تذكر الهيئة المغربية لسوق الرساميل، عقب نشر القانون رقم 20-27 في الجريدة الرسمية، المصدرين والمستثمرين ببعض التدابير المدرجة في إطار هذا القانون، وكذا بالقواعد والتوصيات المتعلقة بعقد الجمعيات العامة للشركات الكفيلة باحترامها على أحسن وجه في السياق الحالي لجائحة كورونا (كوفيد- 19). وأفادت الهيئة، في بلاغ لها امس الثلاثاء، أنها تذكر مصدري الأسهم والسندات الذين سيعقدون جمعياتهم العامة خلال فترة الطوارئ الصحية بأن مقتضيات القانون 20-27 تضمنت مجموعة من التدابير الاستثنائية المتعلقة بعقد اجتماعات أجهزة الحكامة والجمعيات العامة لشركات المساهمة خلال فترة الطوارئ الصحية. وأضاف المصدر ذاته، أن المادة 3 من القانون 20-27 تسمح لشركات المساهمة بعقد جمعياتها العامة، خلال مدة سريان حالة الطوارئ الصحية، عبر وسائل الاتصال بالصوت والصورة أو أي وسائل مماثلة، واعتماد التصويت بالمراسلة بواسطة الاستمارة المنصوص عليها في المادة 131 المكررة من القانون 17.95.
وأشارت الهيئة إلى أن وسائل الاتصال بالصوت والصورة أو الوسائل المماثلة المستعملة يجب أن تستجيب لشروط استيفاء الخصائص التقنية الكفيلة بضمان مشاركة فعلية في الاجتماع، التي يشترط أن يتم بث مداولاتها بشكل مسترسل، و التمكن من التعريف القبلي للأشخاص المشاركين في الاجتماع عبر هذه الوسيلة، وكذا التسجيل الموثوق للمناقشات والمداولات، بحيث يمكن استعمالها كوسائل إثبات. كما يجب الحرص، يضيف البلاغ، على إيصال وتبليغ استمارات التصويت عبر المراسلة إلى جميع المساهمين الذين تقدموا بطلبات، عبر كل الوسائل المنصوص عليها في النظام الأساسي أو إشعار الدعوة، وذلك ابتداء من تاريخ توجيهها إلى غاية أجل 10 أيام قبل موعد انعقاد الجمعية العامة، لافتا إلى أنه يجب إرجاع استمارات التصويت للشركة خلال أجل لا يقل عن ثلاثة أيام من موعد انعقاد الجمعية العامة.
وانطلاقا من ذلك، دعت الهيئة المغرية لسوق الرساميل كل الشركات التي تدعو الجمهور للاكتتاب إلى عقد جمعياتها العمومية عبر اللجوء إلى الوسائل السالفة الذكر مع احترام بعض التوصيات. ويتعلق الأمر بالحرص، قبل انعقاد الجمعية العامة، على إعداد الوسائل التقنية الضرورية الكفيلة بضمان أوسع مشاركة ممكنة عن بعد للمساهمين أو حاملي السندات المدعوين للاجتماع في إطار الجمعية العامة. ويجب أن تكون هذه الوسائل، حسب المصدر ذاته، مناسبة لعدد المشاركين المرتقبين في الجمعية العامة، وتتعلق على الخصوص وحسب الإمكان بتجهيز الموقع الإلكتروني للم ص د ر بالآليات الكفيلة بتوفير وظائف تعريف الأشخاص المخول لهم المشاركة في الجمعية العامة وحقوق التصويت التي يتوفر عليها كل واحد منهم. ويمكن للموقع الإلكتروني للمصدر أن يوفر منصة للتسجيل القبلي للمشاركين في الجمعية العامة، بعد إثبات صفتهم؛ و التعرف على الأشخاص المشاركين فعليا في اجتماع الجمعية العامة ووضع لائحة الحضور المنصوص عليها في المادة 134 من القانون 17.95 السالف الذكر.
وأضاف البلاغ، أن تلك الوظائف تهم التقاسم الإلكتروني للوثائق المفترض وضعها رهن إشارة المشاركين في الجمعية العامة، و تسجيل مقترحات القرارات المقدمة من طرف المشاركين الذين تتوفر فيهم الشروط المطلوبة، و البث المتزامن للمداولات والنقاشات، على الأقل لفائدة الأشخاص المسجلين على لائحة المشاركين في الجمعية العامة، و ممارسة حق التصويت خلال الجمعية العامة عبر استعمال استمارات تصويت اسمية ومؤمنة، فضلا عن تسجيل وتوثيق مداولات الجمعية العامة وضمان إمكانية العودة إليها واستعراضها لاحقا. وأشار إلى أن هذه الآلية يجب أن تكون مؤمنة وسهلة الولوج بالنسبة للمشاركين، ويتعين جمعها على نفس الصفحة التي يمكن فتحها انطلاقا من صفحة الاستقبال في موقع الم ص در على الأنترنيت، مضيفا أنه في حالة استعصاء تطوير مثل هذه الوظائف على الموقع الإلكتروني الرسمي للمصدر، يتعين إيجاد آليات بديلة معتمدة على التكنولوجيات المتوفرة ومتأتية الولوج على أوسع نطاق، من قبيل البريد الإلكتروني، والاجتماعات عبر تقنية الفيديو، وتكنولوجيا البث المتدفق (streaming)، أو أية وسيلة أخرى مماثلة.