بنشعبون يتوصل بمقترح حل تعاضدية الموظفين
مع
علمت موقع "تيلي ماروك"، من مصادر مطلعة، أن وزير الاقتصاد والمالية، محمد بنشعبون، توصل بالتقرير النهائي لهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي "أكابس"، اقترحت من خلالها تفعيل قرار حل التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، بناء على الخروقات والتجاوزات الإدارية والمالية الخطيرة التي رصدها تقرير لجنة الافتحاص، وإسناد سلطات المجلس الإداري لمتصرفين مؤقتين إلى حين انتخاب أجهزة جديدة في غضون ثلاثة أشهر.
وأفادت المصادر بأن التقرير ومقترح حل التعاضدية توصل بهما بنشعبون منذ أزيد من 10 أيام، لكنه مازال يتماطل في تطبيق القانون، ما دفع وزير الشغل والإدماج المهني، محمد يتيم، إلى مراسلته بتاريخ 5 شتنبر الماضي، حول مآل طلبه بخصوص مقترح حل التعاضدية، وكان يتيم قد وجه رسالة تحمل رقم 02/2019 بتاريخ 4 يناير الماضي إلى بنشعبون، يقترح عليه فيها، عملا بمقتضيات الفصل 26 من الظهير الشريف 1.57.187 بسن نظام أساسي للتعاون المتبادل، حل التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، وإسناد السلطات المخولة لمجلسها الإداري لمتصرفين مؤقتين إلى غاية انتخاب أجهزة مسيرة جديدة، ضمانا لحقوق منخرطي هذه التعاضدية، وحرصا على حماية أموالهم من استمرار تبديدها وتبذيرها وسوء التصرف فيها. وعلى إثر ذلك أحال بنشعبون التقرير المتعلق بالخروقات والتجاوزات الخطيرة المسجلة في التسيير الإداري والمالي بالتعاضدية العامة على هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي "أكابس". وجاء هذا التقرير في جزأين من 345 صفحة، و85 مرفقا تتضمن وثائق تثبت هذه الخروقات والاختلالات.
وبناء عليه، أرسلت هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي لجنة لافتحاص التدبير المالي والإداري للتعاضدية للسنوات الممتدة من 2012 الى 2018. وتأسست هيئة "أكابس" وفق الظهير رقم 1.14.10 بمثابة القانون رقم64.12، بتاريخ 6 مارس 2014، وهي مستقلة، وجاءت لتعويض مديرية التأمينات والاحتياط الاجتماعي (DAPS) التي كانت تابعة لوزارة المالية. وتنص المادة 2 من هذا القانون على أن جمعيات التعاون المتبادل (أي التعاضديات)، تخضع لمراقبة هيئة أكابس، كما أنها تتمتع بسلطة البحث في كل شكاية (المادة 7 من القانون 64.12).
وشرعت هذه الهيئة في إجراء افتحاصها للتعاضدية، ابتداء من مارس 2019، إلا أنها واجهت منذ البداية عدة عراقيل تتمثل أساسا في رفض تسليم الوثائق والمستندات التي تطلبها من التعاضدية، وهو خرق للمادة 11 من القانون 64.12، التي تؤكد على وجوب الإدلاء بجميع البيانات والتقارير والجداول والوثائق التي تمكن من مراقبة الوضعية المالية والتقنية للتعاضدية. ورغم كل هذه المعيقات، أنهت فرقة محققي هيئة "أكابس" مهمتها في شهر يونيو من هذه السنة، وقدمت تقريرا مؤقتا مرفوقا بلائحة الملاحظات التي يجب على التعاضدية الرد عليها. وحسب معلومات أولية، فإن اللجنة أعدت تقريرا من 250 صفحة يتضمن أزيد من 270 ملاحظة حول خروقات واختلالات مالية وقانونية وإدارية.
وحسب ما تنص عليه المادة 12 من القانون 64.12، يجب أن ترفق هيئة أكابس تقريرها النهائي الذي أرسلته أخيرا إلى وزير المالية، بمقترح للإجراءات التي تستوجب اتخاذ قرار مشترك موقع من طرف وزيري الشغل والمالية، وهو ما ينطبق على إجراءات الفصل 26 من ظهير 1963 المنظم للتعاضد، ورغم توصل وزير المالية بنسخة من التقرير النهائي الذي أنجزته "أكابس" مرفوق بمقترح القرار المشترك بين وزيري الشغل والمالية، لحل التعاضدية، إلا أنه لم يتفاعل مع هذا المقترح. وتنص المادة 12 من القانون رقم 64.12 القاضي بإحداث هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، على أنه "تقوم الهيئة بممارسة السلطات والصلاحيات المخولة لوزير المالية...، غير أنه بالنسبة للإجراءات التي تستوجب اتخاذ قرار مشترك للوزير المنتدب في الشغل والشؤون الاجتماعية ووزير المالية، فإن هذا الأخير يتصرف بناء على اقتراح من الهيئة". وهناك تخوفات من تجميد التقرير الذي أعدته هيئة "أكابس" حول الخروقات المالية والإدارية داخل التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية كما حصل مع التقرير الذي أصدرته المفتشية العامة للمالية في 2013.