المداولة في ملف عزل مستشار عن «البيجيدي» بالقصر الكبير - تيلي ماروك

البيجيدي المداولة في ملف عزل مستشار عن «البيجيدي» بالقصر الكبير

المداولة في ملف عزل مستشار عن «البيجيدي» بالقصر الكبير
  • 64x64
    Tele Maroc
    نشرت في : 28/01/2021

علمت «تيلي ماروك » من مصادرها أن هيئة المحكمة الإدارية بالرباط، قررت، بحر الأسبوع الجاري، المداولة للنطق بالحكم في ملف دعوى قضائية تحت عدد 2020/7107/6، مسجلة من قبل عامل إقليم العرائش، ضد مستشار جماعي عن حزب العدالة والتنمية بجماعة القصر الكبير، لمخالفته القانون التنظيمي للجماعات الترابية 113/14، واستفادة زوجته من كراء أملاك جماعية، علما أن القوانين تمنع ذلك بشكل نهائي، وتعاقب المخالفين بالعزل من المنصب، وإمكانية المتابعة القضائية.

واستنادا إلى المصادر نفسها فإن هيئة المحكمة المكلفة، استنفدت كل الإجراءات الضرورية، من تبليغات وحق الرد والجواب عن المذكرات الكتابية، حيث ينتظر الفصل في القضية والنطق بالحكم خلال جلسة 8 فبراير المقبل، وذلك بناء على القوانين المنظمة، ودراسة مضامين مذكرات الدفاع الخاصة بالطرفين.

وقامت المحكمة الإدارية بالرباط، بالتدقيق في حيثيات الاتهامات الموجهة لمستشار «البيجيدي» المذكور، بتمكين زوجته من محلين تجاريين، أبرمت عقديهما بتاريخ 21 دجنبر2016، و21 مارس 2017، لاستغلال الملك البلدي بالسوق المركزي، وهو الأمر الذي يتعارض ومقتضيات المادة 65من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات التي تنص على أنه يمنع كل عضو من أعضاء مجلس الجماعة أن يربط مصالح خاصة مع الجماعة، أو أن يبرم معها أعمالا أو عقودا للكراء أو الاقتناء أو التبادل، أو كل معاملة أخرى تهم أملاك الجماعة، سواء كان ذلك بصفة شخصية أو لفائدة زوجه أو أصوله أو فروعه، تحت طائلة تطبيق مقتضيات المادة 64 من نفس القانون.

وكان عامل إقليم العرائش، أصدر قرارا، بتوقيف مستشار عن حزب العدالة والتنمية، بالجماعة الحضرية للقصر الكبير، عن مهامه المكلف بها بالمجلس، مع توجيه تعليمات بإحالة ملفه على المحكمة الإدارية بالرباط، وإرفاق القضية بملتمس العزل من المنصب، طبقا للقانون التنظيمي للجماعات الترابية 13/14، والفصول الخاصة بعدم الجمع بين ربط المستشارين منافع خاصة بالتسيير الجماعي، وعدم قانونية الاستفادة من الصفقات العمومية، وكذا عدم قانونية استغلال الأملاك الجماعية، بأي شكل من الأشكال.


إقرأ أيضا