فضح محمد أمكراز، وزير الشغل والإدماج المهني، جشع وتحايل لوبي المدارس الخاصة، أمام المستشارين البرلمانيين، عندما كشف تصريح أرباب بعض المؤسسات التعليمية الخصوصية بمواجهة صعوبات للاستفادة من التعويضات الممنوحة من طرف صندوق تدبير جائحة كورونا لفائدة الأجراء المنقطعين مؤقتا عن العمل، رغم أن جل المدارس استخلصت واجبات التمدرس من الآباء في نهاية شهر مارس الماضي.
وأوضح أمكراز، أثناء تقديمه لمشروع القانون المتعلق بسن تدابير استثنائية لفائدة المشغلين المنخرطين بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والعاملين لديهم المصرح بهم، المتضررين من تداعيات تفشي جائحة فيروس كورونا «كوفيد 19»، أول أمس الثلاثاء، أمام لجنة التعليم والشؤون الثقافية بمجلس المستشارين، أن بعض المدارس الخاصة صرحت بصعوبات واجهتها في أداء أجور العاملين لديها، معلنا أن مسؤولي هذه المؤسسات استخلصوا واجبات شهر مارس ورغم ذلك سرحوا الآلاف من الأساتذة والإداريين، وقال أمكراز:«خلال مارس الماضي، وقع لنا مشكل حقيقي بالنسبة للمدارس الخاصة»، مضيفا أنها «صرحت بأكثر من 48 ألف أجير باعتبارهم فقدوا شغلهم وهم استخلصوا واجبات شهر مارس من الآباء والأولياء»، وتساءل الوزير«هل السلوك الذي قام به مسؤولو هذه المؤسسات معقول؟»، مؤكدا على أنه «لا يمكن أن يأخذوا الأموال بدون حق لأن هذا ليس مال سايب».
واعتبر أمكراز أن هذه الممارسات هي التي دفعت الحكومة إلى إخراج هذا القانون المعروض على مجلس المستشارين، والذي يهدف إلىوضع معايير للاستفادة من تعويضات صندوق كورونا. وينص القانون على أنه يتعين على المشغل أن يرجع إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي كل تعويض أو مبلغ تم صرفه بناء على تصريح كاذب منه، تحت طائلة تطبيق العقوبات المنصوص عليها في التشريع الجاري به العمل. ويسمح هذا المشروع بأن يتم بنص تنظيمي، إذا دعت الضرورة إلى ذلك، تمديد الفترة المحددة إلى غاية30 يونيو، وكذا ملاءمة المعايير المحددة في المادة 3 من مشروع القانون مع الوضعية الوبائية للبلاد، وتنص هذه المادة على أنه «لأجل تطبيق أحكام هذا القانون، تعتبر في وضعية صعبة جراء تفشي جائحة فيروس كورونا، كل مقاولة انخفض رقم معاملاتها على الأقل بنسبة 50 في المائة برسم كل شهر خلال الفترة ما بين 15 مارس إلى غاية 30 يونيو، مقارنة برقم المعاملات المسجل خلال نفس الشهر من سنة 2019، على ألا يتعدى عدد الأجراء والمتدربين قصد التكوين من أجل الإدماج والبحارة الصيادين المتوقفين مؤقتا عن عملهم نتيجة هذه الجائحة 500 فرد، وإذا تعدى هذا العدد 500 فرد، فتتم دراسة ملف المقاولة المعنية من قبل لجنة تضم ممثلين عن الوزارة المكلفة بالمالية والوزارة المكلفة بالشغل والوزارات التي تشرف على القطاع المعني، أما بالنسبة للمقاولات التي انخفض رقم معاملاتها بنسبة تتراوح ما بين 30 وأقل من 50 في المائة فتتم دارسة ملفاتها كذلك من طرف نفس اللجنة السالفة الذكر.
وأبرز الوزير أنه جرى التصريح في البوابة الإلكترونية المحدثة لهذا الغرض بخصوص شهر مارس الماضي بـ 131.955 مقاولة تضررت من جائحة كورونا من أصل 216 ألف مقاولة منخرطة في صندوق الضمان الاجتماعي، وهو ما يُقارب نسبة 61% من إجمالي عدد المقاولات المنخرطة لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. كما بلغ عدد الأجراء المصرح بتوقفهم عن العمل 808.199 أجيرا من القطاع الخاص من أصل مليونين و600 ألف أجير، أي بمعدل 31% .
وينص مشروع القانون على أنه يتعين على المشغل أن يرجع، إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي كل تعويض أو مبلغ تم صرفه بناء على تصريح كاذب منه، تحت طائلة تطبيق العقوبات المنصوص عليها في التشريع الجاري به العمل، ويعمل الصندوق على إرجاع المبالغ التي أعيدت إليه إلى ميزانية الدولة، كما ينص على خضوع العمليات المذكورة للمراقبة المالية التي تقوم بها الأجهزة المختصة وفقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، لاسيما المفتشية العامة للمالية والمديرية العامة للضرائب، في إطار عملية التتبع والمواكبة التي تقوم بها الدولة للعمليات التي يتولى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي القيام بها في إطار تطبيق التدابير الواردة في هذا القانون.