أعلن سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، يوم الاثنين، أمام مجلس النواب، استكمال ترسيم الحدود البحرية للمملكة، من خلال تحيين الترسانة القانونية الوطنية المتعلقة بالمجالات والحدود البحرية، لملاءمتها مع السيادة الوطنية للمملكة الكاملة المكتملة في حدودها الحقة، البرية والبحرية، ومع مقتضيات اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لسنة 1982.
ودخل القانون رقم 37.17 المعينة بموجبه حدود المياه الإقليمية الوطنية، والقانون رقم 38.17 بتغيير وتتميم القانون رقم 1.81، المنشأة بموجبه منطقة اقتصادية خالصة على مسافة 200 ميل بحري عرض الشواطئ المغربية، حيز التنفيذ منذ نهاية شهر مارس الماضي، وذلك بعد مصادقة مجلسي البرلمان عليهما بالإجماع، بهدف إدراج المجالات البحرية قبالة سواحل الصحراء المغربية بشكل صريح في المنظومة القانونية الوطنية، وتثبيت الولاية القانونية للمملكة عليها، وسد الباب أمام كل الادعاءات المشككة في أنها لا تدخل في نطاق السيادة المغربية، وتحيين وتتميم الإحداثيات الجغرافية المتعلقة بخطوط الأساس وخطوط انسداد الخلجان على الشواطئ المغربية، على أساس المعطيات العلمية الجديدة، بما يمكن المغرب من تحديد مجالاته البحرية بشكل أكثر دقة وملاءمة مع مقتضيات القانون الدولي للبحار، في أفق تقديم الملف النهائي لتمديد الجرف القاري، وكذلك ترسيم المنطقة الاقتصادية الخالصة في عرض سواحل الأقاليم الجنوبية للمملكة، وإدراجها صراحة ضمن المنظومة القانونية الوطنية، وكذا حذف الإحالة إلى الخط الأوسط كمنهج وحيد لترسيم الحدود البحرية، والتنصيص على مبدأ الإنصاف الذي يعتبر أكثر تجاوبا مع مصالح المملكة وأكثر مسايرة للممارسة والقانونين الدوليين.
ويهدف القانون المعينة بموجبه حدود المياه الإقليمية، إلى إدماج ملاءمة أحكام هذا النص مع أحكام اتفاقية الأمم المتحدة حول قانون البحار الموقعة بمونتيغوباي في 10 دجنبر 1982، وهو ما سيمكن الدولة المغربية من خلال الاعتماد على التكنولوجيا المتطورة من إنجاز العمليات التقنية الخاصة بوضع خطوط الأساس الضرورية عرض البحر الإقليمي للمملكة وعرض المنطقة الاقتصادية الخالصة، والجرف القاري، والتي تعتبر مرجعا لها. ويحمل القانون بعدا سياديا، باعتبار أنه يدمج المجالات البحرية قبالة سواحل الصحراء المغربية بشكل صريح في المنظومة القانونية الوطنية، وذلك لتثبيت الولاية القانونية للمملكة على هذه المجالات البحرية.
ويتعلق النص الثاني، بقانون المنشأة بموجبه منطقة اقتصادية خالصة على مسافة 200 ميل بحري عرض الشواطئ المغربية، يهدف إلى ملاءمة أحكام القانون رقم 1.18 مع أحكام اتفاقية الأمم المتحدة حول قانون البحار الموقعة بمونتيغوباي، وكذا مع الممارسات الدولية في مجال رسم حدود المجالات البحرية، من خلال مراجعة الفصلين الأول والحادي عشر، وذلك للسماح بتوسيع الإمكانيات المتاحة للتوصل إلى رسم الحدود عن طريق المزج بين كل الإمكانيات التي توفرها هذه الاتفاقية. ومن شأن هذا القانون في صيغته الجديدة، أن يكون أساسا شاملا لأي تفاوض حول أي اتفاق، وينص هذا القانون أيضا على تغيير عنوان القانون رقم 1.18، ليصبح على النحو التالي: قانون رقم 1.18 يتعلق بالمنطقة الاقتصادية الخالصة والجرف القاري للمملكة المغربية.