صادق مجلس الحكومة، المنعقد اليوم الخميس، على مشروع مرسوم رقم 2.20.664 بتطبيق المرسوم بقانون رقم 2.20.605 بسن تدابير استثنائية لفائدة بعض المشغلين المنخرطين بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والعاملين لديهم المصرح بهم وبعض فئات العمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء المؤمنين لدى الصندوق والمتضررين من تداعيات تفشي جائحة كورونا "كوفيد 19"، فيما يتعلق بقطاع السياحة.
وقال السعيد أمزازي وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، في بلاغ تلاه خلال لقاء صحفي عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة الذي ترأسه سعد الدين العثماني، إن مشروع هذا المرسوم، الذي تقدم به وزير الشغل والإدماج المهني، يحدد على الخصوص فترة الاستفادة من التعويض المذكور من فاتح يوليوز إلى 31 دجنبر 2020.
وأشار أمزازي إلى أن القطاعات الفرعية المعنية تهم مؤسسات الإيواء السياحي المصنفة، ووكالات الأسفار المرخص لها من قبل السلطة الحكومية المكلفة بالسياحة، والنقل السياحي بالنسبة للأشخاص المرخص لهم من قبل السلطة الحكومية المكلفة بالنقل، وفئات العمال المستقلين وهم المرشدون السياحيون.
كما يحدد مشروع هذا المرسوم شروط وكيفيات الاستفادة إضافة إلى كيفيات وآجال التصريح لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بالنسبة للمشغلين وللعاملين غير الأجراء المعنيين بمقتضياته.