بعد صدور أحكام قضائية حول عدم قانونية عقل سيارات المواطنين بواسطة "الصابو" بالعديد من المدن، وضع فريق حزب العدالة والتنمية بمجلس النواب مقترح قانون يتضمن إدخال تعديلات على القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات، يمنح بموجبه الحق للشركات المفوض لها تدبير محطات الوقوف باعتقال السيارات التي لا تؤدي واجبات الوقوف مع أداء غرامات مالية.
ويتضمن مقترح القانون الذي أحاله فريق "البيجيدي" على مكتب مجلس النواب، تعديل المادة 100 من القانون التنظيمي للجماعات، تنص على "اتخاذ قرارات تنظيمية في إطار السلطة التنظيمية المنصوص عليها في المادة 95 من أجل تنظيم شروط وقوف العربات المؤدى عنه بالطرق والساحات العمومية والأماكن المخصصة لذلك من قبل الجماعة، مع ربط عدم الأداء بعقل وتثبيت العربات واستخلاص ذعيرة الجزاء".
وبرر الفريق تقديم هذا التعديل الذي سيحيله مكتب مجلس النواب على لجنة الداخلية لدراسته، بمسايرة مقتضيات الأحكام الإدارية القاضية بعدم قانونية عقل وتثبيت العربات بسبب عدم الأداء واستخلاص ذعيرة الجزاء نظرا لعدم وجود نص قانوني ينص على ذلك، لذلك قرر الفريق تعديل القانون التنظيمي للجماعات من أجل تقنين عملية العقل والتثبيت للممتنعين عن أداء واجب الوقوف وتجاوز النزاعات القضائية في هذا الشأن، من خلال تغيير المادة 100 من القانون التي تنص في القانون الحالي، فقط على "اتخاذ قرارات تنظيمية في إطار السلطة التنظيمية المنصوص عليها في المادة 95 أعلاه من أجل تنظيم شروط وقوف العربات المؤدى عنه بالطرق والساحات العمومية والأماكن المخصصة لذلك من قبل الجماعة".
وأصدرت المحاكم الإدارية عدة أحكام قضائية تؤكد عدم قانونية عقل سيارات المواطنين، آخرها حكم صادر عن المحكمة الإدارية بالرباط، قضت من خلاله بإلغاء القرار الإداري الصادر عن المجلس الجماعي لطنجة في الشق المتعلق بالسماح بعقل السيارات وتثبيتها بوضع المكبس على عجلاتها لمنعها من الحركة عند عدم أداء أصحابها التسعيرة المحددة مقابل الوقوف مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك، ويأتي هذا الحكم تأكيدا لأحكام سابقة على مستوى مدينة الرباط. ورغم صدور هذه الأحكام القضائية المتواترة عن القضاء المغربي منذ سنة 2014 بعدم قانونية سماح رؤساء الجماعات الحضرية للشركات المفوت لها تدبير المواقف العمومية "الباركييغ"، فإن هذه الجماعات التي يترأسها حزب العدالة والتنمية، مازالت تبرم عقودا مع هذه الشركات بالشروط نفسها دون اعتبار وجود هذه الأحكام القضائية.
وفي ظل الجدل الذي أثاره تورط رؤساء جماعات من حزب العدالة والتنمية في تسوية رخص بناء تعتمد على تصاميم مزورة، بعضها موضوع تحقيق من طرف القضاء، تقدم فريق الحزب بتعديل على المادة 101 من القانون التنظيمي للجماعات، تسمح لرؤساء الجماعات بمنح رخص السكن ورخص الإصلاح ورخص التسوية ورخص الهدم وشهادات المطابقة، بعدما كانت هذه المادة تحصر اختصاصات رئيس مجلس الجماعة في مجال التعمير في السهر على تطبيق القوانين والأنظمة المتعلقة به طبقا للتشريع والأنظمة الجاري بها العمل، وعلى احترام ضوابط تصاميم إعداد التراب ووثائق التعمير، ومنح رخص البناء والتجزئة والتقسيم، وإحداث مجموعات سكنية. ويتعين على الرئيس، تحت طائلة البطلان، التقيد في هذا الشأن بجميع الآراء الملزمة المنصوص عليها في النصوص التشريعية الجاري بها العمل، ولاسيما بالرأي الملزم للوكالة الحضرية المعنية، ومنح رخص السكن وشهادات المطابقة طبقا للنصوص التشريعية والأنظمة الجاري بها العمل.