عممت وزارة الداخلية بمعية وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة دورية مشتركة على مختلف المتدخلين في قطاع التعمير بمختلف جهات المملكة، تحدد فيها ضوابط وشروط منح رخص التسوية، بناء على المرسوم الجديد (2.18.475) المتعلق بتحديد إجراءات وكيفيات منح رخص الإصلاح والتسوية والهدم، والذي سيدخل حيز التنفيذ يوم 8 يناير الجاري.
وتشير الدورية إلى أن المرسوم يميز بين نوعين من البنايات غير القانونية موضوع طلب التسوية، وهما البنايات المنجزة أشغالها دون الحصول مسبقا على رخصة البناء، ثم البنايات التي حصلت على رخصة البناء دون أن تتقيد بمضمون الوثائق والمستندات التي سلمت على أساسها.
كما تؤكد الدورية أن ماجاء به المرسوم لا يعني تسوية جميع البنايات غير القانونية كيفما كانت درجة الخروقات التي تشوبها، حيث أن المرسوم المذكور قيد طلب الحصول على رخصة التسوية بشروط رئيسية تتمثل أساسا في: ألا تكون البناية المعنية موضوع تحرير محضر مخالفة، وألا يتم منحها من طرف رئيس مجلس الجماعة إلا بعد موافقة الوكالة الحضرية، فضلا عن وجوب التحقق من توفر البناية المعنية على ضوابط السلامة ومتطلبات الصحة والمرور والجمالية ومقتضيات الراحة العامة.