قرر مكتب مجلس مدينة الدار البيضاء عقد دورة استثنائية، بعد غد الأربعاء، ستخصص لإدخال تعديلات على مشروع الميزانية، بعد رفض سعيد حميدوش، والي جهة الدار البيضاء سطات، التأشير على الميزانية التي صادق عليها مجلس المدينة في دورته المنعقدة، في شهر أكتوبر الماضي.
وأوضحت المصادر أن اعتراض الوالي على الميزانية، جاء بعد رصد عيوب في إعدادها، وعدم التقيد بعدد من المذكرات والقوانين والمساطر المنظمة لصرف النفقات، حيث تم تسجيل «نفخ» في الاعتمادات المالية المخصصة لبعض النفقات غير الضرورية، وهو ما يتناقض مع الدوريات الصادرة عن وزير الداخلية، بخصوص إعداد ميزانيات الجماعات الترابية برسم سنة 2023، حيث شدد الوزير على ضرورة «التقشف» في صرف النفقات.
وأفادت المصادر بأن مشروع الميزانية يتضمن بعض الأرقام الخيالية في المداخيل والنفقات، من قبيل تضمين حصة الجماعة من الضريبة على القيمة المضافة التي تحولها وزارة الداخلية، مبلغ 34 مليار سنتيم، في حين لا تتعدى حصة الجماعة مبلغ 22 مليار سنتيم، بالإضافة إلى عدم برمجة تحويل متأخرات القروض إلى صندوق التجهيز الجماعي التابع لوزارة الداخلية، كما قامت بتضخيم النفقات المخصصة لتنظيم الحفلات والأسفار والتنقلات وغيرها.
وحسب القانون التنظيمي للجماعات، تعرض الميزانية على تأشيرة عامل العمالة أو الإقليم في تاريخ أقصاه 20 نونبر. وتصبح الميزانية قابلة للتنفيذ بعد التأشير عليها، بعد مراقبة احترام أحكام هذا القانون التنظيمي والقوانين والأنظمة الجاري بها العمل، وتوازن الميزانية على أساس صدقية تقديرات المداخيل والنفقات، وتسجيل النفقات الإجبارية، ويجب أن تكون الميزانية الموجهة إلى عامل العمالة أو الإقليم مرفقة ببيان عن البرمجة الممتدة على ثلاث سنوات والقوائم المحاسبية والمالية للجماعة، تحدد بمرسوم يتخذ باقتراح من السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية كيفيات تحضير القوائم المذكورة.
وإذا رفض عامل العمالة أو الإقليم التأشير على الميزانية لأي سبب من الأسباب المشار إليها في المادة 189 أعلاه، يقوم بتبليغ رئيس المجلس بأسباب رفض التأشير داخل أجل لا يتعدى خمسة عشر يوما، ابتداء من تاريخ التوصل بأسباب رفض التأشير، ويتعين عليه عرضها من جديد للتأشير عليها قبل فاتح يناير، ويقوم عامل العمالة أو الإقليم بدعوة رئيس المجلس إلى تسجيل كل نفقة إجبارية لم يتم تسجيلها بميزانية الجماعة، ويتعين على الرئيس عرض الميزانية على المجلس للتداول في شأنها، بعد تسجيل النفقات الإجبارية بطلب من عامل العمالة أو الإقليم. غير أنه يمكن للمجلس أن يتخذ مقررا يفوض بموجبه إلى الرئيس صلاحية القيام بتسجيل النفقات الإجبارية تلقائيا، يتم تسجيل هذه النفقات وجوبا داخل أجل أقصاه خمسة عشر يوما، ابتداء من تاريخ التوصل بطلب عامل العمالة أو الإقليم. وفي حال عدم تسجيلها، تطبق مقتضيات المادة 195 من القانون التنظيمي للجماعات.
وإذا لم يتم التأشير على الميزانية قبل فاتح يناير، أمكن أن يؤهل رئيس المجلس، بقرار لعامل العمالة أو الإقليم، للقيام بتحصيل المداخيل والالتزام بنفقات التسيير وتصفيتها، والأمر بصرفها في حدود الاعتمادات المقيدة برسم آخر ميزانية تم التأشير عليها، وذلك إلى غاية التأشير على الميزانية، وخلال الفترة نفسها، يقوم الرئيس بتصفية الأقساط السنوية للافتراضات والدفوعات المتعلقة بالصفقات التي تم الالتزام بنفقاتها والأمر بصرفها، ويجب على الرئيس إيداع الميزانية بمقر الجماعة خلال الخمسة عشر يوما الموالية للتأشير عليها. وتوضع الميزانية رهن إشارة العموم بأي وسيلة من وسائل الإشهار، ويتم تبليغها فورا إلى الخازن من قبل الآمر بالصرف.
إذا لم يتم عرض الميزانية على تأشيرة عامل العمالة أو الإقليم داخل الأجل المنصوص عليه قانونيا، أو إذا لم يأخذ رئيس المجلس أسباب رفض التأشير بعين الاعتبار، أمكن للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية، بعد طلب استفسارات من رئيس المجلس، أن تقوم قبل فاتح يناير بوضع ميزانية للتسيير للجماعة على أساس، أن تقوم قبل فاتح يناير بوضع ميزانية للتسيير للجماعة على أساس آخر ميزانية مؤشر عليها، مع مراعاة تطور تكاليف وموارد الجماعة.