صادق مجلس النواب، بالأغلبية، خلال جلسة تشريعية عقدها يوم الاثنين الماضي، على مشروع القانون رقم 98.18 المتعلق بالهيئة الوطنية للصيادلة، وذلك بعدما حظي مشروع هذا القانون بموافقة 127 نائبا، ومعارضة 11 نائبا، في حين امتنع 15 نائبا عن التصويت.
وقال وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت الطالب، في كلمة تقديمية لمشروع القانون تلتها بالنيابة عنه الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، غيثة مزور، إن مشروع القانون رقم 98.18 يأتي في إطار إعادة النظر بصفة جذرية في المقتضيات الواردة في الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.75.453 الصادر في 25 ذي الحجة 1396 (17 دجنبر 1976) التي أصبحت متجاوزة ولا تستجيب للتحولات والتغيرات التي شهدتها مهنة الصيدلة منذ 1976 إلى الوقت الحالي.
وأضاف الوزير أن هذه التغيرات تتمثل أساسا في الارتفاع الكبير لعدد الصيادلة المزاولين للمهنة سواء في القطاع العام أو الخاص، والتأطير القانوني للمهنة من خلال القانون رقم 17.04 الصادر في 30 من شوال 1427 (22 نونبر 2006) بمثابة مدونة الأدوية والصيدلة، والأدوار الجديدة للصيدلي في المنظومة الصحية، مبرزا أن مشروع القانون يتمحور أساسا حول تعزيز مهام الهيئة الوطنية للصيادلة، بحيث يتضمن العديد من المقتضيات الهادفة إلى تعزيز المهام المنوطة بالهيئة سواء تلك المتعلقة بمهام المرفق العام أو المتعلقة بالدفاع عن المهنة والحماية الاجتماعية وتشجيع البحث العلمي والتطوير والابتكار في المجال الصيدلي.
كما ينص مشروع هذا القانون على أن ممارسة مهنة الصيدلة أضحت مشروطة بإلزامية التقييد بالهيئة الوطنية للصيادلة، بحيث لا يجوز لأي أحد أن يقوم بأي عمل من أعمال المهنة بأي صفة من الصفات إلا إذا كان مقيدا بجدول الهيئة. وبالتالي فالهيئة أصبحت، تبعا لذلك، تضم وجوبا جميع الصيادلة المأذون لهم في مزاولة المهنة بالقطاعين الخاص والعام، على مقتضى جديد ينصب حول إجبارية التدقيق والافتحاص السنوي للحسابات من طرف خبير محاسب، لافتا إلى أنه تم توسيع تكوين الهيئة الوطنية للصيادلة لتضم أجهزة جديدة من خلال إحداث مؤتمر مجالس الهيئة، كما تمت إعادة النظر في تسمية وعدد مجالس قطاعات الصيدلة وتأليف المجلس الوطني.
وبخصوص موارد الهيئة الوطنية للصيادلة وتنظيمها المالي، نص مشروع القانون على تضمن مجموعة من المقتضيات المتعلقة بحسن تدبير مالية الهيئة الوطنية للصيادلة، من بينها تحديد الموارد المالية الأساسية لسير الهيئة، والمتمثلة في واجب الاشتراكات السنوية للأعضاء بالإضافة إلى مساهماتهم المالية برسم الانخراط في أعمال المساعدة الطبية والاجتماعية للهيئة، وكذا إعانات الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية، إضافة إلى الهبات والوصايا، ومداخيل الأنشطة وعائدات استغلال الممتلكات، وكل الموارد الأخرى المرخص بها قانونا.