الداخلية تشترط الإقامة للاستفادة من تمليك الأراضي السلالية
مع تيلي ماروك
وجه وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، دورية إلى ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم، تحدد شروط وكيفية تمليك قطع أرضية فلاحية بورية من أملاك الجماعات السلالية لفائدة المنتفعين بها من أعضاء هذه الجماعات، وذلك في إطار تنزيل المقتضيات القانونية المنصوص عليها في القوانين الجديدة المنظمة للوصاية الإدارية على الجماعات السلالية.
وأعدت مديرية الشؤون القروية دورية لتوضيح الشروط اللازم توفرها في المرشحين للتمليك، وكذا توضيح نوعية العقارات التي تسري عليها مقتضيات التمليك إضافة إلى تبيان المسطرة التي يتعين سلوكها من أجل إنجاز عمليات إسناد القطع الأرضية الفلاحية على وجه الملكية إلى المنتفعين بها من أعضاء الجماعات السلالية. وأوضحت الدورية أنه لكي يترشح أعضاء الجماعة السلالية للاستفادة من التمليك، يجب أن يكون طالب التمليك مقيدا في أعضاء الجماعة السلالية ومصادقا عليها، وأن يكون المترشح للتمليك استفاد بكيفية قانونية من الانتفاع بحصة جماعية وأن يكون مستغلا لها بصفة مستمرة ومباشرة، وبالتالي يجب أن يكون مقيما بتراب الجماعة السلالية وأن تكون مهنته الرئيسية هي ممارسة الفلاحة، مما يعني أنه لا يمكن تحت أي عذر كان أن يتم تمليك قطعة أرضية جماعية لغير المستغلين المباشرين، خاصة وأن الانتفاع حسب القانون هو انتفاع شخصي ولا يجوز التنازل عنه لأي كان.
ومن بين الشروط كذلك، أن يلتزم المترشح للتمليك بإنجاز مشروع استثماري فلاحي فوق الأرض التي يستغلها، ذلك أن الهدف هو فتح إمكانية تمليك القطع الأرضية المملوكة للجماعات السلالية ليس فقط منح الملكية الفردية لأعضاء الجماعات السلالية ولكن أيضا تمكين هؤلاء الأعضاء من الاستقرار في هذه الأراضي وتشجيعهم على الاستثمار فيها وتحسين وضعيتهم ودمجهم في مسلسل التنمية وخلق الثروة في العالم القروي.
أما الشروط التي يجب أن تتوفر في العقارات التي يمكن إسنادها على وجه الملكية، أكدت الدورية أن سلطة الوصاية هي التي تتخذ القرار المتعلق بتمليك قطع من الأراضي الجماعية القابلة للتمليك لفائدة أعضاء الجماعة السلالية الذين يتوفرون على الشروط السابقة.
وتشير الدورية إلى أنه قبل اتخاذ أي قرار من طرف مصالح الوصاية، يتعين على السلطة الإقليمية بتنسيق مع السلطة المحلية ونواب الجماعات السلالية التأكد من الوضعية القانونية لهذه العقارات، حيث يجب أن تكون هذه الأملاك محفظة ومطهرة من جميع التحملات، إذ لا يمكن تمليك أراض غير محفظة أو أراض لازالت في طور التحفيظ، كما يجب أن تكون الأراضي المعنية فلاحية صالحة لمزاولة الأنشطة الفلاحية والزراعية.
وتشير الدورية إلى أن عملية التمليك لا يمكن مباشرتها إلا بعد توفر كافة الشروط الضرورية، ولا يمكن أن تشمل في وقت واحد جميع العقارات الفلاحية البورية التي يستغلها أعضاء الجماعات السلالية على وجه الانتفاع، بل سيتم اختيار هذه العقارات وبرمجتها بشكل تدريجي من طرف مصالح الوصاية، حسب وضعية كل عقار من الناحية القانونية وموقعه بالنسبة للمدار الحضاري ووثائق التعمير، وحرصا على عدم التجزيء المفرط للأراضي الفلاحية الموجهة للتمليك، يجب ألا تقل مساحة القطعة الأرضية التي يمكن إسنادها على وجه الملكية عن الحد الأدنى الضروري للاستغلال الأمثل والعقلاني، وذلك انسجاما مع التوجيهات الملكية، حيث صدر قرار مشترك بين وزيري الداخلية والفلاحة، يوم 20 أبريل الماضي، يحدد المساحة الدنيا للقطع الأرضية التي يمكن إسنادها على وجه الملكية، في 10 هكتارات، وبالتالي فإن تمليك الأراضي الفلاحية لفائدة أعضاء الجماعات السلالية لا يمكن أن يتم للقطع الأرضية والاستغلالات التي تقل مساحتها عن 10 هكتارات.