حدد مرسوم جديد لرئيس الحكومة، اختصاصات وزارة الداخلية، بعد أشهر على تعيين النسخة الثانية من حكومة العثماني.
وحدد المرسوم رقم 2.19.1086، الصادر في 30 يناير من الشهر الماضي، والذي نشر بالجريدة الرسمية، اختصاصات وزارة عبد الوافي لفتيت وتنظيمها بـ 40 مادة.
وفيما يلي تفاصيل اختصاصات وتنظيم وزارة الداخلية حسب المرسوم:
المادة الأولى:
تناط بوزارة الداخلية، إضافة إلى الاختصاصات والصالحيات المسندة إلى السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية بموجب النصوص الجاري بها العمل، المهام التالية:
– الإدارة الترابية للمملكة والحفاظ على النظام والأمن العموميين؛
– القيام، طبقا للنصوص الجاري بها العمل، ولاسيما القوانين التنظيمية المتعلقة بالجماعات الترابية والنصوص التنظيمية المتخذة لتطبيقها، بمواكبة هذه الجماعات في تدبيرها لشؤونها بكيفية ديمقراطية؛
– المساهمة، في إطار المهام الموكولة إليها وبتنسيق مع القطاعات والهيئات المعنية في التنمية الترابية ؛
– تزويد الحكومة بالمعلومات العامة.
المادة 2:
تشتمل وزارة الداخلية، بالإضافة إلى ديوان الوزير، على إدارة مركزية ومصالح الممركزة.
المادة 3:
تشتمل الإدارة المركزية: من جهة على:
– الكتابة العامة ؛
– المديرية العامة للشؤون الداخلية ؛
– المديرية العامة لألمن الوطني ؛
– إدارة القوات المساعدة ؛
– المفتشية العامة للإدارة الترابية ؛
– المديرية العامة للجماعات الترابية ؛
– المديرية العامة للوقاية المدنية؛
– مديرية التعاون الدولي ؛
– مديرية التواصل ؛
– مجلس تقييم النجاعة وتثمين الكفاءات الترابية، التابعة مباشرة للوزير ؛ ومن جهة أخرى على :
– مديرية الشؤون الإدارة؛
– مديرية أنظمة المعلومات والاتصالات؛
– مديرية الشؤون القروية ؛
– مديرية الموارد البشرية ؛
– مديرية الشؤون القانونية المنازعات؛
– مديرية تدبير المخاطر الطبيعية ؛
– مديرية الإنعاش الوطني ؛
– مديرية تنسيق الشؤون الاقتصادية ؛
– نظام موظفي الإدارات العامة ؛
المادة 4 :
يمارس الكاتب العام، تحت سلطة وزير الداخلية، الاختصاصات المسندة إلى الكتاب العامين للوزارات بموجب المرسوم رقم 44.93.2 الصادر في 7 ذي القعدة 1413( 29 أبريل 1993) كما وقع تغييره وتتميمه.
المادة 5 :
تظل المديرية العامة للأمن خاضعة لأحكام النصوص المحددة لتنظيمها واختصاصاتها، لاسيما المرسوم رقم 2.10.84 الصادر في 21 من ربيع الآخر 1431 ( 7 أبريل 2010 ) بتحديد اختصاصات المديريات المركزية التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني كما وقع تغييره وتتميمه.
المادة 6 :
يظل تنظيم إدارة القوات المساعدة خاضعا لأحكام الظهير الشريف رقم 1.17.71 الصادر في 28 من جمادى الأمولى 1439 (15 فبراير 2018) المتعلق بإعادة تنظيم القوات المساعدة وبتحديد النظام الأساسي الخاص بأفرادها والنصوص المتخذة لتطبيقه.
المادة 7 :
مع مراعاة الاختصاصات المسندة لهيئات التفتيش والمراقبة المحدثة بموجب النصوص الجاري بها العمل، تناط بالمفشية العامة للإدارة الترابية مهمة مراقبة مصالح وزارة الداخلية، التي تشمل مهام التفتيش والتدقيق والافتحاص والتقييم. كما تقوم، وفق الشروط والكيفيات المحددة بموجب القوانين التنظيمية المتعلقة بالجماعات الترابية، بمهام تدقيق تدبير الجماعات الترابية والهيئات التابعة لها أو التي تساهم فيها.
المادة 8 :
تناط بالمديرية العامة للشؤون الداخلية، مع مراعاة الاختصاصات المسندة ماصالح أخرى، مهمة النظر في القضايا والشؤون ذات الانعكاس الأمني والسياسي. ولهذه الغاية، تقوم، على الخصوص، بالمهام التالية:
– تجميع ودراسة المعلومات ؛
– تنسيق عمل كافة المصالح المكلفة بالأمن وبالحفاظ على النظام العام والسهر على التتبع والتقييم المستمرين للوضعية الأمنية بالململكة ؛
– تتبع الحقل الديني والسياسي والأنشطة الحزبية والنقابية، وكذا تتبع الوضع الاجتماعي والاقتصادي المؤثر على النظام والأمن العموميين ؛
– تأطير العمليات الانتخابية والاستفتاءات ؛
– السهر على التتبع القانوني لوضعية الحريات العامة ولشؤون المجتمع المدني؛
– تنسيق عمليات محاربة الأنشطة غير المشروعة العابرة للحدود وتلك المتعلقة بمحاربة الهجرة غير الشرعية ومحاربة المخدراتوالتهريب ؛
– تدبير شؤون هيئة رجال السلطة ؛
– المساهمة في تدبير شؤون أعوان السلطة.
– تضم المديرية العامة للشؤون الداخلية :
– مديرية الأمن والمستندات ؛
– مديرية الشؤون السياسية ؛
– مديرية اإلدارة الترابية ؛ – مديرية الشؤون الاننتخابية ؛
– مديرية الحريات والمجتمع المدني ؛
– مديرية الهجرة ومراقبة الحدود. كما تضم المعهد الملكي للإدارة الترابية ومركز اليقظة والتنسيق وكذا مركز الدراسات الاستراتيجية.
يدخل كل من المعهد والمركزان المذكوران أعلاه في حكم مديرية بالإدارة المركزية.
المادة 9 :
تناط بمديرية الأمن والمستندات مهمة التنسيق مع المصالح الأمنية وتقوم لهذه الغاية بما يلي:
– جمع ومعالجة وتبادل المعلومات المتعلقة بمجالات النظام والأمن العموميين؛
– العمل على تحصين الوثائق الرسمية من التزوير، ولاسيما منها جوازات السفر ورخص حمل السالح الظاهر وسلاح القنص ؛
– تنشيط عمل أقسام الشؤون الداخلية بعمالات وأقاليم اململكة؛
– تنسيق التواصل بين المصالح الأمنية والإدارات والهيئات العاملة في مجال سلامة الطيران المدني وتأمين الموانئ؛
– القيام، بتنسيق مع مختلف المصالح الأمنية، بوضع مخططات للحفاظ على الأمن والتصدي للتهديدات الإرهابية والجريمة الإلكترونية والعنف المرتبط بالتطرف.
المادة 10:
تناط بمديرية الشؤون السياسية المهام التالية:
– تتبع الحقل السياسي والأنشطة الحزبية والنقابية ؛
– تتبع الحقل الديني ؛
– تتبع الوضع الاجتماعي الاقتصادي ذو الانعكاس على النظام والأمن العموميين.
المادة 11:
يعهد إلى مديرية الإدارة الترابية مهمة تدبير شؤون هيئة رجال السلطة، من خلال :
– تدبير مساراتهم المهنية ووضع آليات تقييم أدائهم ؛
– السهر على تكوينهم ومواكبتهم وكذا تطوير كفاءاتهم. كما تساهم في تدبير شؤون أعوان السلطة. علاوة على ذلك، يعهد إلى مديرية الإدارة الترابية بمهمة اليقظة الترابية من خلال تتبع الوحدات الإدارية الترابية مصنفة إلى مناطق.
المادة 12 :
يعهد إلى مديرية الشؤون الانتخابية بالمهام التالية:
– التهييئ الإداري للاستشارات الانتخابية والاستفتائية والتدابير المرتبطة بها ؛
– إعداد مشروع التقسيم الترابي ؛
– معالجة المعلومات المتعلقة بالإحصاء ؛
– تتبع الشؤون املتعلقة بالمجالس المنتخبة وهياكلها وشؤون البرلمان.
كما تقوم، بتنسيق مع السلطات المختصة، بمهمة إحصاء الأفراد الخاضعين للخدمة العسكرية.
المادة 13:
تقوم مديرية الحريات المجتمع المدني بما يلي:
– السهر على تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالحريات العامة ؛
– التتبع القانوني لشؤون المدني؛
– التنسيق مع الهيئات المؤسسات الوطنية ذات الصلة.
المادة 14 :
تناط بمديرية الهجرة ومراقبة الحدود، مع مراعاة الاختصاصات المسندة لمصالح أخرى، المهام التالية:
– تنسيق عمليات محاربة الأنشطة غير المشروعة العابرة للحدود، وتلك المتعلقة بمحاربة الهجرة غير الشرعية وبمحاربة المخدرات والتهريب ؛ – المساهمة في الرفع من قدرات المملكة في مراقبة الحدود.
المادة 15 :
يظل المعهد الملكي للإدارة الترابية خاضعا لم قتضيات المرسوم رقم 2.08.291 الصادر في 5 رجب 1429( 9 يوليو 2008.)
المادة 16 :
يسهر مركز اليقظة والتنسيق على تجميع وإعادة توزيع المعلومات المتعلقة بالمجالات المشار إليها في المادة 8 أعلاه.
المادة 17 :
يقوم مركز الدراسات الاستراتيجية بإنجاز دراسات استراتيجية وتحاليل استشرافية في المجالات المرتبطة بمجالات تدخل وزارة الداخلية.
المادة 18 :
تناط بالمديرية العامة للجماعات الترابية مهمة تحضير قرارات وزير الداخلية التي يتخذها في إطار اختصاصاته المنصوص عليها في النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالجماعات الترابية وتتبع تنفيذها. كما تقوم بالمواكبة القانونية والتقنية المالية للجماعات الترابية والهيئات التابعة لها ومؤسسات التعاون بين الجماعات ومجموعات الجماعات الترابية وتقديم الدعم لها. كما تناط بها مهمة المساهمة بتنسيق مع القطاعات والهيئات المعنية في التنمية الترابية.
تضم المديرية العامة للجماعات الترابية:
– مديرية التخطيط والتنمية الترابية ؛
– مديرية الشبكات العمومية المحلية ؛
– مديرية المرافق العمومية المحلية؛
– مديرية التنقلات الحضرية والنقل ؛
– مديرية المؤسسات المحلية ؛
– مديرية مالية الجماعات الترابية ؛
– مديرية تنمية الكفاءات والتحول الرقمي.
المادة 19 :
تناط بمديرية التخطيط والتنمية الترابية مهمة تقديم الدعم للجهات والجماعات الترابية الأخرى في مجال التخطيط وإعداد التراب ووضع البرامج الجهوية للتنمية وتشجيع التعاقد مع الدولة.
وتقوم كذلك بمواكبة الجماعات الترابية في إعداد ووضع مخططات وبرامج التأهيل الحضري والتنمية الترابية وكذا استراتيجيات وبرامج تنمية المدن والمراكز الحضرية.
كما تقوم بتنظيم تدخل الجماعات الترابية في مجال التعمير.
وتقوم أيضا بمواكبة الجماعات الترابية في مجال التعاون فيما بينها وبين مصالح الدولة في المجالات المذكورة.
المادة 20 :
تناط بمديرية الشبكات العمومية المحلية مهمة المواكبة التقنية للجماعات الترابية والهيئات التابعة لها ومؤسسات التعاون بين الجماعات ومجموعات الجماعات الترابية في مجالات الماء والكهرباء والتطهير والإنارة العمومية والتهيئة الرقمية والبيئة.
كما تساهم، إلى جانب المصالح والهيئات المختصة في عمليات إعداد وتنسيق وتتبع تنفيذ المخططات والبرامج الوطنية المتعلقة بالمجالات المذكورة. بالإضافة إلى ذلك، تعمل على تقديم المساعدة لفائدة الجماعات الترابية والهيئات التابعة لها ومؤسسات التعاون بين الجماعات ومجموعات الجماعات الترابية في مجال إنجاز وتطوير البنيات التحتية وكذا الشبكات العمومية المحلية.
كما تسهر على حسن عمل الفاعلين في المجالات المذكورة والمساهمة في تطوير أدائهم وكذا تقنين المرافق العمومية المحلية والمساهمة في وضع آليات تسييرها ومراقبتها.
المادة 21 :
تناط بمديرية المرافق العمومية المحلية مهمة مواكبة ودعم الجماعات الترابية في تنمية المشاريع الاقتصادية المهيكلة وإنعاش الشغل إلى جانب المصالح والهيئات المختصة الأخرى.
وتعمل على تقديم الدعم للجماعات الترابية لتوحيد المعايير المتعلقة بالتجهيزات والمرافق العمومية المحلية الاقتصادية، التجارية منها وغير التجارية، ووضع آليات حسن تدبيرها.
كما تقوم أيضا بمواكبة الجماعات الترابية في مجال حفظ الصحة ومحاربة نواقل الأمراض والمساهمة في إعداد سياسات تنمية الفضاءات النباتية والمجالية.
المادة 22 :
تناط بمديرية التنقلات الحضرية والنقل، مع مراعاة الاختصاصات المسندة إلى القطاعات الوزارية الأخرى المهام التالية:
– دعم الجماعات الترابية في مجال التنقلات الحضرية والنقل ؛
– المساهمة في وضع سياسة تنمية البنيات التحتية للنقل داخل الجهة ؛
– مواكبة الجماعات الترابية في عملية التعاقد وتجويد تدبير النقل العمومي ؛
– السهر على توحيد المعايير المتعلقة بالتنقلات الحضرية وتطوير أنماط التنقل ؛
– مواكبة الجماعات الترابية في إعداد المخططات الجهوية للنقل العمومي وتدعيم الولوج إلى المناطق المعزولة.
المادة 23 :
تناط بمديرية المؤسسات المحلية مهام المواكبة والتتبع القانوني لعمل مجالس الجماعات الترابية والهيئات التابعة لها ومؤسسات التعاون بين الجماعات ومجموعات الجماعات الترابية، والمراقبة الإدارية لشرعية قراراتها طبقا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل والنظر في القضايا المتعلقة باختصاصات الجماعات الترابية وبمجالسها وتتبع كل ما يتعلق بالوضع القانوني لمنتخبيها وكذا تطوير خدمات الحالة المدنية.
كما تعمل على تقديم الدعم والاستشارة القانونية في تدبير الشكايات وتسوية الخلافات التي تعد الجماعات الترابية طرفا فيها، بالإضافة إلى مساعدتها في القضايا المعروضة لى القضاء، طبقا للنصوص الجاري بها العمل.
المادة 24 :
تناط بمديرية مالية الجماعات الترابية مهمة المواكبة المالية للجماعات الترابية من أجل تقوية قدراتها للقيام بالمهام الموكولة إليها قانونا. كما تعمل على تقديم الدعم المالي لها من أجل إنجاز مشاريعها التنموية وإنشاء التجهيزات.
وتقوم بتقديم الاستشارة لفائدة الجماعات الترابية للبحث عن مصادر تمويل مشاريعها وبرامجها التنموية بالإضافة إلى المساهمة في تنمية الوعاء الضريبي وتحصيل الرسوم المحلية وفي تطوير الإدارة الجبائية المحلية والممتلكات الجماعية.
كما تسهر أيضا على المراقبة الإدارية للقرارات ذات الوقع المالي الخاضعة لتأشيرة وزير الداخلية المساهمة في وضع المعايير المتعلقة بالمالية المحلية والتحكيم القانوني في المجال المالي.
المادة 25 :
تناط بمديرية تنمية الكفاءات والتحول الرقمي مهمة تقديم الدعم لتحديث الهياكل الإدارية التابعة للجماعات الترابية ومواكبة المصالح المكلفة بتدبير مواردها البشرية والسهر على عصرنتها وتطوير كفاياتها والتنسيق الإداري والبيداغوجي للمراكز ما بين الجهوية لتكوين موظفي الجماعات الترابية، وكذا مراكز التكوين الإداري ومعاهد التكوين التقني التابعة لوزارة الداخلية. كما تقوم بمواكبة التحول الرقمي للخدمات المقدمة من طرف الجماعات الترابية. ويعهد إليها أيضا تدبير البوابة الوطنية للجماعات الترابية بجانب المصالح المختصة الأخرى.
المادة 26 :
تناط بمديرية التعاون الدولي، مع مراعاة الاختصاصات المسندة للقطاعات والهيئات المختصة، وبتنسيق معها، مهمة وضع البرنامج العام للتعاون الدولي لوزارة الداخلية والسهر على تنسيق وتتبع تنفيذه في إطار التوجهات العامة للسياسة الخارجية للمملكة.
المادة 27 :
تناط بمديرية التواصل مهمة وضع وتنفيذ سياسة التواصل الداخلي والخارجي للوزارة وفق توجهاتها الاستراتيجية. كما تقوم بوضع آليات اليقظة وكذا المساهمة في تحليل المعلومة بتنسيق مع المصالح المختصة وبتأمين تواصل الوزارة مع وسائل الإعلام.
المادة 28 :
تناط بمجلس تقييم النجاعة وتثمين الكفاءات الترابية مهمة تقييم أداء رجال السلطة ودعمهم ومواكبتهم في مزاولة عملهم. كما يتولى أيضا التعريف بالأطر ذات الكفاءات العليا. يحدد تأليف وكيفيات سير المجلس المذكور بنص تنظيمي.
المادة 29 :
مع مراعاة الاختصاصات المسندة للمصالح الأخرى للوزارة، تناط بمديرية الشؤون الإدارية مهمة إعداد ميزانية وزارة الداخلية وتنفيذها وكذا تدبير ممتلكاتها. كما تسهر على تدبير أرشيف الوزارة.
المادة 30 :
يعهد إلى مديرية أنظمة المعلومات والاتصالات، بتنسيق مع المصالح المعنية وفي انسجام مع استراتيجية المغرب الرقمي، بوضع الاستراتيجية الرقمية للوزارة على المستوى المركزي والترابي، والسهر على تنفيذها التقني.
كما تقوم بتطوير وتنمية وصيانة نظم المعلومات والاتصالات على الصعيد الوطني وتوفير المساعدة التقنية للوحدات المعلوماتية التابعة للعمالات والأقاليم.
كما تعمل أيضا على ضمان أمن أنظمة المعلومات والاتصالات للبنيات الأساسية والتجهيزات المادية والبرمجية التي تشرف على إنجازها.
المادة 31 :
تناط بمديرية الشؤون القروية مهمة ممارسة الوصاية باسم وزير الداخلية على الجماعات السلالية وفقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل، وكذا إدارة ممتلكاتها والمحافظة عليها والدفاع عن مصالحها وإعادة هيكلة الأراضي الجماعية.
كما تقوم بدعم البرامج الحكومية في العالم القروي.
المادة 32 :
مع مراعاة الاختصاصات المسندة للمصالح المعنية، تناط بمديرية الموارد البشرية مهمة تدبير وتسيير الموظفين الإداريين والتقنيين والأعوان والمتعاقدين العاملين بالمصالح المركزية والمصالح اللاممركزة لوزارة الداخلية وكذا تطوير كفاياتهم وتقوية قدراتهم.
كما تعنى كذلك بتحديث وتطوير هياكل مصالح وزارة الداخلية المركزية واللاممركزة.
وتساهم أيضا في التنمية الاجتماعية لفائدة الموظفين والمستخدمين العاملين بوزارة الداخلية.
المادة 33 :
مع مراعاة الاختصاصات المسندة للمصالح المعنية، تناط بمديرية الشؤون القانونية والمنازعات مهمة تقديم الاستشارة والمواكبة القانونية مختلف مصالح الوزارة على المستويين المركزي والترابي، وكذا تقديم الدعم القانوني لها في إعداد ودراسة مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بمجالات تدخلها أو تلك المحالة عليها، بالإضافة إلى تدبير ملفات المنازعات والتنسيق مع الجهات المختصة في هذا الإطار، وتقديم الدعم المواكبة القضائية. كما تقوم بمهام اليقظة والإخبار القانوني.
المادة 34 :
تناط بمديرية تدبير المخاطر الطبيعية مهمة المساهمة بتنسيق مع القطاعات والهيئات المعنية في وضع وتنفيذ السياسة الحكومية المتعلقة بتدبير المخاطر الطبيعية والحد منها وإعداد مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية المرتبطة بها وكذا المساهمة في وضع المخططات الوطنية للوقاية من المخاطر الطبيعية وآليات المراقبة، بالإضاة إلى المشاركة في إعداد وتنفيذ الاتفاقيات الدولية ذات الصلة.
كما يعهد إليها بتنمية المعرفة باملخاطر الطبيعية من خلال تجميع وتبادل واستغال المعطيات المتعلقة برصد المخاطر. وتسهر على دعم العمالات والأقاليم في تدبير المخاطر وفق التوجهات الوطنية وعلى إعداد وتتبع تنفيذ البرنامج السنوي للحساب المرصد لأمور خصوصية "صندوق محاربة الكوارث الطبيعية".
المادة 35 :
تناط بمديرية الإنعاش الوطني مهمة إعداد وتنفيذ سياسة الحكومة في ميدان الإنعاش الوطني.
ولهذه الغاية تقوم بإعداد برنامج سنوي يهدف إلى التقليص من البطالة على المستوى المحلي من خلال المساهمة في إنجاز البنيات التحتية والتجهيزات الأساسية والمشاريع ذات الصبغة الاجتماعية.
كما يمكن لها المساهمة أيضا في إنجاز برامج أخرى حسب الظرفية. تشتمل مديرية الإنعاش الوطني على إدارة مركزية ومصالح الممركزة.
المادة 36 :
تناط بمديرية تنسيق الشؤون الاقتصادية بتنسيق مع الإدارات والمؤسسات المعنية ومع العمالات والأقاليم مهمة تتبع الملفات ذات الطابع الاقتصادي التي تدخل في مجال اختصاصات وزارة الداخلية.
ولهذه الغاية، يعهد إليها بتتبع وتحليل الظرفية الاقتصادية وبتتبع تموين السوق الوطنية بالمواد والمنتجات الأساسية، وتوجيه عمل المصالح التابعة للعمالات والأقاليم المكلفة بمراقبة الأسعار والجودة والمعاولات التجارية والمساهمة في إعداد وتتبع وتنفيذ النصوص التشريعية والتنظيمية والاستراتيجيات الوطنية المتعلقة بحماية المستهلك وبمراقبة وضبط الأسواق.
كما تساهم، في إطار لجنة الأسعار المشتركة بين الوزارات، في دراسة القضايا المتعلقة بتنظيم الأسعار وبالمنافسة وبتحديد أسعار السلع والمنتجات والخدمات المقننة أسعارها.
كما تتولى، إلى جانب باقي المصالح تتبع أنشطة المراكز الجهوية للاستثمار وتتبع تنفيذ الاستراتيجيات الوطنية والمخططات القطاعية المساهمة في التنمية الاقتصادية وفي تحفيز الاستثمارات والتشغيل، على المستوى الترابي.
وتسهر كذلك، بتنسيق مع السلطات الإقليمية والمصالح المختصة، على تدبير الملفات املتعلقة بالنقل بواسطة سيارات الأجرة وتتبع الملفات المتعلقة بنقل المسافرين وبالنقل الطرقي.
المادة 37 :
تحدث الأقسام والمصالح التابعة للإدارة المركزية ويحدد تنظيمها بقرار لوزير الداخلية تؤشر عليه السلطة الحكومية المكلفة بالاقتصاد والمالية وإصالح الإدارة.
المادة 38 :
تحدث المصالح اللاممركزة التابعة لوزارة الداخلية ويحدد تنظيمها وفق أحكام النصوص التنظيمية الجاري بها العمل، لاسيما المرسوم رقم 2.17.618 الصادر في 18 من ربيع الآخرة 1440 (26 ديسمبر 2018 ) بمثابة ميثاق وطني للاتمركز الإداري .
المادة 39 :
تنسخ مقتضيات المرسوم رقم 176.97.2 الصادر في 14 من شعبان 1418( 15 ديسمبر 1997 )في شأن اختصاصات وتنظيم وزارة الداخلية كما تم تغييره وتتميمه. غير أن مقتضيات المرسوم المذكور والمتعلقة بالمديرية العامة للوقاية المدنية وكذا تلك المتعلقة بالأقسام والمصالح التابعة للإدارة المركزية تظل سارية المفعول إلى أن يتم تعويضها. تظل القرارات المتخذة تطبيقا للمرسوم املذكور رقم 176.97.2 الصادر في 14 من شعبان 1418 (15 ديسمبر 1997) سارية المفعول إلى أن يتم نسخها أو تعويضها.
المادة 40 :
يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى وزير الداخلية ووزير االقتصاد والمالية وإصلاحالإدارة كل واحد منهما فيما يخصه.