تفاصيل إعفاء أرباب المقاهي والمطاعم من ضريبة المشروبات - تيلي ماروك

أرباب المقاهي والمطاعم - ضريبة المشروبات تفاصيل إعفاء أرباب المقاهي والمطاعم من ضريبة المشروبات

تفاصيل إعفاء أرباب المقاهي والمطاعم من ضريبة المشروبات
  • 64x64
    تيلي ماروك
    نشرت في : 11/08/2020

بعد الجدل الذي أثاره رؤساء مجالس جماعية بمراسلة أرباب المقاهي والمطاعم لمطالبتهم بأداء الرسوم المفروضة على المشروبات، رغم أن هذه المحلات كانت متوقفة طيلة فترة الحجر الصحي، وجه وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، دورية إلى ولاة الجهات وعمال العمالات وعمالات المقاطعات وأقاليم المملكة، حول استخلاص الجبايات المحلية.

وأوضحت الدورية أنه، جوابا على ملتمسات وتساؤلات بعض رؤساء الجماعات حول الجبايات المحلية، وعلى ضوء مقتضيات المرسوم بقانون المتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها وخاصة مادته الخامسة، فإنه يجوز لرؤساء مجالس هذه الجماعات الترابية اتخاذ تدابير تتعلق بإعفاء العديد من الملزمين من أداء الجبايات المحلية. وأشارت الدورية إلى أنه بالنسبة للرسوم المحلية الخاضعة لحق المراقبة، تنص مقتضيات القانون المتعلق بجبايات الجماعات المحلية على أنه «تراقب الإدارة الإقرارات والوثائق المعتمدة لإصدار الرسوم على عمليات التجزئة، وعلى محال المشروبات، وعلى الإقامة بالمؤسسات السياحية، وعلى المياه المعدنية ومياه المائدة، وعلى النقل العمومي للمسافرين، وعلى استخراج مواد المقالع، وعلى الخدمات المقدمة بالموانئ، وعلى استغلال المناجم».

وتشير المادة نفسها إلى أنه «يجب على الملزمين، أشخاص ذاتيين أو معنويين، أن يدلوا بجميع الإثباتات الضرورية وأن يقدموا جميع الوثائق المحاسبية إلى المامورين المحلفين التابعين للإدارة المنتدبين للقيام بالمراقبة الجبائية». وأكدت دورية وزير الداخلية أنه يجوز بالنسبة للرسوم المحلية المشار إليها سابقا والخاضعة لحق المراقبة، دعوة الملزمين الذين توقف نشاطهم بشكل اضطراري خلال الربع الثاني وبداية الربع الثالث من سنة 2020 إلى إيداع إقرار بتوقف نشاطهم، وأن يمدوا مصلحة الوعاء المختصة بالعناصر اللازمة لتصفية الرسوم المحلية.

وفي ما يتعلق بالمزاولين لأنشطة تستدعي شغلهم للأملاك الجماعية العامة مؤقتا مقابل أدائهم لأتاوى بموجب القانون رقم 39.07 بسن أحكام انتقالية في ما يتعلق ببعض الرسوم والحقوق والمساهمات والأتاوى المستحقة لفائدة الجماعات المحلية، أشارت الدورية إلى أنه يجوز في حالة التوقف الاضطراري للنشاط المزاول خلال الربع الثاني وبداية الربع الثالث من سنة 2020، تصفية الرسوم المفروضة على شغل الأملاك الجماعية العامة مؤقتا باعتبار المساحة المشغولة من الملك الجماعي العام في صفر (0) متر مربع خلال فترة التوقف الاضطراري.

أما بخصوص المهنيين الذين يقومون بكراء المرافق العمومية الجماعية، ولاسيما الأسواق الأسبوعية والمسابح والمرابد، أجاز وزير الداخلية تخفيض المبالغ المؤداة أو الواجب أداؤها من طرف المعنيين بالأمر، بالنسبة للفترة التي تم فيها إغلاق المرفق العمومي الجماعي بشكل اضطراري، وفي حالة تعذر القيام بذلك بسبب الوضع المالي للجماعة، تتم مراجعة دفاتر التحملات وذلك بإدراج مقتضيات خاصة بحالة الطوارئ الصحية تمكن المعنيين بالأمر من الاستمرار في كراء المرفق العمومي الجماعي خلال سنة 2021 مع تخفيض المبالغ الواجب أداؤها عن هذه السنة بحسب مدة التوقف الاضطراري خلال سنة 2020، أو تبرم عقود جديدة مع مكتري المرافق العمومية الجماعية على أساس دفاتر تحملات مراجعة ومستكملة لمختلف إجراءات اعتمادها.


إقرأ أيضا