في إطار المجهودات المبذولة لتنزيل سلسلة التدابير الجديدة المتخذة من طرف لجنة اليقظة الاقتصادية، والتي تهدف إلى تخفيف آثار الأزمة الناتجة عن جائحة كوفيد 19 على المقاولات، عمل صندوق الضمان المركزي على إحداث آلية ضمان للقروض البنكية الممنوحة للمقاولين الذاتيين تحمل اسم "ضمان المقاولين الذاتيين كوفيد 19".
و نشر الصندوق على موقعه الالكتروني أن المقاولين الذاتيين المستفيدين من هذا الضمان هم المقاولون الذاتيون الذين لم يسبق لهم الاستفادة من "ضمان اكسجين" والمستوفون للشروط التالية: أن يكونوا منخرطين في نظام المقاول الذاتي؛ ألا يكونوا في وضعية التخلف عن السداد (إشارة إلى الكتاب الخامس من القانون التجاري)؛ و أن يكونوا قد قاموا بإيداع إقراراتهم الضريبية منذ أقل من سنة، إلى غاية 30 ابريل 2020 كحد أقصى.
و أضاف الصندوق أن القروض القابلة للضمان هي القروض التي تمنحها البنوك للمقاولين الذاتيين المؤهلين والتي تستجيب للشروط التالية: تغطية النفقات الضرورية التي لا يمكن تأجيلها. و بالنسبة للمبلغ يجب يعادل ثلاثة أشهر من رقم المعاملات المصرح به في آخر إقرار ضريبي مع سقف محدد في 15.000 درهم على مدة 3 سنوات بما في ذلك سنة واحدة كمؤجل الاسترداد. و يتكون ملف القرض من يتكون ملف القرض من طلب قرض ؛ نسخة من بطاقة التعريف الوطنية و بطاقة المقاول الذاتي ؛ ونسخة من الإقرار الضريبي الأخير ووصل أداء الضريبة ذات الصلة. و كل مقاول ذاتي لا يمكنه الاستفادة من هذا الضمان سوى مرة واحدة فقط.