عبد النباوي يتعقب المواقع الإلكترونية الخارجة عن القانون
مع
بدأ محمد عبد النباوي، الوكيل العام لدى محكمة النقض، ورئيس النيابة العامة، في تعقب المواقع الإلكترونية الخارجة عن القانون، حيث وجه مذكرة مستعجلة إلى الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية، حول ملاءمة الصحف والمواقع الإلكترونية مع مقتضيات القانون رقم 88.13 المتعلق بالصحافة والنشر.
وأوضحت المصادر أن المذكرة التي وجهتها رئاسة النيابة العامة إلى النيابات العامة بجميع المحاكم، مرفوقة بأسماء المواقع الإلكترونية والصحف التي عملت على ملاءمة وضعيتها مع القانون، وتلك التي لم تلائم وضعيتها، وطلب من الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية، بإبداء ملاحظاتهم حول الوضعية الفعلية الحالية للمطبوعات الدوية والصحف الإلكترونية الواردة باللوائح المذكورة بشأن ملاءمة وضعيتها مع القانون، داخل أجل أقصاه يوم الثلاثاء 19 مارس الجاري، وذلك لتفعيل المقتضيات القانونية، التي تنص على إغلاق هذه المواقع.
ورغم دخول قانون الصحافة والنشر حيز التنفيذ منذ سنة، الذي تضمن العديد من المواد والمقتضيات المتعلقة بالصحافة الإلكترونية، مازالت أغلب المواقع الإلكترونية تشتغل بدون ملاءمة وضعيتها القانونية، وكذلك استمرار الفوضى التي يعرفها قطاع الصحافة الإلكترونية، وكشف وزير الثقافة والاتصال، محمد الأعرج، يوم الاثنين الماضي، أن 314 صحيفة إلكترونية تمت ملاءمة وضعيتها القانونية مع مقتضيات مدونة الصحافة والنشر من ضمن أزيد من 850 وضعت إيداعا بالتصريح، في حين هناك المئات من المواقع مازالت تشتغل بدون تصريح لدى النيابة العامة، التي لا تتوفر على أية معلومة عن هوية أصحابها. وشدد الوزير على أهمية إرساء مقتضيات قانونية جديدة تتعلق بالمقاولة الإعلامية الرقمية وذلك بغية مزيد من التأطير القانوني لهذا المجال.
ويواجه أصحاب المواقع الإلكترونية المجهولة والعشوائية، الحجب والحبس وغرامات مالية، وفق ما حمله قانون الصحافة والنشر، بالإضافة إلى مقتضيات قانونية أخرى تهم المواقع الإلكترونية، وتصل هذه العقوبات حد الحجب والإكراه البدني، بالإضافة إلى غرامات تصل إلى 20 ألف درهم عن كل يوم تأخير، وتنص المادة 24 من قانون الصحافة والنشر، على أنه يعاقب بغرامة تتراوح بين ألفين و10 آلاف درهم، مالك المطبوع الدوري أو الصحيفة الإلكترونية أو المستأجر المسير لهما، وعند عدم وجودهما مدير النشر، وعند عدمه الطابع، وعند عدمه موزع المطبوع الدوري أو المضيف بالنسبة للصحيفة الإلكترونية، اللذين لم يكونا موضوع تصريح، أو استند في إصدارهما على تصريح أصبح عديم الآثار، وفي حال الامتناع عن القيام بالإجراءات، ينص القانون ذاته على أن يعاقب الأشخاص المسؤولون عن الصحيفة، على وجه التضامن، بغرامة 20 ألف درهم يؤدونها عند كل نشر جديد غير قانوني، مضيفا أنها "تحتسب عن كل عدد ينشر ابتداء من اليوم الثالث الموالي لتبليغ الحكم إذا صدر غيابيا ولو كان هناك طعن"، وينص القانون على أنه "تتعرض الصحيفة الإلكترونية في حال عدم التصريح بإحداث العقوبات المنصوص عليها"، مبرزا أنها تتعرض كذلك للحجب إلى حين القيام بالإجراءات القانونية التي تضمنها قانون الصحافة والنشر.