السكوري يقدم مشروع قانون لتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب
مع Télé Maroc
قدم يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، مشروع قانون تنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، بالبرلمان، بعدما باشرت الحكومة تنزيل اتفاقها مع النقابات وأرباب العمل بخصوص إخراج قانون الإضراب.
وأكد السكوري أن الحكومة لن تسمح بأي شكل من الأشكال بالمس بالحق في الإضراب، مبرزا حرصها الكامل على التوافق مع مختلف الفرقاء حول مشروع القانون.
وأوضح الوزير في اجتماع لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، أن الحكومة ليس لديها أي عقدة في هذا الموضوع، وأنها تسعى إلى التوافق والإجماع بشأن اعتماد القانون الذي وصفه بـ"الحيوي والمهم".
وأشار المسؤول الحكومي إلى أن المفاوضات بخصوص مشروع القانون التنظيمي للإضراب مع النقابات الأكثر تمثيلية وأرباب المقاولات استغرقت 25 شهرا، وتم إحراز تقدم مهم بخصوص تقريب وجهات النظر بين الأطراف، وأوضح أنه عقد 30 اجتماعا مع القطاعات الحكومية المعنية بالموضوع، مبرزا أن الحكومة عازمة على المضي قدما في إخراج المشروع بالشكل المتوافق عليه، الذي يضمن الحق في الإضراب ويضبط ذلك بالقانون.
وفي السياق ذاته، قال يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، في كلمة خلال تقديم مشروع القانون التنظيمي حول حق الإضراب، إن "مشروع القانون التنظيمي يكتسي طابعا مجتمعيا وتمت بلورته في احترام للمقاربة التشاركية والجماعية ، مع اعتماد المقاربة التي يغلب عليها الطابع الحقوقي، تأكيدا لالتزام الحكومة في هذا الإطار"، وأضاف أن الحكومة "لن تسمح تحت أي ظرف أو مبرر، أن يكون للمغرب في القرن الواحد والعشرين قانون يكبل ممارسة الطبقة الشغيلة للإضراب"، وأن "هذا المشروع هو ثمرة عمل مستمر دام أكثر من سنتين، حيث تم عقد أزيد من 50 اجتماعا مع مختلف الشركاء وكذا بين القطاعات الحكومية".
وحسب السكوري، فإن مشروع قانون الإضراب "يراعي ضرورة التوازن بين حماية حقوق الشغيلة، والأخذ بعين الاعتبار الضرورات الخاصة بحماية الحق في العمل وتشجيع الاستثمار"، موضحا أن "المشروع هو الآن بين أيدي المؤسسة البرلمانية، وبإمكان البرلمانيين إعادة النظر في بنية هذا المشروع"، وأكد أنه سيبقى رهن إشارة المؤسسة البرلمانية وكذا الفرق البرلمانية، من أجل كل التوضيحات الممكنة، بالإضافة إلى مواصلة الحكومة النقاش مع النقابات، بالموازاة مع العمل على إخراج هذا القانون إلى حيز الوجود في إطار التوافق واحترام حقوق المواطنات والمواطنين.
ويتكون مشروع قانون الإضراب الذي سيضبط الحقل النقابي من 49 بندا، وتنص المادة 5 على أن "كل دعوة إلى الإضراب خلافا لأحكام هذا القانون التنظيمي تعتبر باطلة، ويعتبر كل إضراب لأهداف سياسية ممنوعا". كما يتوجب، وفقا للمادة 7، إجراء مفاوضات بشأن الملف المطلبي للعمال، قبل خوض الإضراب للبحث عن حلول، وينص على أنه في حال تعذر المفاوضات أو فشلها، يتعين بذل جميع المساعي اللازمة لمحاولة التصالح بين الطرفين.
أما في حالة الإضراب، فيُمنع على المضربين، حسب المادة 13، عرقلة حرية العمل خلال مدة سريان الإضراب، أو احتلال أماكن العمل، أو مداخلها، أو الطرق المؤدية إليها. ويعتبر مشروع القانون أن العمال المشاركين في الإضراب، وفي حال حدوث توقف مؤقت عن العمل خلال إضرابهم، "لا يمكنهم الاستفادة من الأجر عن مدة إضرابهم"، وبعد إنهاء الإضراب أو إلغائه باتفاق بين الأطراف المعنية، يُمنع، حسب المادة 23، اتخاذ قرار إضراب جديد دفاعا عن المطالب نفسها، إلا بعد مرور سنة على الأقل. وفي حال ممارسة الإضراب خلافا لأحكام هذا القانون، يمكن لصاحب العمل، حسب المادة 26، أن يطالب بالتعويض عن الخسائر والأضرار التي لحقت بالمقاولة