ابتداء من اليوم.. من حق المغاربة الحصول على المعلومات من مؤسسات الدولة
مع
يدخل، ابتداء من اليوم الثلاثاء إلى حيز التنفيذ القانون رقم 31.13، المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات الموجودة في حوزة الإدارات العمومية والمحاكم، والمؤسسات المنتخبة (مجلس النواب ومجلس المستشارين...) والجماعات الترابية (الجماعات، الأقاليم، الجهات) وكل الهيئات، كيفما كانت طبيعتها القانونية، المكلفة بمهام المرفق العام، مع استثناء المعلومات المتعلقة بالدفاع الوطني وبأمن الدولة الداخلي والخارجي وتلك المتعلقة بالحياة الخاصة للأفراد، أو التي تكتسي طابع معطيات شخصية، والمعطيات التي من شأن الكشف عنها المس بالحريات والحقوق الأساسية المنصوص عليها في الدستور وحماية مصادر المعلومات.
وبدخول هذا القانون حيز التنفيذ، سيصبح من حق المواطنات والمواطنين المغاربة والأجانب المقيمين بالمغرب بصفة قانونية تقديم طلب، وفق نموذج تم إعداده لهذا الأمر، يوجه إلى رئيس المؤسسة المعني إما عن طريق الإيداع المباشر مقابل وصل، أو عن طريق البريد العادي أو الإلكتروني مقابل إشعار بالتوصل.
ووجه محمد بنعبد القادر، وزير إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، دعوة إلى الكتاب العامين لكافة القطاعات الوزارية، من أجل تدارس المخطط الإجرائي لتفعيل مضامين قانون الحق في الحصول على المعلومة، التي توجد بحوزة الإدارات والمؤسسات المكلفة بالمرفق العام، وضمن القانون مبدأ مهما خاصا بالنشر الاستباقي، ويتعلق الأمر بالمعلومات التي يجب على المؤسسات والهيئات المعنية نشر الحد الأقصى منها، بشكل استباقي وتلقائي، حتى في حال عدم وجود أي طلب، وذلك عن طريق وسائل النشر المتاحة لديها، سيما الإلكترونية منها بما فيها البوابات الوطنية للبيانات العمومية.
ويتم الحصول على المعلومات بناء على طلب يقدمه المعني بالأمر عن طريق الإيداع المباشر مقابل وصل، أو عن طريق البريد العادي أو الإلكتروني مقابل إشعار بالتوصل، حيث يمكن الحصول على المعلومات إما بالاطلاع المباشر عليها، وإما عن طريق البريد الإلكتروني، ويجب على المؤسسة أو الهيئة المعنية الرد على طلب الحصول على المعلومات داخل أجل لا يتعدى 20 يوما من أيام العمل ابتداء من تاريخ تسلم الطلب، ويمكن تمديد هذا الأجل لمدة مماثلة في حالات محددة. أما بالنسبة إلى الحالات المستعجلة، فتم تحديد أجل ثلاثة أيام للحصول على المعلومات، ويتعلق الأمر بالحالات التي يكون فيها الحصول على المعلومات ضروريا لحماية حياة وسلامة وحرية الأشخاص، مع مراعاة حالات التمديد.
وفي حالة عدم الرد على طلب الحصول على المعلومات أو عدم الاستجابة له، يمكن لطالب المعلومات التظلم أو الطعن في كيفية التعامل مع طلبه على ثلاثة مستويات، ويقضي المستوى الأول بتقديم شكاية إلى رئيس المؤسسة أو الهيئة المعنية داخل أجل لا يتعدى 20 يوما من أيام العمل من تاريخ انقضاء الأجل القانوني المخصص للرد على الطلب أو من تاريخ التوصل بالرد. أما المستوى الثاني، فيقضي بإمكانية تقديم طالب المعلومات لشكاية إلى لجنة الحق في الحصول على المعلومات، في غضون 30 يوما التي تلي انصرام أجل 15 يوما المخصص للرد على الشكاية الموجهة إلى رئيس الهيئة، أو التي تبتدئ من تاريخ التوصل بالرد على الشكاية الموجهة إلى رئيس الهيئة المعنية.
وبخصوص المستوى الثالث، يمكن لطالب المعلومات اللجوء إلى القضاء للطعن في قرار رئيس المؤسسة أو الهيئة المعنية، وذلك داخل أجل 60 يوما من تاريخ التوصل بجواب لجنة الحق في الحصول على المعلومات بشأن شكايته، أو من تاريخ انصرام الأجل القانوني المخصص للرد على هذه الشكاية، والمحدد في 30 يوما.
وكان البرلمان قد صادق على قانون الحق في الحصول على المعلومة، يوم 06 فبراير الماضي، بينما نشر القانون في الجريدة الرسمية، يوم 12 مارس الجاري، وتنص المادة 30 من هذا القانون على دخوله حيز التنفيذ بعد مرور سنة من نشره في الجريدة الرسمية، وهي المدة التي من المرتقب أن تعرف انخراط كل القطاعات والإدارات في مسار هيكلة المصالح الإدارية المختصة بوضع المعلومة رهن إشارة المواطنين، وبتعيين وتكوين الموظفين في هذا المجال. وينص القانون على العقوبات التأديبية في حق الشخص أو الأشخاص المكلفين الممتنعين عن تقديم المعلومات المطلوبة، كضمانة أساسية لردع كل من يسعى إلى تغيير مسار القانون عند إصداره، وكذا عقوبات جنائية في حال تحريف مضمون المعلومات المحصل عليها، أو التي تنتج ضررا للهيئة، أو أدى استعمالها أو إعادة استعمالها إلى الإساءة أو الإضرار بالمصلحة العامة.