تزامنا مع الجدل الذي تثيره المادة التاسعة من مشروع قانون المالية 2020 المعروض أمام البرلمان، والتي تمنع الحجز على ممتلكات الدولة لتنفيذ الأحكام القضائية، علم موقع "تيلي ماروك"، أن وزارة العدل تشتغل على مقاربة أخرى ذات صبغة تشريعية بخصوص تنفيذ الأحكام القضائية، إذ أعدت الوزارة مشروع قانون لتعديل المسطرة المدنية، ستتم إحالته قريبا على مسطرة المصادقة بالمجلس الحكومي ثم البرلمان، يتضمن جملة من المستجدات، منها الحكم بالغرامة التهديدية على مؤسسات الدولة والجماعات المعنية بتنفيذ الأحكام، وتخويل طالب التنفيذ إمكانية الحجز التنفيذي على الأموال الخاصة بأشخاص القانون العام في الحدود التي لا تنتج عنها عرقلة السير العادي للمرفق العمومي، وإقرار المسؤولية الشخصية للموظف العمومي عند الامتناع عن التنفيذ، وتحديد مسؤولية الآمر بالصرف بشكل واضح، مع إلزامه بإصدار أمر بتنفيذ الحكم داخل أجل 3 أشهر ابتداء من تاريخ التبليغ القضائي، مع التنصيص، في حالة عدم توفر الاعتمادات اللازمة أو الكافية للتنفيذ برسم السنة الجارية، على اتخاذ التدابير لتوفير الاعتمادات داخل أجل ستة أشهر من تاريخ التأشير على ميزانية السنة الموالية.