رئيس مجلس مدينة بنسليمان وابنه المستشار مهددان بالعزل لهذا السبب
مع
أصبح رئيس مجلس مدينة بنسليمان وابنه المستشار بالجماعة نفسها مهددين بالعزل من المجلس في حالة تحريك المسطرة القانونية من طرف عامل الإقليم، طبقا للاختصاصات التي يخولها له القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات الترابية، بسبب تضارب المصالح بين الرئيس وابنه الذي استفادت جمعية رياضية يترأسها من منحة الجماعة.
وحسب التقرير المالي لجمعية فريق حسنية بنسليمان، يحمل توقيع ابن الرئيس، حسام جديرة، المستشار بالجماعة نفسها التي يترأسها والده، محمد جديرة، فقد استفادت الجمعية، خلال الموسم الرياضي 2017-2018، من منحة المجلس الجماعي قيمتها 119 مليونا، وخلال هذه السنة استفادت الجمعية الرياضية ذاتها من منحة بمبلغ 200 مليون بعد تنصيب رئيس جديد للفريق هو في الوقت نفسه موظف جماعي بقسم تصحيح الإمضاءات، لتفادي تنازع المصالح، كما وقع خلال السنة الماضية.
وحسب المصادر، فإن ابن رئيس الجماعة هو المسير الفعلي حاليا للفريق، علما أن المنحة في السابق لم تكن تتجاوز مبالغ تتراوح ما بين 25 و30 مليون سنتيم.
وتنص المادة 65 من القانون التنظيمي للجماعات، على أنه يمنع على كل عضو من أعضاء مجلس الجماعة أن يربط مصالح خاصة مع الجماعة أو مؤسسات التعاون أو مع مجموعات الجماعات الترابية التي تكون الجماعة عضوا فيها، أو مع الهيئات أو مع المؤسسات العمومية أو شركات التنمية التابعة لها، أو أن يبرم معها أعمالا أو عقودا للكراء أو الاقتناء أو التبادل، أو كل معاملة أخرى تهم أملاك الجماعة، أو أن يبرم معها صفقات الأشغال أو التوريدات أو الخدمات، أو عقودا للامتياز أو الوكالة أو أي عقد يتعلق بطرق تدبير المرافق العمومية للجماعة أو أن يمارس بصفة عامة كل نشاط قد يؤدي إلى تنازل المصالح، سواء كان ذلك بصفة شخصية أو بصفته مساهما أو وكيلا من غيره أو لفائدة زوجته أو أصوله أو فروعه، وتطبق نفس الأحكام على عقود الشراكات وتمويل مشاريع الجمعيات التي هو عضو فيها.
وتطبق مقتضيات المادة 64 من القانون التنظيمي للجماعات على كل عضو أخل بهذه المقتضيات، وتنص على أنه إذا ارتكب عضو من أعضاء مجلس الجماعة غير رئيسها، أفعالا مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل تضر بأخلاقيات المرفق العمومي ومصالح الجماعة قام عامل الإقليم أو من ينوب عنه عن طريق رئيس المجلس بمراسلة المعني بالأمر للإدلاء بإيضاحات كتابية حول الأفعال المنسوبة إليه داخل أجل لا يتعدى 10 أيام ابتداء من تاريخ التوصل، ويجوز لعامل الإقليم أو من ينوب عنه، بعد التوصل بالإيضاحات الكتابية، أو عند عدم الإدلاء بها بعد انصرام الأجل المحدد، إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية، وذلك لطلب عزل عضو المجلس المعني بالأمر من مجلس الجماعة أو عزل الرئيس أو نوابه من عضوية المكتب أو المجلس، وتبت المحكمة في الطلب داخل أجل لا يتعدى شهرا من تاريخ توصلها بالإحالة، وفي حالة الاستعجال، يمكن إحالة الأمر إلى القضاء الاستعجالي بالمحكمة الإدارية الذي يبت فيه داخل أجل 48 ساعة من تاريخ توصله بالطلب، ويترتب على إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية توقيف المعني بالأمر عن ممارسة مهامه إلى حين البت في طلب العزل، ولا تحول إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية دون المتابعات القضائية، عند الاقتضاء.