بإمكان اللجنة الإقليمية، ولجان الانتقاء والإدماج، اتخاذ القرارات المتعلقة بالإعفاء من واجب الخدمة العسكرية، بحسب الصلاحيات التي خوّلها لهم مشروع مرسوم الخدمة العسكرية، الذي تمت المصادقة عليه رسميا، ويكون الإعفاء مؤقتا أو نهائيا لأسباب حددها القانون، ومنها الدراسة أو إعالة أسرة أو المرض، وغيرها.
ووصف مشروع المرسوم معيل الأسرة بأنه "كل فرد يعول شخصا أو أكثر، يتحمل نفقتهم وفقا للقوانين والأعراف، ويترتب عن تجنيده حرمانهم من موارد كافية للعيش"، كما يتخذ قرار الإعفاء المؤقت من طرف اللجنة الإقليمية بالنسبة إلى الأشخاص الذين يتابعون دراستهم، بعد الإدلاء بشهادة تسلمها الجهة المختصة. على أساس أن يمنح الإعفاء لمدة سنة دراسة أو جامعية، ويمكن تجديده وفق الكيفيات نفسها.
كما يعتبر في وضعية إعفاء مؤقت من التجنيد، الأشخاص الخاضعون للخدمة العسكرية الذين لم يستفيدوا من أي إعفاء ولم تتم دعوتهم إلى ملء استمارة الإحصاء، أو الأشخاص الذين قاموا بملء الاستمارة ولم تتم المناداة عليهم.
ويمكن للأشخاص الذين يرغبون في الاستفادة من الإعفاء المؤقت أو النهائي من الخدمة العسكرية، أن يقدموا طلبا مرفقا بالوثائق المطلوبة لدى السلطة الإدارية المحلية، خلال أجل 20 يوما الموالية من تاريخ ملء استمارة الإحصاء. وهي الطلبات التي تحال من قبل السلطة المحلية على اللجنة الإقليمية للنظر فيها. وتسلم لعامل الإقليم أو العمالة الشهادة التي تثبت توفر إحدى شروط الإعفاء، بعد دراسة طلبات المعنيين بالأمر، واتخاذ القرار اللازم في شأنها من لدن اللجنة الإقليمية.