مجلس الحكومة يصادق على مشروع قانون بسن تدابير استثنائية لفائدة المشغلين والعاملين لديهم المتضررين من تداعيات كورونا - تيلي ماروك

مجلس الحكومة - مشروع قانون - تدابير استثنائية - المشغلين والعاملين - كورونا مجلس الحكومة يصادق على مشروع قانون بسن تدابير استثنائية لفائدة المشغلين والعاملين لديهم المتضررين من تداعيات كورونا

مجلس الحكومة يصادق على مشروع قانون بسن تدابير استثنائية لفائدة المشغلين والعاملين لديهم المتضررين من تداعيات كورونا
  • 64x64
    تيلي ماروك
    نشرت في : 10/04/2020

صادق مجلس الحكومة، مع إدخال الملاحظات التي أبداها أعضاء الحكومة، أمس الخميس، على مشروع قانون رقم 25.20 بسن تدابير استثنائية لفائدة المشغلين المنخرطين بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والعاملين لديهم المصرح بهم، المتضررين من تداعيات تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19). 

وقال سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، في بلاغ تلاه خلال ندوة صحفية عقب انعقاد مجلس الحكومة، إنه تنفيذا للتعليمات الملكية السامية القاضية بمواكبة القطاعات الإنتاجية المتأثرة بأزمة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وانسجاما مع قرارات لجنة اليقظة الاقتصادية المحدثة من أجل تتبع وتقييم وضعية الاقتصاد الوطني ودراسة التدابير التي يتعين اتخاذها بهدف التخفيف من هذه الأزمة، يهدف مشروع هذا القانون، الذي تقدم به وزير الشغل والإدماج المهني، إلى سن تدابير استثنائية لمواكبة المشغلين الذين يوجدون في وضعية صعبة والعاملين لديهم المتضررين من تداعيات هذا الفيروس.

وأوضح أمزازي أن هذه التدابير تتمثل في القيام، خلال الفترة الممتدة من 15 مارس 2020 إلى غاية 30 يونيو 2020، بصرف تعويض لفائدة الأجراء والمتدربين قصد التكوين من أجل الإدماج والبحارة الصيادين بالمحاصة الذين توقفوا مؤقتا عن عملهم والمصرح بهم برسم شهر فبراير 2020 لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، واعتبار الفترة المذكورة في حكم فترة توقف مؤقت عن العمل بالنسبة للمشمولين بهذا القانون، وبالتالي، تظل العلاقة التعاقدية قائمة. 

وتتمثل هذه التدابير أيضا، يضيف الوزير، في تعليق أداء الاشتراكات المستحقة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، خلال الفترة الممتدة من فاتح مارس 2020 إلى غاية تاريخ يحدد بنص تنظيمي، كشرط لفتح الحق في التعويضات التي يصرفها هذا الصندوق، وكذا في نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، وذلك بالنسبة للمشمولين بهذا القانون. 

كما يتعين على المشغل، حسب مشروع هذا القانون، إرجاع المبالغ التي تم صرفها بناء على تصريح كاذب منه، إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تحت طائلة تطبيق العقوبات الجاري بها العمل. وينص مشروع هذا القانون، حسب البلاغ، على إمكانية تمديد الفترة المشار إليها أعلاه بنص تنظيمي إذا دعت الضرورة إلى ذلك. 

كما ينص على خضوع العمليات المذكورة للمراقبة المالية التي تقوم بها الأجهزة المختصة وفقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، لا سيما المفتشية العامة للمالية والمديرية العامة للضرائب، وذلك في إطار عملية التتبع والمواكبة التي تقوم بها الدولة للعمليات التي يتولى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي القيام بها.
 


إقرأ أيضا