الرئيس السابق لغرفة التجارة والصناعة بالقنيطرة أمام القضاء
مع Télé Maroc
تعقد محكمة الاستئناف بالقنيطرة، غدا الثلاثاء، جلسة حاسمة سيتم خلالها النطق بالحكم في ملف متابعة الرئيس السابق لغرفة التجارة والصناعة والخدمات بجهة الغرب، الحسين تالموست، المحكوم ابتدائيا بثلاثة أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية نافذة قدرها 5 آلاف درهم، بعد مؤاخذته من أجل جنحة خيانة الأمانة، وبذلك أصبح مهددا بفقدان أهليته الانتخابية.
وكانت النيابة العامة قد قررت متابعة تالموست، الذي يشغل حاليا منصب نائب رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات بجهة الرباط سلا القنيطرة، بتهمة تبديد محجوز، بناء على محاضر أنجزتها فرقة الشرطة القضائية بمنطقة أمن مهدية، وأوضح المشتكي أنه يعد مسيرا لشركة متخصصة في الصناعات الحديدية وأن شركته وقعت في نزاع مع المتهم بصفته شخصا طبيعيا استصدر بموجبه قرارا عن محكمة الاستئناف قضى بإفراغ الشركة التي يسيرها من المحل الكائن بالحي الصناعي، وعلى إثره تم تعيين المتهم حارسا قضائيا على جميع المنقولات المتواجدة به والتي تم إحصاؤها إلا أنه بالتاريخ المقرر للبيع بالمزاد العلني للمنقولات المحجوزة تنفيذيا تبين أن إحدى الآلات المحجوزة ناقصة من المجموعة المحصاة، وعلى إثره استصدر إذنا من رئيس المحكمة الابتدائية باسترجاع المنقولات بأمر كتابي، غير أن المتهم، وبصفته حارسا قضائيا، قام بتحقيره ورفض الامتثال لذلك، كما أصدر رئيس المحكمة أمرا كتابيا بتفقد المنقولات، فإذا بالمفوض القضائي، بمقتضی محضر، أكد أن مجموعة من المنقولات غير موجودة، ودفع بالمتهم إلى إغلاق المحل دون إتمام عملية التفقد بشكل متعمد، كما أنه تعمد نقل المنقولات إلى مكان آخر تنعدم فيه شروط المحافظة على حالة المنقولات الميكانيكية كونها معرضة لتأثيرات أحوال الطقس وما يلحقها من تلاش، وعلى إثره حصل على إذن آخر من المحكمة باسترجاع منقولاته، لكن المتهم، وبصفته تلك، رفض فتح المستودع وحال دون ذلك وفق المدون بمحضر الامتناع.
وعند الاستماع تمهيديا للمتهم في محضر قانوني، صرح أنه يعد صاحب المستودع الكائن بالحي الصناعي البلدي، وكان المشتكي يكتريه منه لمدة تقارب الثلاث سنوات وأنه، وبسبب عدم أداء الأخير للسومة الكرائية، فقد تم رفع القضية إلى المحكمة الابتدائية وتم استئنافها وقضى قرارها بإفراغ المشتكي من الشركة وحجز منقولاتها مع تعيينه هو حارسا قضائيا عليها بعد عملية إحصائها غير أنه، وبعد مرور الوقت، شهد المستودع نفسه حالات سرقة تمكن خلالها بعض الجناة من الاستيلاء على بعض المنقولات، وهو الشيء الذي تأكد له بعد ضبط أحد الجناة داخل المستودع في حالة تلبس وقدم للعدالة، كما بلغ إلى علمه أن المشتكي استغل تواجد مفتاح المستودع نفسه، وعمل على أخذ بعض المنقولات الخفيفة، وعلى الأساس المذكور ومخافة تعرض باقي الآلات للسرقة، وبحكم أنه حارس قضائي عليها، فقد عمل على نقل تلك المنقولات المتبقية إلى مستودع آخر بوسط المدينة بناء على طلب تقدم به إلى قاضي التنفيذ وموافقته على ذلك، وأشار إلى أن المنقولات التي تمت معاينتها هي المتبقية له فيما الباقي استهدفته عملية سرقة.
ورغم إنكار المتهم، أكدت المحكمة، في منطوق حكمها، أن وثائق الملف، وخاصة محضر الإفراغ وإحصاء المنقولات، تؤكد مسؤوليته عن تبديد محجوز، باعتباره حارسا قضائيا على جميع المنقولات المحصاة، حيث تم إشعاره بذلك وتسلم كذلك المحل المفرغ من المنفذ عليه وقام بتغيير أقفاله بوضع أقفال جديدة ووقع على ذلك بالملف التنفيذي، واعتبرت المحكمة إنكار المتهم واقعة تبديده للمنقولات محل تعيينه حارسا قضائيا عليها يفنده محضر المزايدة المؤرخ في 11 غشت 2017، وكذا محضر التفقد، كما يفنده بالأساس محضر المعاينة المنجز من طرف الضابطة القضائية بحضوره بعد انتقالها سواء للمحل موضوع التنفيذ الكائن بالرقم 25 المنطقة الصناعية البلدية أو المحل الكائن بشارع مولاي عبد الرحمان الرقم 65 وسط مدينة، الذي أذن له من طرف قاضي التنفيذ بنقل المنقولات المحصاة إليه والذي تبين بموجبها وجود نقص العديد من المنقولات مما هو مدون بمحضر الإحصاء وما هو موجود واقعا بالمحلين المذكورين وذلك بتواجد منقولين فقط بالمحل الأول، وبوجود ثلاثة عشر منقولا بالمحل الثاني.
وخلصت المحكمة إلى أن ما تمسك به المتهم بوجود المنقولات الناقصة، بكون تعرض بعضها للسرقة في مناسبات مختلفة والبعض الآخر عمل المشتكي على إخراجه بنفسه من المستودع، غير مبرر وغير معزز بدليل قاطع وسائغ يفيد ذلك، ما عدا الواقعة موضوع المحضر المنجز من طرف المصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن القنيطرة الذي قدم بموجبه شخص لضبطه داخل المحل الأول وهو متحوز بكيس بلاستيكي به بعض المتلاشيات فقط، والذي لا يعتبر لوحده قرينة لتبرير تبديد واختلاس العديد من المنقولات محل محضر الإحصاء.