تهمة التزوير تلاحق مسؤولين كبارا بوزارة الأوقاف
مع
قرر وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمدينة تمارة، متابعة مجموعة من المسؤولين بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، بينهم مندوب جهوي، ومندوب إقليمي، ومسؤول كبير بمديرية الموارد البشرية بالإدارة المركزية، ورئيس مصلحة بالوزارة، بتهمة حمل الغير على الإدلاء بالشهادة والمشاركة في الإدلاء بشهادة زور، كما قررت النيابة العامة متابعة ستة موظفين في هذا الملف، بتهمة الإدلاء بشهادة زور في قضية إدارية.
وأحال وكيل الملك هذا الملف الثقيل على قاضي التحقيق لدى المحكمة نفسها من أجل الاستماع إلى المتهمين، وذلك إثر توصل النيابة العامة بشكاية من طرف الموظفة بالوزارة، مليكة السليماني، تتهم هؤلاء بتزوير محضر جلسة تأديبية تم عقدها بالتزامن مع انعقاد جلسة للمحاكمة تعتبر طرفا فيها بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، تخص البرلماني حسن عاريف، عن حزب الاتحاد الدستوري، الذي تتهمه باغتصابها نتج عنه افتضاض وحمل وولادة طفل، ومازال هذا الملف يروج أمام المحاكم منذ سنة 2009. ولم تستبعد المشتكية وجود علاقة بين إعادة محاكمة هذا البرلماني واستدعائها للمثول أمام المجلس التأديبي بالتزامن مع الجلسات التي كانت تعقدها المحكمة بمدينة الدار البيضاء، لثنيها عن الحضور.
وحسب الشكايات التي وضعتها هذه الموظفة لدى النيابة العامة، فقد طلبت مقابلة مدير الموارد البشرية بالإدارة المركزية للوزارة، بتاريخ 9 مارس 2017، للاستفسار عن عدم توصلها بقرار ترقيتها، ليتم إخبارها من طرف رجال الشرطة بمنعها من الدخول إلى الوزارة وذلك بدون موجب حق أو سابق إشعار. وبتاريخ 14 مارس من السنة نفسها توصلت باستدعاء للمثول أمام المجلس التأديبي، وحدد له يوم 21 مارس، وهو اليوم الذي كان مقررا انعقاد جلسة حاسمة أمام محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، في ملف اتهامها لبرلماني الاتحاد الدستوري، باغتصابها، ما حال دون حضورها إلى جلسة المحكمة، وفضلت الحضور أمام المجلس التأديبي، حيث اتخذت في حقها عقوبة الحرمان من الأجر لمدة شهرين، لكنها أثناء عودتها إلى مقر عملها فوجئت بقرار آخر ينص على عقوبة التوقيف عن العمل لمدة شهرين.
ومازال ملف هذه الموظفة التي تتهم برلمانيا باغتصابها، معروضا على محكمة النقض، بعد تعرضها إلى جانب النيابة العامة على الحكم الأخير الذي يقضي ببراءة المتهم من المنسوب إليه، بعد إدانته سابقا من طرف محكمة الاستئناف بالرباط بسنة نافذة وغرامة مالية قدرها 15 مليون سنتيم، وقررت المحكمة إلغاء حكم البراءة الصادر في حق البرلماني، وإعادة المحاكمة من طرف هيئة أخرى، مع الاستعانة بنتائج الخبرة الجينية المجراة على الملابس التحتية للمشتكية التي تشتغل موظفة بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، والتي أثبتت أن المتهم هو الأب البيولوجي للطفل المولود نتيجة العلاقة الجنسية، الشيء الذي يؤكد وجود اتصال جنسي بين الطرفين. وأكدت النيابة العامة أن تحاليل الحمض النووي التي أجريت في مختبرات الدرك الملكي، على الطفل الذي أنجبته المشتكية، أثبتت نسبه إلى البرلماني بنسبة 99,99%، وتساءل ممثل النيابة العامة عن كيفية ولادة طفل من أب بيولوجي بدون علاقة جنسية.