المجلس الأعلى للقضاء يصدر رأيه في قانون هيئة محاربة الرشوة - تيلي ماروك

المجلس الأعلى للقضاء - محاربة الرشوة المجلس الأعلى للقضاء يصدر رأيه في قانون هيئة محاربة الرشوة

المجلس الأعلى للقضاء يصدر رأيه في قانون هيئة محاربة الرشوة
  • 64x64
    تيلي ماروك
    نشرت في : 03/11/2020

أصدر المجلس الأعلى للسلطة القضائية رأيه بشأن مشروع قانون الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، والذي تضمن عددا من الملاحظات.

وكشفت ملاحظات المجلس، التي توصل بها مجلس النواب، التداخل بين الصلاحيات التي أوكلها المشروع للهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة والنيابة العامة، حيث لاحظ المجلس الأعلى للسلطة القضائية أن الفقرة الثانية من المادة 7 من مشروع القانون تعطي الهيئة صلاحية البحث في المخالفات ذات الطابع الزجري ولو سبق للنيابة العامة أن قررت الحفظ في شأنها على نحو يتعارض مع أحكام الدستور والقانون التي لا تسمح بمراجعة قرارات القضاء إلا من طرف الهيئات القضائية المختصة، ولا يحق تبعا لذلك أن تراقب جهة إدارية قرارات النيابة العامة التي تبقى جزء من السلطة القضائية.

 واقترح المجلس جعل حق الهيئة في إجراء أبحاث بشأن القضايا التي اتخذت النيابة العامة قرارا بالحفظ في شأنها قاصرا على المخالفات المالية والتأديبية التي تستوجب عقوبات إدارية دون تلك التي تستوجب المتابعات الجنائية.

و من جهة أخرى، لاحظ المجلس الأعلى للسلطة القضائية أن المادة 23 من مشروع القانون تعطي لرئيس الهيئة صلاحية تكليف أحد مأموري الهيئة من أجل التدخل فورا لمعاينة حالة من حالات الفساد وتحرير محضر بذلك، مع أن رئيس الهيئة جهة إدارية ولا يعقل أن يسخر المأمور لضبط حالة التلبس بالجريمة دون إشعار النيابة العامة.

ويرى المجلس أن المنطق القانوني السليم يقتضي النص على إشعار النيابة العامة فورا للإشراف على عملية ضبط حالة التلبس، باعتبار ذلك من مهام الشرطة القضائية التي تبقى تحت سلطة النيابة العامة وقاضي التحقيق وحدهما وفقا لما ينص عليه الفصل 128 من الدستور.

 كما لاحظ المجلس الأعلى للسلطة القضائية أن البند 4 من المادة 4 يسمح للهيئة بطلب تعميق البحث أو التحري من أي جهة  في الأفعال التي ثبت للهيئة بناء على معطيات أو مؤشرات أنها حالات فساد من شأنه أن يشمل النيابة العامة والشرطة القضائية، مما يجعلها غير دستورية، نظرا لأن قضاة النيابة العامة لا يتلقون التعليمات من أي جهة باستثناء رؤسائهم التسلسليين.

 وبخصوص تمثيلية القضاة لاحظ المجلس الأعلى للسلطة القضائية أن الهيأة تتكون بالإضافة إلى الأعضاء المعينين بظهير شريف وأعضاء يعينون من طرف السلطتين التشريعية والتنفيذية مقابل استثناء السلطة القضائية وهو لا ينسجم مع مقتضيات المادة الأولى من الدستور، هذا فضلا عن أن تعيين قضاة كأعضاء في الهيئة سيشكل لبنة أساسية وقيمة مضافة تساهم في نجاح عمل الهيئة.

 ومن أجل ذلك، طالب المجلس الأعلى للسلطة القضائية منحه صلاحية تعيين قاضيين من ذوي الخبرة بمجلس الهيئة أسوة بالقوانين المنظمة لمجموعة من المؤسسات الدستورية كالمجلس الوطني لحقوق الإنسان والمجلس الوطني للصحافة ومجلس المنافسة.

 كما رأى المجلس الأعلى للسلطة القضائية أن مجموعة من الصلاحيات ركزها مشروع القانون في يد رئيس الهيئة، وخاصة فيما يتعلق بتلقي التبليغات وإجراء الأبحاث والتحريات واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها، وحصرت دور باقي الأعضاء في المهام الاستشارية، حيث يقرر الرئيس ونوابه في الملفات المطروحة عليه ويكتفي باطلاع باقي الأعضاء على القرارات المتخذة بشأنها وتعليلها، وهو ما يجرد الهيئة من صلاحيتها ويتنافى مع روح مقتضيات الدستور التي تنظم الهيئة كمؤسسة لها صلاحياتها واختصاصاتها ولا تسند هذه الصلاحيات والاختصاصات إلى رئيسها.


إقرأ أيضا