المحكمة الإدارية بفاس تغرم وزارة العدل لصالح مواطن أكره بدنيا رغم صدور عفو ملكي لصالحه
مع تيلي ماروك
قضت المحكمة الادارية بفاس يوم 30 شتنبر المنصرم، على وزارة العدل بأداء تعويض بقيمة 30 ألف درهم لفائدة مواطن، قضى ثلاثة أشهر في السجن تنفيذا لمسطرة إكراه بدني في حقه بأداء غرامة شيك بقيمة 70 ألف درهما، بالرغم من صدور عفو ملكي لصالحه.
وكان المواطن (م . ع) قد طلب العفو الملكي عن الغرامة، و خضع للبحث الاجتماعي الذي تقوم به الجهات المختصة، ثم حصل على العفو الملكي، لكن المصالح الادارية لم تبلغه بالقرار، ليتم إيداعه بعد ذلك في السجن المدني بصفرو و يقضي ثالثوة أشهر كإكراه بدني عن المبالغ التي حصل بشأنها على العفو، ليفاجأ بعد مدة من خروجه من السجن أن الفترة التي قضاها وراء القضبان، كانت بعد صدور قرار العفو الملكي.
وما كان من المواطن (م.ع) إلا أن لجأ إلى القضاء الاداري، ضد كل الأطراف الإدارية و القضائية المتدخلة في عملية تنفيذ الإكراه البدني، مطالبا بتعويض قدره في 700.000,00 درهما، أي ما يوازي في نظره عشر مرات المبلغ الذي أدخل بسببه السجن، وبعد جواب الوكيل القضائي للمملكة، الذي حمل المسؤولية في دخول السجن للمدعي، لكونه لم يخبر في ظره النيابة العامة بطلبه الرامي إإلى العفو، و دفع بعدم إثبات الضرر الناجم عن الاعتقال، و بعد الاستماع إلى مستنتجات المفوضة الملكية للدفاع عن الحق و القانون، التي التمست عدم قبول طلب المدعي لعدم إثباته صدور عفو ملكي في حقه.
فأصدرت المحكمة الإدارية حكما عدد 853 قضت من خلاله - في الشكل: بقبول الطلب في الموضوع: باداء الدولة المغربية في شخص رئيس الحكومة- وزارة العدل في شخص وزيرها- لفائدة المدعي تعويضا قدره 30.000,00 درهم ثلاثون الف درهم وبرفض باقي الطلب مع تحمليها عشر الصائر وجعل الباقي منه على عاتق المدعي.
دفاع المدعي اعتبر في تصريح خص به جريدة الأخبار "أن الحكم الصادر في الموضوع صائب في مبدئه، لكن المبلغ المحكوم به لفائدة موكله زهيد جدا، كما أن تحميله تسعة أعشار الصائر سيشكل مستقبلا عائقا يمنع المواطنين من اللجوء إلى القضاء الاداري في مواجهة مثل هاته الأخطاء المرفقية، و هو على العموم مبلغ لا يوازي حجم الضرر المادي و المعنوي الذي مني به موكله، جراء حرمانه من العطف الملكي السامي، و الزج به في السجن لمدة ثلاثة أشهر بدون مسوغ قانوني، و لذلك فقد قرر اللجوء إلى محكمة الاستئناف الإدارية لطلب إنصاف حقيقي لموكله"، يقول دفاع المدعي.