ما بين 500 و800 عملية إجهاض سرية داخل عيادات وقانون "الإجهاض" يثير الجدل
مع
أثار قانون تقنين الإجهاض المعروض على أنظار لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، جدلا كبيرا، في ظل تضارب مواقف الفرق البرلمانية بخصوص هذا الموضوع، حيث طالب فريق الاتحاد الاشتراكي بجعل الإجهاض مشروعا في جميع الحالات، فيما تحفظ فريق العدالة والتنمية على مجموعة من المواد القانونية التي تبيح الإجهاض دون عقاب.
وانقلب حزب العدالة والتنمية على موقفه بخصوص تقنين الإجهاض، وبرزت خلافات في الآراء والمواقف بين أعضاء فريق الحزب بمجلس النواب أثناء مناقشة القانون الجنائي في اجتماع لجنة العدل والتشريع، حيث أكدت أمينة ماء العينين، في اجتماع سابق، أن حزبها لا يتوفر على موقف واضح من الإجهاض، معلنة عن دعمها لعدم تجريم الإجهاض، فيما عبر باقي نواب الحزب عن تحفظهم على القانون، الذي قدمه وزير العدل، محمد أوجار، والذي ينص على عدم تجريم الإجهاض، إذا كان الحمل ناتجا عن اغتصاب أو زنا المحارم، أو إذا كانت الحامل مختلة عقليا، أو في حالة ثبوت إصابة الجنين بأمراض جينية حادة أو تشوهات خلقية خطيرة غير قابلة للعلاج وقت التشخيص، شريطة أن يقوم به طبيب في مستشفى عمومي أو مصحة معتمدة لذلك، وأن يتم قبل اليوم التسعين من الحمل.
الاتحاد الاشتراكي يطالب بجعل الإجهاض مشروعا
وفي المقابل، طالب الفريق الاشتراكي بصراحة، على لسان النائبة البرلمانية، أمينة الطالبي، بجعل الإجهاض مشروعا في جميع الحالات، وعدم تجريمه بنص القانون، من أجل حماية المرأة التي تتحمل لوحدها عبء المولود الناجم عن العلاقات الجنسية خارج إطار الزواج. وبررت موقف فريقها بكون العلاقات الجنسية غير الشرعية "واقعا لا يرتفع"، واعتبرت أن "العلاقات الجنسية طبيعة بشرية، الله دارها في الأنثى وفي الذكر، وأحيانا لا يستطيع الإنسان أن يتحكم فيها فتنتج عنها مجموعة من الأمور". وأضافت "إذا كانت هناك علاقة جنسية رضائية بين امرأة ورجل، فلماذا نمارس العقاب على المرأة، ونمنعها من الإجهاض، ما دام لا ينتج عنه ضرر لأي من طرفي العلاقة الجنسية؟".
وطالبت الطالبي بأن "يصبح الإجهاض معمولا به في المستشفيات"، وأوضحت موقفها بالقول: "إذا ظللنا نقيّد المجالات المسموح فيها به فإننا ندفع النساء إلى اللجوء إلى الإجهاض السري، لأن الفئات الهشة من النساء غير محميات، حيث مازالت الفتيات يتعرضن للاغتصاب في الشارع، بينما العائلات الميسورة إذا وقعت في مشكل من هذا القبيل فإنها تحمل ابنتها إلى الخارج، وتُجهض هناك وينتهي الأمر وكأن شيئا لم يكن".
ويتضمن مشروع القانون مجموعة من المستجدات التي تنص على تقنين الإجهاض، حيث لا يعاقب على الإجهاض، إذا كان الحمل ناتجا عن اغتصاب أو زنا المحارم، شريطة أن يقوم به طبيب في مستشفى عمومي أو مصحة معتمدة لذلك، وأن يتم قبل اليوم التسعين من الحمل، وأن يتم الإدلاء بشهادة رسمية تفيد فتح مسطرة قضائية يسلمها الوكيل العام للملك المختص بعد تأكده من جدية الشكاية، وأن يشعر الطبيب مندوب وزارة الصحة بالإقليم أو العمالة قبل إجراء عملية الإجهاض، وأن يتم إرشاد الحامل من قبل الطبيب شخصيا أو بواسطة مساعدة اجتماعية إلى الإمكانيات القانونية المتاحة لها بخصوص كفالة الطفل وإلى الأخطار الصحية التي يمكن أن تتعرض لها جراء الإجهاض.
ما بين 500 و800 عملية إجهاض سرية داخل عيادات
ولا يعاقب القانون الجديد على الإجهاض إذا كانت الحامل مختلة عقليا شريطة أن يقوم به طبيب في مستشفى عمومي أو مصحة معتمدة لذلك، وأن يتم قبل اليوم التسعين من الحمل، وأن يتم بموافقة الزوج أو أحد الأبوين إذا لم تكن متزوجة أو النائب الشرعي إذا كانت قاصرة أو الشخص أو المؤسسة المعهود لها برعايتها، وأن يتم الإدلاء بما يفيد إصابة الحامل بالخلل العقلي. كما ينص القانون على عدم المعاقبة على الإجهاض، إذا قام به طبيب في مستشفى عمومي أو مصحة معتمدة لذلك، في حالة ثبوت إصابة الجنين بأمراض جينية حادة أو تشوهات خلقية خطيرة غير قابلة للعلاج وقت التشخيص، بواسطة شهادة تسلمها لجنة طبية يعينها وزير الصحة بكل جهة من الجهات، على أن يتم الإجهاض قبل مرور 120 يوما من الحمل. ويلزم القانون كل مستشفى عمومي أو مصحة معتمدة لإجراء الإجهاض أو يحتمل أن تجرى بها عمليات الإجهاض، بأن تمسك سجلا خاصا يحدد نموذجه بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالصحة ويتم توقيعه وترقيم أوراقه قبل البدء في استعماله من قبل وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية التي يقع بدائرة نفوذها مقر المستشفى أو المصحة.
وتقدر الجمعية المغربية لمكافحة الإجهاض السري عدد حالات الإجهاض غير الآمن في المغرب بما بين 500 و800 حالة يوميا. كما تطالب الجمعية بضرورة إخراج القانون، على علاته، إلى حيز الوجود، ما دام أطباء غير مختصين يقومون سرا بالإجهاض، ناهيك عن الإجهاض الذي يقوم به العشابة والمشعوذون، وفق تعبيرها.