هيئات طبية تتهم الحكومة بتعريض صحة المغاربة للخطر
مع
انتفضت هيئات مهنية طبية وشبه طبية في وجه وزير الصحة، أنس الدكالي، بسبب استمرار الحكومة في تشجيع ممارسات طبية عشوائية تشكل خطرا على صحة وسلامة المواطنين، وذلك تحت غطاء تراخيص مخالفة للقوانين المنظمة للمهن الطبية وشبه الطبية.
وأكدت مؤسسات مهنة طب الأسنان بالمغرب رفضها لكل تطاول على المهنة النبيلة لطبيب الأسنان، الذي حظي بتكوين علمي معمق نظريا وتطبيقيا بهدف حماية صحة المواطنين. كما شددت هاته المؤسسات، في بلاغ مشترك، على "رفضها القطعي وإدانتها لإحداث مدارس لتكوين ما يسمى "دونتيرولوغ" تحت غطاء التكوين في المهن شبه الطبية، واعتبارها الأمر قبعة مزورة للترخيص للممارسة اللاشرعية لطب الأسنان"، مسجلة "عدم وجود هاته المدارس في التكوينات التي تخضع لمؤسسات الدولة، ولا في غيرها، كما أنها غير معترف بها ولا وجود لها في الدول الأوروبية ولا العربية". ويأتي هذا الرفض، حسب المصدر ذاته، بعد "الترخيص من طرف وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي لمدارس بتكوين ممارسين غير شرعيين لطب الأسنان تحت اسم دونتيرولوغ".
وفي هذا السياق، دعت مؤسسات مهنة طب الأسنان بالمغرب "وزير التربية الوطنية والتكوين المهني إلى الاستجابة الفورية للبلاغات والرسائل التي توصل بها من طرف جميع مؤسسات المهنة، وذلك بسحب التراخيص من المدارس التي تكون ما يسمى (دونتيرولوغ)، ووقف المهزلة التي قد تجهز على مستقبل قطاع طب الأسنان المكلوم بأكمله، ابتداء من كليات طب الأسنان، إلى التكوينات المستمرة، وكذلك العيادات الخاصة لأطباء الأسنان الذين يبذلون جهودا كبيرة لتطوير وتجهيز عياداتهم لتقديم خدمة في مستوى تطلعات المواطنين، فلا يجنون إلا تطاولا على مهنتهم". كما طالبت مجلس المستشارين بـ"الإسراع بالمصادقة على مشروع القانون 25-14 بالصيغة التي صادق عليها مجلس النواب في الشق المتعلق بصانعي رمامات الأسنان"، وخلصت إلى التأكيد على "عزمها اجتثاث هذا الوباء الخطير، واستعدادها للجوء لكل أشكال التصعيد والضغط من أجل إحقاق الحق والقانون في ما يخص الممارسة غير المشروعة لطب الأسنان".
وبدورهم، حذر المروضون الفيزيائيون في المغرب من تفشي الممارسة العشوائية لمهنة الترويض الطبي، واعتماد صيغة غامضة في مشروع القانون رقم 45.13 المصادق عليه أخيرا من طرف لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، وسيعرض على الجلسة العامة، يوم الثلاثاء المقبل، بحيث تنص المادة 20 من هذا القانون على أن مزاولة مهن الترويض أو التأهيل أو إعادة التأهيل الوظيفي تتوقف على الحصول على إذن يسلم من قبل الإدارة، بعد استطلاع رأي الهيئة الوطنية لمهنيي الترويض والتأهيل وإعادة التأهيل الوظيفي إن وجدت.