أسدل الستار، بحر الأسبوع الماضي، على ملف السطو على عقار مهاجرة بـ4 ملايير بسطات، بعدما قضت الغرفة الجنائية بمحكمة الدرجة الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بسطات، بإدانة المتهم من أجل ما نسب إليه والحكم عليه بسنتين حبسا نافذا وتحميله الصائر مع الأمر بإتلاف رسم الاستمرار عدد 303 ص 399 كناش الأملاك 88 بتاريخ 09/11/2012 من سجلات التوثيق بابتدائية سطات، كما قضت بأداء المدان لفائدة الطرف المدني تعويضا مدنيا إجماليا قدره 20 ألف درهم، وهو الحكم الذي صدر حضوريا للطرف المدني وغيابيا للمتهم طبقا لأحكام المسطرة الغيابية في حقه بحيث كان متابعا في حالة سراح لكنه تخلف عن حضور أطوار جلسات المحاكمة، قبل أن تأمر المحكمة في جلستها بتاريخ 30 دجنبر 2020 بتطبيق المسطرة الغيابية في حقه.
وبحسب مجريات ملف القضية، فإن الحكم بإتلاف الوثيقة العدلية المطعون فيها بالزور وهي «رسم استمرار» كان قد تأسس بناء على شهادة إدارية رقم 2999، صادرة عن رئيس قسم الشؤون القروية بعمالة سطات موقعة بعبارة «عن عامل إقليم سطات وبأمر منه» سنة 2012، والتي تتضمن بيانات غير صحيحة ومعطيات غير حقيقية همت حدود العقار وتوصيفه وقياسات مساحته الحقيقية.
وكشفت أطوار مناقشة الملف كتاب قائد الملحقة الإدارية الرابعة الحالي رقم 18/816 مؤرخ 24/09/2018، والذي يشهد من خلاله بأن القائد السابق أكد أن كل السلطات السابقة كانت تعمل على تسليم الشواهد الإدارية المختلفة، معتمدة على بحث عون السلطة إضافة إلى كل وثيقة أو تصريح يزكي موضوع الشهادة المطلوبة، وكذا مراسلة جميع المصالح الخارجية لتحمي الأراضي الجماعية من الترامي والتمليك بطريقة الاستمرار اللفيفي أو العدلي وإجراء البحوث الإدارية وتعميقها من طرف السلطة المحلية لإثبات الملكية، موضحا أن الشهادة الإدارية رقم 2999 الصادرة عن قسم الشؤون القروية بعمالة سطات بتاريخ 18/10/2012 ، المتعلقة بانتفاء الصبغة الجماعية والحبسية والغابوية والملك المائي العام لم يجر بشأنها أي بحث أو أية معاينة ميدانية للعقار كما ينص القانون، وهي أرض حضرية غير مبنية قريبة جدا من مقر الملحقة الإدارية الرابعة التابع لنفوذها العقار المذكور، الأمر الذي يطرح تساؤلات موضوعية حول الجهة أو الجهات التي أنجزت أو ساعدت المتهم في الحصول على الشهادة رقم 2999 بياناتها غير صحيحة من كل الجوانب والنواحي.
وبحسب تصريحات منفصلة للمتهم في محاضر رسمية أمام الفرقة الجنائية بولاية أمن سطات، وتصريحاته المتباينة التي أدلى بها خلال جلسات التحقيق وشهادات الشهود، يستفاد بأن الطريقة الاحتيالية التي سلكها المتهم احترافية جدا وراءها تخطيط محكم وبالغ الدقة، وهي أبحاث كشفت النقاب عن الطريقة التي سلكها المتهم في عملية شراء حصة زوجة والد مورث المهاجرة بعقد بيع عرفي غير مسجل بمصلحة التسجيل والتمبر للتهرب من رسوم التسجيل، وما تتطلبه عملية التسجيل من تعقيدات استصدار شهادة الإبراء الضريبي الجماعي وشهادة بأن الأرض غير خاضعة للقانون 25/90 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقار وبطائق معلومات إبراء الذمة النهائية، فضلا عن استعماله عقد شراء عدلي من والد مورث المهاجرة وزوجة أبيها قيد حياته قطعة أرضية صغيرة، وعقد شراء آخر يخص سهم متوفاة لا ترث في تركة والد المهاجرة، بل الأدهى بما يؤكد بأن المتهم ليس هو المخطط وإنما منفذ توجيهات جهات تقف وراء الستار، وهي أخطاء كشفت عن التلاعب في عقود الشراء المزعومة بحيث كشفت أن مساحتها لا تساوي المساحة المذكورة برسم الاستمرار المطعون فيه بالزور أما زعمه شراء ممتلكات الهالك والد المهاجرة قيد حياته، فتكذبه حيلة شرائه سهم الثمن الشرعي للزوجة بعد وفاة زوجها الأمر الذي أوقع المتهم في فخ التناقض.