البرلماني عبد الوهاب بلفقيه ممنوع من مغادرة التراب الوطني
مع Tele Maroc
عقدت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالرباط، أول أمس الأربعاء، جلسة لمحاكمة المستشار البرلماني الاتحادي، عبد الوهاب بلفقيه، رفقة 10 متهمين آخرين في ملف السطو على عقارات الغير بإقليم كلميم. وقررت هيئة الحكم تطبيق المسطرة الغيابية في حق بلفقيه وأربعة متهمين، وإغلاق الحدود في وجوههم لمنعهم من مغادرة التراب الوطني، بعد تخلفهم عن حضور جلسة المحاكمة، وتأجيل الجلسة إلى غاية يوم 7 أبريل المقبل.
ويتابع بلفقيه ومن معه أمام غرفة الجنايات، من أجل جناية "التزوير في محرر رسمي واستعماله، والتزوير في محرر عرفي واستعماله، والتزوير في وثائق تصدرها الإدارات العامة إثباتا لحق أو منح ترخيص أو صفة واستعمالها، والتوصل بغير حق إلى تسلم الوثائق المذكورة عن طريق الإدلاء ببيانات ومعلومات وشهادات غير صحيحة واستعمالها، وصنع عن علم إقرار أو شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة واستعمالها بالنسبة لعشرة متهمين ضمنهم بلفقيه، والمشاركة في التزوير في وثائق تصدرها الإدارات العامة إثباتا لحق أو منح ترخيص بالنسبة لمتهم واحد"، وهي الأفعال الإجرامية التي تصل عقوبتها إلى 20 سنة سجنا نافذا، حسب فصول المتابعة الواردة في طلب النيابة العامة الموجه إلى قاضي التحقيق.
وأوضحت مصادر قضائية أن ستة متهمين في هذا الملف حضروا جلسة المحاكمة، فيما تخلف بلفقيه رفقة أربعة متهمين آخرين، بعدما رفض تسلم الاستدعاء الموجه إليه من طرف المحكمة، ما جعل هيئة الحكم تتخذ قرارا صارما وحازما في حق بلفقيه، يتعلق بإصدار المسطرة الغيابية في حقه، وإغلاق الحدود في وجهه لمنعه من مغادرة التراب الوطني. وتتحدد إجراءات المسطرة الغيابية في إصدار رئيس غرفة الجنايات للأمر القاضي بإجراء المسطرة الغيابية في حق المتهم المتغيب، يشار فيه إلى هوية المتهم وأوصافه والجناية المتابع بها، وأنه قد وقع أمر إلقاء القبض عليه، وأنه عليه أن يحضر داخل أجل ثمانية أيام وإلا اعتبر عاصيا للقانون، ويوقف عن مزاولة حقوقه المدنية وتُعقل أملاكه خلال مدة التحقيق الغيابي، ويُمنع عليه رفع أية دعوى قضائية خلال نفس المدة، ويُصرح بأنه سيحاكم رغم تغيبه، وأن على كل شخص أن يدل على المكان الذي يوجد فيه.
ويتعلق الأمر بإجراء المسطرة الغيابية بباب آخر مسكن للمتهم، أو بباب المحكمة الجنائية مصدرة الأمر في حالة عدم معرفة هذا المسكن، وترسل نسخة إلى مدير الأملاك المخزنية بالدائرة التي كان يوجد بها آخر مسكن للمتهم، أو إلى مدير الأملاك المخزنية بالمكان الذي تنعقد فيه المحكمة الجنائية عند عدم معرفة هذا المسكن، ثم إذاعة الأمر ثلاث مرات داخل أجل ثمانية أيام بواسطة الإذاعة الوطنية، وإذا لم يحضر المتهم داخل هذا الأجل فإن غرفة الجنايات تباشر في محاكمته بدون حضور أي محام، وبعد صدور الحكم بالإدانة فإن أملاك المتهم المحكوم غيابيا تبقى تحت العقل، ويمكن طيلة العقل فرض نفقات لزوجه ولأصوله وفروعه ولكل شخص تجب نفقته عليه، كما ينشر في أقرب أجل قرار الإدانة بالجريدة الرسمية بمسعى من النيابة العامة، كما يتم علاوة عن ذلك تعليقه وتبليغه لإدارة الأملاك المخزنية، وتصبح حينئذ سارية في حق المتهم جميع التجريدات من الحقوق المنصوص عليها قانونا.
وحسب الحكم الصادر عن الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف بالرباط، الذي قضى بمتابعة بلفقيه ومن معه، فإن الأبحاث المنجزة من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، أثبتت أن بلفقيه وشركاءه قاموا بالاستيلاء على عدة عقارات باستعمال عقود بيع محررة من طرف محام ومصادق عليها بالجماعة الحضرية كلميم، التي كان يترأسها بلفقيه، وبعد الاستيلاء على عقارات الغير بالاعتماد على العقود المبرمة شرعوا في استغلال الأملاك المذكورة، وتقدموا بعدة مقالات أمام المحكمة الإدارية بأكادير، من أجل المطالبة بالتعويض، وحيث يتضح من خلال الأبحاث المنجزة في الموضوع أن جميع مطالب التحفيظ الجماعية تم فتحها بناء على شهادات الشهود بموجب شواهد إدارية، وأن معظم الشهود تكررت أسماؤهم في الشواهد بالملك الخاصة بمطالب التحفيظ، والقاسم المشترك بين هذه المطالب هو وجود اسم المتهم عبد الوهاب بلفقيه كشريك فيها إضافة إلى تكرار أسماء نفس الشهود في جميع المطالب ووجود نفس المعترضين. وأشار الحكم إلى أن مجموعة من الشهود أكدوا أنه لم يسبق لهم أن شهدوا لفائدة المتهمين في شواهد الملك التي تفيد بأن المعنيين بالأمر يملكون القطع الأرضية، وأن شهادتهم قد حرفت وزورت عليهم ، وصرحوا أنهم سلموا بطائق تعريفهم لأحد المتهمين من أجل تسجيلهم في لوائح المستفيدين من توزيع مساعدات تخص العلف وصهاريج الماء باعتبارهم فلاحين يربون الماشية وأنه تم استغلال البطائق لتزوير شهاداتهم وتوظيفها في صنع ذلك بسوء نية.