وجه والي جهة الرباط سلا القنيطرة، محمد اليعقوبي، استفسارا إداريا إلى بديعة بناني، رئيسة مقاطعة الرباط – أكدال عن حزب العدالة والتنمية، على خلفية عقدها للدورة العادية لمجلس المقاطعة في شتنبر الماضي خارج الآجال القانونية وفي غياب ممثل السلطة العمومية، وفق ما كشفت عنه مصادر "تيلي ماروك"، التي أوضحت أن الوالي اليعقوبي لجأ إلى تنزيل "المادة 33 من القانون التنظيمي للجماعات تحدد وجوب عقد اجتماع المجلس في الأسبوع الأول من الشهر المحدد لعقد الدورة العادية"، وهي الآجال التي لم تحترمها الرئيسة ما دفعه في السابق إلى إبلاغها بعدم قانونية الدورة، غير أنها عقدتها في الـ25 من شتنبر، في غياب ممثل للسلطة المحلية، وفي تحد للقرار الولائي.
وفي السياق ذاته، أشارت مصادر من المعارضة داخل مجلس مقاطعة الرياض- أكدال، إلى أن "رئيسة المقاطعة باتت أمام مهلة 10 أيام من أجل تقديم جواب رسمي عن الاستفسار الذي وجهه لها الوالي، في انتظار إحالة الملف على المحكمة الإدارية من أجل اتخاذ قرار العزل"، وأن "خرق عدم عقد الدورة العادية للمجلس في آجالها القانونية أو عقد دورة بدون حضور ممثل السلطات المحلية، هو خرق موجب للعزل وفق القانون الخاص بالجماعات المحلية"، حسب المصادر التي أكدت أن "القرار الذي اتخذه الوالي بعدم قانونية عقد الدورة العادية للمجلس الجاري باعتباره تاريخا مخالفا لما حدده القانون الخاص بالجماعات المحلية، والذي أوجب عقد الدورة العادية في الأسبوع الأول من شهر شتنبر، كان في محله"، غير أن "رئيسة مقاطعة أكدال-الرياض سارعت إلى عقد الدورة العادية للمجلس رغم توصلها بقرار الداخلية بعدم قانونيتها"، كما أن "بناني كانت قد راسلت المستشارين من أجل حضور الدورة العادية للمجلس، وتوصلت بعد ذلك بمراسلة من الولاية تؤكد عدم قانونية عقد تلك الدورة غير أنها لم تعرها الاهتمام، وعقدت الدورة بحضور المستشارين وغياب ممثل السلطة".
وكانت رئيسة المقاطعة، حسب المصادر ذاتها، "تراهن على عدم توفر النصاب ورفع الدورة بعد تأجيلها غير أنها تفاجأت بحضور مستشاري المعارضة، وهو الأمر الذي أربك حسابتها، وألزمها بضرورة استكمال جدول أعمال الاجتماع وقراءة البرقية الملكية، في تحد واضح لقرار الولاية"، مؤكدا أن المراسلة التي وجهها والي الرباط سلا القنيطرة لرئيسة المقاطعة "أكدت على أن عقد الدورة في هذا التاريخ، هو خارج الآجال القانونية وخرق لمقتضيات المادتين 33 و226 من القانون التنظيمي 14-113 المنظم للجماعات"، كما أشارت المراسلة إلى أن "المادة 33 من القانون التنظيمي للجماعات تحدد وجوب عقد اجتماع المجلس في الأسبوع الأول من الشهر المحدد لعقد الدورة العادية".