الفواتير الوهمية تكبد خزينة الدولة خسائر بالملايير
مع Télé Maroc
كشفت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، أول أمس الاثنين، أمام البرلمان، أن لجوء بعض المقاولات إلى الإدلاء بالفواتير الوهمية يكبد خزينة الدولة خسائر جسيمة، لأنه يقلص المداخيل الضريبية، وأكدت أن المديرية العامة للضرائب بصدد اتخاذ إجراءات صارمة لمحاربة هذه الظاهرة.
وأوضحت الوزيرة، في معرض ردها على سؤال شفوي بمجلس النواب حول «مستحقات المقاولات من الضريبة على القيمة المضافة»، أن المقتضيات القانونية والإجراءات العملية المتعلقة بإرجاع دين الضريبة على القيمة المضافة عرفت العديد من التعديلات التي تروم تسريع وتيرة استرداده من طرف المقاولات، وتتلخص هذه التعديلات في تخفيض مدة إرجاع الضريبة على القيمة المضافة من ستة إلى ثلاثة أشهر، وتخصيص تعامل تفضيلي لفائدة المنشآت التي برهنت على مستوى متقدم من الشفافية، وإرجاع الضريبة على القيمة المضافة المطبقة على أموال الاستثمار داخل أجل 30 يوما ابتداء من تاريخ إيداع طلب الإرجاع، وإحداث المسطرة المبسطة للإرجاع بالاعتماد على شهادة يقدمها مراقب محاسب، وإمكانية الحصول على المستحقات المتعلقة بالدين الضريبي عن طريق الأبناك وفق آلية العوملة(Affacturage)،مع إلغاء إلزامية تقديم إعلانات التصدير عند وضع طلبات إرجاع الضريبة على القيمة المضافة من طرف المصدرين بعد تعزيز التبادل الإلكتروني للبيانات بين المديرية العامة للضرائب وإدارة الجمارك.
وأشارت الوزيرة إلى أن إرجاع الضريبة على القيمة المضافة ليس عملية أوتوماتيكية، وهكذا فإن حرص المديرية العامة للضرائب على احترام الآجال المنصوص عليها في المدونة العامة للضرائب يوازيه في الوقت ذاته التزامها بدراسة الأوراق الثبوتية بدقة كي تتأكد من استيفائها للشروط الجوهرية والشكلية التي تخول الحق في الإرجاع. وفي هذا السياق، كشفت نادية فتاح أن السبب الرئيسي في تأخير إرجاع الضريبة على القيمة المضافة يكمن في غالب الأحيان في إيداع ملفات غير جاهزة، حيث إنها لا تحتوي على جميع الوثائق المطلوبةأو تتضمن فواتير تتطلب التحقق من هوية مقدميها ووضعيتهم الضريبية. وأفادت الوزيرة بأن مجموع الدين المصرح به في حدود 13 مليار درهم أواخر سنة 2021 تمت دراسته بالكامل وفق الشروط القانونية وتصفية المبلغ الواجب إرجاعه قبل شهر أبريل 2022 بتنسيق مع الاتحاد العام لمقاولات المغرب.
وأضافت المسؤولة الحكومية أن من شأن هذا التدبير الهام الذي اتخذته الحكومة وأفضى إلى تصفية جميع مستحقات المقاولات من الضريبة على القيمة المضافة، أن يمكن إدارة الضرائب مستقبلا من الدراسة والتصفية الفورية لطلبات الإرجاعقصد تعزيز وتقوية سيولة المقاولات داخل الآجال القانونية والحفاظ على توازنها المالي.
ووضعت المديرية العامة للضرائب لائحة سوداء لشركات متخصصة في بيع الفواتير، وأكدت المصادر وجود شبكات تعمل على تأسيس شركات متخصصة في بيع الفواتير الصورية التي تستعمل في التهرب الضريبي من طرف شركات أخرى، ومن المنتظر إحالة بعض الملفات على النيابة العامة لتحريك المتابعات القضائية في حق المتلاعبين بالفواتير.
ويتضمن قانون المالية مجموعة من الإجراءات الزجرية لمحاربة الغش الضريبي باستعمال الفواتير المزورة، وحسب المقتضيات الجديدة لمدونة الضرائب، يجب أن تكون عمليات شراء السلع والخدمات التي يقوم بها الخاضع للضريبة لدى بائع خاضع للرسم المهني منجزة فعليا ومثبتة بفاتورة قانونية لها قوة الإثبات تحرر في اسم المعني بالأمر، وعندما تعاين الإدارة أنه تم تحرير فاتورة من قبل أو باسم مورد مخل بالتزاماته المتعلقة بالإقرار وأداء الضرائب المنصوص عليها في مدونة الضرائب، وعدم وجود نشاط فعلي، فإن الخصم المطابق لهذه الفاتورة لا يتم قبوله، كما وضعت إدارة الضرائب رهن إشارة الخاضعين للضريبة على موقعها الإلكتروني قائمة لأرقام التعريف الضريبي للموردين المخلين، تعدها وتحينها بصورة منتظمة.
ويدخل هذا التدبير في إطار استراتيجية الحكومة لمحاربة الغش الضريبي والممارسات الهادفة إلى التملص من الضريبة أو الحصول على امتيازات ضريبية بدون موجب حق، وهذا التدبير معمول به في غالبية دول العالم. أما فيما يتعلق بكيفية تطبيق هذه الجزاءات، فإنه عندما تعاين الإدارة تحرير فاتورة صورية من قِبَل شخص مُخِل بالتزاماته الضريبية دون وجود نشاط فعلي، فإن الخصم المطابق لهذه الفاتورة لا يتم قبوله، كما تضع إدارة الضرائب رهن إشارة الخاضعين للضريبة على موقعها الإلكتروني قائمة لأرقام التعريف الضريبي للموردين المخلين السالف ذكرهم تُعِدها وتحينها بصورة منتظمة بعد إصدار حكم قضائي اكتسب قوة الشيء المقضي به تبعا للمسطرة المتعلقة بتطبيق الجزاءات الجنائية على المخالفات الضريبية المنصوص عليها في المادة 231 من المدونة العامة للضرائب. وتم تدقيق الحالات التي تستوجب تطبيق الجزاءات الجنائية والتنصيص على استثناء الشكايات المتعلقة بإصدار الفاتورات الصورية من الإحالة على لجنة المخالفات الضريبية، مع إعطاء الصلاحية للوزير المكلف بالمالية لإحالة هذه الشكايات مباشرة إلى وكيل الملك.
وكشفت المصادر أنه رغم إقرار هذه التعديلات، مازالت هناك عدة ممارسات مخلة بالقانون، من قبيل إقدام بعض الأشخاص على تأسيس شركة أو شركات متخصصة في إصدار الفواتير الصورية، ولا تتم معاقبتهم، ويطالب رجال أعمال بضرورة تفعيل القانون من أجل تحقيق العدالة الضريبية وتحقيق فعالية الإدارة الضريبية في استخلاص الموارد.