المصادقة على مشروعي قانونين يتعلقان بالحالة المدنية والمشغلين المتضررين من كورونا
مع تيلي ماروك
صادق مجلس الحكومة الذي انعقد اليوم الجمعة برئاسة سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، على مشروع المرسوم رقم 2.18.1005 القاضي بتغيير المرسوم رقم 2.99.665 بتاريخ 2 من شعبان 1423 (9 أكتوبر 2002) لتطبيق القانون رقم 37.99 المتعلق بالحالة المدنية بعد الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات المثارة بشأنه.
وأوضح السعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، في بلاغ تلاه خلال لقاء صحفي عقب انعقاد مجلس الحكومة، أن مشروع هذا المرسوم، الذي تقدم به وزير الداخلية، يهدف إلى تغيير عنوان الباب الثامن من المرسوم رقم 2.99.665 لتطبيق القانون رقم 37.99 وتغيير مقتضيات المادة 38 منه وذلك بغية وضع الأرضية القانونية للعمل بالنظام المعلومياتي للحالة المدنية والتبادل الإلكتروني لمعطياتها وإسناد صلاحية إبرام الاتفاقيات التي تهم قطاع الحالة المدنية على الصعيد الوطني إلى وزير الداخلية، دون المساس بالاختصاصات الجوهرية لرؤساء الجماعات – ضباط الحالة المدنية.
وأضاف السيد أمزازي أن مشروع هذا المرسوم يأتي أيضا تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية الرامية إلى تأهيل الإدارة المغربية والرفع من مردوديتها، وتفعيلا للبرنامج الحكومي الهادف إلى تطوير الإدارة الإلكترونية، وتطبيقا لخطة عمل وزارة الداخلية المرتبطة بتأهيل وتحديث قطاع الحالة المدنية لاسيما فيما يهم الجانب المتعلق بإدماج تكنولوجيات الإعلام والاتصال في مجال تدبيرها.
كما صادق المجلس على مشروع مرسوم رقم 2.20.331 بتطبيق القانون رقم 25.20، والقاضي بسن تدابير استثنائية لفائدة المشغلين المنخرطين بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والعاملين لديهم المصرح بهم، المتضررين من تداعيات تفشي جائحة فيروس كورونا"كوفيد-19".
وأوضح أمزازي، أن مشروع هذا المرسوم، الذي تقدم به وزير الشغل والإدماج المهني، يهدف إلى تطبيق أحكام المادة السابعة من القانون رقم 20-25 بسن تدابير استثنائية لفائدة المشغلين المنخرطين بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والعاملين لديهم المصرح بهم، المتضررين من تداعيات تفشي جائحة فيروس كورونا "كوفيد-19".
وأضاف أن هذا المشروع يحدد الشروط والمعايير لاعتبار مشغل في وضعية صعبة جراء تأثر نشاطه بفعل تفشي جائحة فيروس كورونا "كوفيد-19"، مشيرا إلى أن هذه الشروط والمعايير تتمثل في أن يكون المشغل قد توقف مؤقتا عن مزاولة نشاطه بموجب قرار إداري اتخذ عملا بمقتضيات المرسوم رقم 2.20.293 الصادر في 29 من رجب 1441 (24 مارس 2020) بإعلان حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني لمواجهة تفشي فيروس كورونا – كوفيد 19.
وأشار إلى أنه يشترط أيضا أن يكون رقم أعمال المشغل المصرح به قد انخفض بنسبة لا تقل عن 50 في المائة برسم كل شهر من أشهر أبريل وماي ويونيو 2020 مقارنة برقم الأعمال المصرح به خلال نفس الشهر من سنة 2019، على ألا يتعدى مجموع عدد الأجراء والمتدربين قصد التكوين من أجل الإدماج، المصرح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي برسم شهر فبراير 2020، والمتوقفين مؤقتا عن عملهم بسبب هذه الجائحة، 500 فرد.
وأبرز أنه إذا تعدى عدد العاملين المشار إليهم أعلاه، 500 فرد، أو إذا انخفض رقم الأعمال المصرح به بنسبة تتراوح بين 25 في المائة وأقل من 50 في المائة، فإن طلب المشغل المعني يعرض على لجنة تحدث لهذه الغاية وتتألف من ممثلين عن السلطتين الحكوميتين المكلفتين بالمالية وبالشغل والسلطة أو السلطات الحكومية التي تشرف على القطاع المعني والاتحاد العام لمقاولات المغرب.
وحسب الوزير، فإنه، وإضافة إلى ذلك، يؤهل هذا المشروع السلطات الحكومية المعنية، لتحدد المشغلين الذين لا يعتبرون في وضعية صعبة جراء تفشي جائحة فيروس كورونا "كوفيد-19"، والذين يمارسون نشاطهم في أحد القطاعات أو القطاعات الفرعية الواردة في قائمة محددة بقرارات لهذه السلطات، مشيرا إلى أنه يمكن أن تدرج في هذه القائمة كل مقاولة ترى هذه السلطات حاجة في استمرار نشاطها اعتبارا لما تستلزمه الحالة الوبائية والاقتصادية والاجتماعية للبلاد.
وأشار إلى أن هذا المشروع يسمح للسلطات الحكومية المعنية أن تعتبر بمقرر معلل، أن مشغلا يوجد في وضعية صعبة رغم أنه يزاول نشاطه في قطاع أو قطاع فرعي وارد في القائمة السالفة الذكر، مع مراعاة مقتضيات المادة الأولى من المرسوم.