بإحداث التصريح الإجباري لبعض منتخبي المجالس المحلية والغرف المهنية وبعض فئات الموظفين أو الأعوان العموميين بممتلكاتهم، وجهت المجالس الجهوية للحسابات إلى رئيس الحكومة قوائم بأسماء الملزمين بالتصريح الإجباري بالممتلكات من فئة المنتخبين الذين لم يسووا وضعيتهم على الرغم من توصلهم بالإنذارات الموجهة إليهم في هذا الشأن وانصرام أجل ستين يوما من تاريخ توصلهم بهذه الإنذارات.

وقد تم رفع أمر هؤلاء المنتخبين قصد اتخاذ إجراءات العزل المنصوص عليها في القانون، ويتعلق الأمر بأربعة وأربعين (44) منتخبا موزعين على 31 جماعة (36 منتخبا) ومقاطعتين (منتخبان) ومجموعتي جماعات (منتخبان) وإقليم (منتخب واحد) وجهتين (منتخبان) وغرفة للتجارة والصناعة والخدمات (منتخب واحد)، كما تم توجيه قائمة بأسماء ثلاثة وعشرين (23) منتخبا إلى رئيس الحكومة، تعذر تسليم الإنذارات الموجهة إليهم بالطريقة الإدارية. ونشرت بالعدد 6892 من الجريدة الرسمية مراسيم عزل 26 منتخبا ومنتخبة، وهي المراسيم التي أصدرها رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، بسبب عدم تسوية وضعيتهم المتعلقة بالتصريح الإجباري بالممتلكات، وجاءت مراسيم العزل باقتراح من وزير الداخلية تأسست على الفصل 158 من الدستور الذي ينص على أنه «يجب على كل شخص، منتخبا كان أو معينا، يمارس مسؤولية عمومية، أن يقدم، طبقا للكيفيات المحددة في القانون، تصريحا كتابيا بالممتلكات والأصول التي في حيازته، بصفة مباشرة أو غير مباشرة، بمجرد تسلمه لمهامه، وخلال ممارستها وعند انتهائها»، وشملت قرارات العزل منتخبين بعمالات الرباط والصخيرات وابن مسيك بالبيضاء وفاس، إلى جانب أقاليم الخميسات وسيدي سليمان وسيدي قاسم وبرشيد وسطات وبنسليمان وتطوان ووزان والشاون والحسيمة وبني ملال والحاجب وقلعة السراغنة.

 


إقرأ أيضا