علم موقع "تيلي ماروك" من مصادر مطلعة، أن الحكومة تراجعت عن المادة التاسعة من مشروع قانون المالية، وتتجه إلى سحبها من القانون أثناء تقديم التعديلات من طرف لجنة المالية بمجلس النواب، بعد الجدل الذي أثارته بخصوص تنصيصها على منع تنفيذ الأحكام القضائية ضد الدولة، وسيتم نقل مقتضيات هذه المادة إلى قانون المسطرة المدنية بعد تعديله بمشروع قانون سيعرض على المجلس الحكومي.
وأكدت المصادر أن سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، شكل لجنة برئاسة مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، وتضم في عضويتها محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، ومحمد بنعبد القادر، وزير العدل، ومصطفى فارس، رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية، والوكيل القضائي للمملكة، ورئيس المحكمة الإدارية بالرباط، ورئيس محكمة الاستئناف.
ومن المنتظر أن تكون اللجنة قد عقدت اجتماعا، أمس الأربعاء بمقر رئاسة الحكومة، لوضع اللمسات الأخيرة على مشروع قانون يتعلق بتعديل القسم التاسع من قانون المسطرة المدنية، بإضافة باب متعلق بتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة في مواجهة أشخاص القانون العام.
وتتضمن مسودة مشروع القانون، مجموعة من المواد الجديدة تتطابق مع مضمون المادة التاسعة الواردة في مشروع قانون المالية، وورد في إحدى مواد المشروع أنه "يتعين على أشخاص القانون العام تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة في مواجهتهم متى كانت قابلة للتنفيذ ومذيلة بالصيغة التنفيذية"، وحدد مشروع القانون أشخاص القانون العام، في الدولة وإداراتها، والجماعات الترابية وهيئاتها ومجموعاتها ومؤسسات التعاون بين الجماعات، والمؤسسات العمومية الخاضعة لمبادئ وقواعد المحاسبة العمومية.
وتنص مسودة المشروع على أنه إذا تعلق التنفيذ بأداء مبلغ مالي، فإن الأمر بدفعه يجب أن يتم داخل أجل أقصاه 90 يوما من تاريخ انتهاء الأجل المحدد وفق مبادئ وقواعد المحاسبة العمومية، على أن يتم الأداء من المحاسب العمومي داخل الآجال المنصوص عليها بالأنظمة الجاري بها العمل، وفي حالة توفر الاعتمادات في الميزانية المالية الجارية، فإن التنفيذ يتم داخل أجل أقصاه ستة أشهر من تاريخ التأشير على الميزانية من طرف السلطة المختصة، إذا تعلق الأمر بالجماعات الترابية ومجموعاتها ومؤسسات التعاون بين الجماعات، وتنص مادة أخرى من مشروع القانون على أن الجماعات الترابية تعتبر ممتنعة عن التنفيذ في حالة رفض الآمر بالصرف المعني إصدار الأمر بأداء الدين موضوع التنفيذ عند توفر الاعتمادات بالميزانية المؤشر عليها من طرف السلطة المختصة، ويبلغ قاضي التنفيذ إلى والي الجهة أو عامل الإقليم نسخة من محضر الامتناع عن التنفيذ لاتخاذ الإجراءات ذات الصلة، المنصوص عليها في القوانين التنظيمية للجماعات الترابية.