تمليك الأراضي السلالية لذوي الحقوق... هذه هي الشروط
مع تيلي ماروك
وجه وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، دورية إلى ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم، تحدد شروط وكيفية تمليك قطع أرضية فلاحية بورية من أملاك الجماعات السلالية لفائدة المنتفعين بها من أعضاء هذه الجماعات، وذلك في إطار تنزيل المقتضيات القانونية المنصوص عليها في القوانين الجديدة المنظمة للوصاية الإدارية على الجماعات السلالية.
أوضحت الدورية، التي تحمل توقيع عبد المجيد الحنكاري، العامل مدير الشؤون القروية بوزارة الداخلية، أنه من بين المستجدات التي جاء بها القانون الجديد، وكذا المرسوم التطبيقي الخاص به، إمكانية تمليك القطع الأرضية الفلاحية البورية المملوكة للجماعات السلالية لفائدة المنتفعين بها من أعضاء هذه الجماعات، وذلك في سياق الأجرأة الكاملة للتوجيهات الملكية الرامية إلى إيجاد الآليات القانونية والإدارية الملائمة لتوسيع عملية التمليك لفائدة ذوي الحقوق لتشمل بعض الأراضي الفلاحية البورية على غرار ما يتم بخصوص تمليك الأراضي الجماعية الواقعة داخل دوائر الري، مع ضرورة اتخاذ ما يلزم للحد من التجزئة المفرطة للاستغلالات الفلاحية وربط عملية التمليك بالإنجاز الفعلي للمشاريع الاستثمارية الفلاحية.
شروط إنجاز عملية التمليك
أعدت مديرية الشؤون القروية هذه الدورية لتوضيح الشروط اللازم توفرها في المرشحين للتمليك، وكذا توضيح نوعية العقارات التي تسري عليها مقتضيات التمليك إضافة إلى تبيان المسطرة التي يتعين سلوكها من أجل إنجاز عمليات إسناد القطع الأرضية الفلاحية على وجه الملكية إلى المنتفعين بها من أعضاء الجماعات السلالية.
وبخصوص الشروط التي يتعين توفرها لإنجاز عملية التمليك، وتهم أعضاء الجماعات السلالية الذين يمكنهم الترشح للاستفادة من التمليك من جهة والعقارات التي يمكن أن تشملها هذه العملية من جهة أخرى، أوضحت الدورية أنه لكي يترشح أعضاء الجماعة السلالية للاستفادة من التمليك، يجب أن يكون طالب التمليك مقيدا ضمن أعضاء الجماعة السلالية ومصادقا عليها، وأن يكون المترشح للتمليك قد استفاد بكيفية قانونية من الانتفاع بحصة جماعية وأن يكون مستغلا لها بصفة مستمرة ومباشرة، وبالتالي يجب أن يكون مقيما بتراب الجماعة السلالية وأن تكون مهنته الرئيسية هي ممارسة الفلاحة، مما يعني أنه لا يمكن تحت أي عذر كان أن يتم تمليك قطعة أرضية جماعية لغير المستغلين المباشرين، خاصة وأن الانتفاع حسب القانون هو انتفاع شخصي ولا يجوز التنازل عنه لأي كان.
ومن بين الشروط، كذلك، أن يلتزم المترشح للتمليك بإنجاز مشروع استثماري فلاحي فوق الأرض التي يستغلها، ذلك أن الهدف هو فتح إمكانية تمليك القطع الأرضية المملوكة للجماعات السلالية ليس فقط منح الملكية الفردية لأعضاء الجماعات السلالية ولكن أيضا تمكين هؤلاء الأعضاء من الاستقرار في هذه الأراضي وتشجيعهم على الاستثمار فيها وتحسين وضعيتهم ودمجهم في مسلسل التنمية وخلق الثروة في العالم القروي.
أما الشروط التي يجب أن تتوفر للعقارات التي يمكن إسنادها على وجه الملكية، أكدت الدورية أن سلطة الوصاية هي التي تتخذ القرار المتعلق بتمليك قطع من الأراضي الجماعية القابلة للتمليك لفائدة أعضاء الجماعة السلالية الذين يتوفرون على الشروط السابقة. وتشير الدورية إلى أنه قبل اتخاذ أي قرار من طرف مصالح الوصاية، يتعين على السلطة الإقليمية، بتنسيق مع السلطة المحلية ونواب الجماعات السلالية، التأكد من الوضعية القانونية لهذه العقارات، حيث يجب أن تكون هذه الأملاك محفظة ومطهرة من جميع التحملات، إذ لا يمكن تمليك أراض غير محفظة أو أراض لازالت في طور التحفيظ، كما يجب أن تكون الأراضي المعنية فلاحية صالحة لمزاولة الأنشطة الفلاحية والزراعية.
وتشير الدورية إلى أن عملية التمليك لا يمكن مباشرتها إلا بعد توفر كافة الشروط الضرورية، ولا يمكن أن تشمل في وقت واحد جميع العقارات الفلاحية البورية التي يستغلها أعضاء الجماعات السلالية على وجه الانتفاع، بل سيتم اختيار هذه العقارات وبرمجتها بشكل تدريجي من طرف مصالح الوصاية، حسب وضعية كل عقار من الناحية القانونية موقعه بالنسبة للمدار الحضاري ووثائق التعمير، وحرصا على عدم التجزيء المفرط للأراضي الفلاحية الموجهة للتمليك، يجب ألا تقل مساحة القطعة الأرضية التي يمكن إسنادها على وجه الملكية عن الحد الأدنى الضروري للاستغلال الأمثل والعقلاني، وذلك انسجاما مع التوجيهات الملكية، حيث صدر قرار مشترك بين وزيري الداخلية والفلاحة، يوم 20 أبريل الماضي، يحدد المساحة الدنيا للقطع الأرضية التي يمكن إسنادها على وجه الملكية، في 10 هكتارات، وبالتالي فإن تمليك الأراضي الفلاحية لفائدة أعضاء الجماعات السلالية لا يمكن أن يتم للقطع الأرضية والاستغلالات التي تقل مساحتها عن 10 هكتارات.
وحسب الدورية، فإن الغاية من تحديد هذه المساحة، هي الحد من التقسيم المفرط للملكية وتفتيت العقار، وبالتالي فإنه يتعين على أعضاء الجماعات السلالية الذين يستغلون على وجه الانتفاع قطعا أرضية تقل مساحتها عن 10 هكتارات أن يتفقوا على دمج قطعهم للحصول على المساحة الدنيا حتى تصبح قابلة للتمليك ويستفيدوا من هذه العملية، وتحدد الحصة العائدة على الشياع لكل واحد من الأشخاص الذين قاموا بدمج قطعهم حسب المساحة التي كان يستغلها كل واحد منهم مقارنة مع المساحة الإجمالية للقطع الأرضية التي تم تكوينها على إثر الدمج، ومن أجل تسهيل هذه العملية، فإنه من الضروري أن تقوم السلطة المحلية بتأطير نواب الجماعة السلالية لكي يقدموا المساعدة اللازمة لأعضاء جماعتهم، الذين هم في حاجة إليها.
مسطرة إسناد القطع الأرضية على وجه الملكية
أكدت الدورية على أن اختصاص اتخاذ قرار تمليك الأراضي الجماعية لفائدة أعضائها، يعود إلى سلطة الوصاية، ومن أجل اتخاذ هذا القرار، يتعين على السلطة الإقليمية، بتنسيق مع السلطة المحلية ونواب الجماعات السلالية، تعيين العقار أو العقارات التي يمكن مباشرة مسطرة التمليك في شأنها، وعليه يتعين على السلطة المحلية إعداد تقرير حول العقار المرشح يتضمن بالخصوص معطيات عن وضعيته القانونية ومراجعه العقارية وموقعه وكيفية استغلاله، ومجموع القطع المستغلة ومساحة كل قطعة والإمكانيات المتاحة لدمج القطع التي تقل مساحتها عن 10 هكتارات لتكوين المساحة الدنيا المسموح بها، والتأكد من خلو العقار من أي نزاع سواء بين جماعات سلالية أو أعضاء جماعة سلالية واحدة أو مع الغير ومدى استعداد أعضاء الجماعة السلالية الانخراط في العملية برمتها، ويمكن للسلطة المحلية وبتنسيق مع سلطة الوصاية الاستعانة بمهندس طبوغرافي قصد تجميع المعطيات الضرورية المشار إليها سابقا.
وبعد استكمال تكوين ملف الأراضي القابلة للتمليك التي تتوفر فيها الشروط، يقوم عامل العمالة أو الإقليم بإحالة الملف برمته (بحث السلطة المحلية، موافقة نواب الجماعة السلالية، الشهادة العقارية، والتصميم الطبوغرافي الخاص بالعقار موضوع مشروع التمليك)، مشفوعا برأيه الصريح، على مديرية الشؤون القروية قصد الدراسة وإبداء الملاحظات اللازمة بشأنه، ويمكن لهذه الأخيرة المطالبة بمعطيات أو وثائق إضافية، حيث يتعين على السلطة الإقليمية المعنية توفير هذه المعطيات أو الوثائق داخل أجل 30 يوما من تاريخ توصلها بالطلب، وإذا كانت عناصر الملف مكتملة وتبين من دراسته إمكانية فتح العقار المعني لعملية التمليك تقوم مديرية الشؤون القروية بإعداد قرار وزاري، وتعرضه للتوقيع من طرف وزير الداخلية ثم تحيل نسخا منه، بمجرد التوقيع عليه، على العمالة أو الإقليم المعني قصد تعليقه بمقر العمالة والقيادة.
ثم تأتي بعد ذلك مرحلة تقديم الطلبات ودراستها والبت فيها. وأوضحت الدورية، أنه بمجرد تعليق القرار الوزاري، يمكن لأعضاء الجماعة السلالية المالكة للعقار المطروح للتمليك والذين تتوفر فيهم الشروط الضرورية، سواء كانوا بصفة فردية إذا كانوا ينتفعون بمساحة 10 هكتارات أو أكثر، أو عدة أشخاص بعد دمج القطع الأرضية التي يستغلونها لتكوين قطعة واحدة ذات مساحة 10 هكتارات أو أكثر، أن يقدموا طلباتهم إلى السلطة المحلية قصد الاستفادة من عملية التمليك، ومن أجل أن تضع السلطة المحلية رهن إشارة طالبي التمليك نموذج طلبات التمليك، ونموذج دفتر التحملات قصد تعبئتهما وتوقيعهما والمصادقة على التوقيع قبل تقديمهما رفقة نسخة مطابقة للأصل من البطاقة الوطنية للتعريف وتصميم طبوغرافي للقطعة الأرضية إلى السلطة المحلية المعنية.
وتقوم السلطة المحلية بإعداد سجل مرقم وموقع تقيد فيه الطلبات المقدمة مقابل وصل، وبمجرد التوصل بالطلب تقوم السلطة المحلية بتسليم نسخة منه إلى نائب أو نواب الجماعة السلالية المعنية قصد إعداد تصريح حول صحة المعطيات المضمنة في الطلب مع إبداء رأيهم المعلل بهذا الخصوص، كما تقوم السلطة المحلية بإعداد تقرير تضمه إلى كل ملف، ثم تقوم السلطة المحلية بإحالة ملفات طلبات التمليك المقدمة إليها، داخل أجل أقصاه 30 يوما من تاريخ التوصل، على قسم الشؤون القروية بالعمالة، الذي يتولى كتابة اللجنة المكلفة بدراسة هذه الملفات، والتي يترأسها عامل الإقليم والمكونة من رئيس قسم الشؤون القروية بالعمالة أو الإقليم الذي يتولى كتابة اللجنة، ورئيس قسم الشؤون الداخلية، والسلطة المحلية المعنية، والمدير الإقليمي للفلاحة، ونائب أو نواب الجماعة السلالية المعنية.
ويقوم عامل العمالة أو الإقليم ببرمجة اجتماعات اللجنة كلما توفرت الملفات التي يتعين دراستها، وتتأكد اللجنة من توفر الشروط الضرورية في كل ملف، ثم تقوم بحصر الملفات المقبولة وهوية الأشخاص المؤهلين للتمليك بواسطة محضر يتم إعداده، ويوقع عليه جميع أعضاء اللجنة، كما تدرس اللجنة جميع الإشكالات المرتبطة بعملية التمليك وتبدي الملاحظات اللازمة مع رأيها في كل ملف على حدة.
مرحلة إبرام عقد التمليك
بمجرد مصادقة مجلس الوصاية المركزي على لائحة الأشخاص المقبولة طلباتهم وصدور قرار المصادقة، تقوم مديرية الشؤون القروية بإحالة هذه اللائحة على العمالة أو الإقليم المعني قصد تعليقها بمقر العمالة والقيادة. ويتعين على السلطة المحلية العمل، بتنسيق مع جماعة النواب،على إخبار الأشخاص المستفيدين من التمليك مع دعوتهم إلى اختيار أحد محرري العقود الرسمية أو ثابتة التاريخ قصد تحرير عقد التمليك، ومهندس مساح طبوغرافي مرخص له قصد إعداد التصميم والملف التقني المتعلق بفصل القطعة الأرضية موضوع التمليك عن العقار الأصلي وذلك داخل أجل 30 يوما، تحت نفقة المستفيدين المعنيين بالأمر، وتبلغ السلطة المحلية أسماء هؤلاء المعنيين إلى العمالة التي تقوم بدورها بتبليغها إلى مديرية الشؤون القروية، قصد التنسيق معهم من أجل تحرير عقود التمليك، وتبلغ السلطة المحلية أسماء هؤلاء المهنيين إلى العمالة التي تقوم بدورها بتبليغها إلى مديرية الشؤون القروية، قصد التنسيق معهم من أجل تحرير عقود التمليك. ويتعين على السلطة المحلية ومصالح العمالة إشعار طالب التمليك بضرورة إخضاع العقد المتعلق به للتسجيل والتمبر.
وبمجرد تسجيله بمصالح التسجيل والتمبر، يتعين على المستفيد من عملية التمليك القيام بإيداع هذا العقد رفقة دفتر التحملات والملف التقني، بالمحافظة العقارية قصد تقييد بالسجلات العقارية على نفقته، ومن أجل ذلك يتكلف المستفيد شخصيا أو عن طريق الجهة التي قامت بتحرير العقد (موثق، محام..) داخل آجل أقصاه 30 يوما بإيداع مطلب تقييد لدى المحافظة العقارية المختصة وأداء الواجبات المقابلة لذلك من أجل نقل الملكية لفائدته والحصول على شهادة عقارية تثبت ذلك، ويتعين على المعني بالأمر إيداع نسخة من الشهادة المذكورة لدى قسم الشؤون القروية بالعمالة المعنية.
مرحلة تتبع إنجاز المشروع
أكدت الدورية على أن عملية التمليك الفعلي لفائدة عضو من أعضاء الجماعة السلالية الذي تم قبول ملفه، رهينة بإنجاز المشروع المتعهد به داخل الأجل التي تم تحديده لهذا الغرض، وبالتالي فإن التمليك لن يصبح فعليا إلا بعد الوفاء بهذه الالتزامات. وحسب المادة 25 من المرسوم التطبيقي لقانون الوصاية الإدارية على الجماعات السلالية، فإنه بعد انتهاء مدة إنجاز المشروع المحددة في دفتر التحملات وعقد التمليك، تتولى اللجنة المكلفة بدراسة ملفات طلبات التمليك، بمعاينة الإنجازات المقامة فوق العقار موضوع التمليك للتأكد من تنفيذ المشروع الملتزم به من طرف المستفيد، وتعد محضرا، واستعدادا لذلك، توجه مصالح العمالة استدعاءات إلى أعضاء اللجنة قبل 10 أيام على الأقل من التاريخ المحدد لإجراء المعاينة، كما يتعين استدعاء المستفيد من التمليك، فإن لاحظت اللجنة أن المشروع الملتزم به قد تم تنفيذه بالكامل من طرف المستفيد من التمليك، تقترح على عامل العمالة أو الإقليم المعني منحه شهادة رفع اليد.
وبناء على اقتراح اللجنة يقوم عامل العمالة أو الإقليم، داخل أجل 10 أيام من تاريخ المعاينة بتسليم شهادة رفع اليد إلى المستفيد من التمليك الذي أتم إنجاز مشروعه مع إخباره بأنه يمكنه القيام بالإجراءات الضرورية على نفقته من أجل إيداع هذه الشهادة بالمحافظة على الأملاك العقارية قصد التشطيب على الشروط الفاسخة المضمنة بالرسم العقاري بل يجب على الوصاية إيداعها مباشرة لدى المحافظة العقارية مع إخبار المستفيد، أما إذا لاحظت اللجنة أن المشروع لم يتم الشروع في إنجازه أو لم يتم إنجازه بالكامل، فإنها تقترح على عامل العمالة أو الإقليم منح المستفيد أجلا إضافيا معقولا تحدد حسب حجم المشروع ومكوناته والوقت الضروري لإنجازه بالكامل، وبعد انتهاء الأجل تعاين اللجنة المشروع من جديد وفي حالة لم ينفذ تقترح فسخ عقد التمليك علما أنهلا يمكن تحت أية ذريعة كانت منحه أجلا إضافيا جديدا قصد إنجاز المشروع، وفي هذه الحالة يقوم عامل الإقليم أو العمالة بإحالة الملف على مديرية الشؤون القروية، قصد تقديمه داخل أجل 15 يوما من تاريخ التوصل إلى مجلس الوصاية المركزي قصد البت فيه داخل أجل 30 يوما، وبعد اتخاذ مجلس الوصاية المركزي لمقرر فسخ العقد، يتم إيداعه بالمحافظة العقارية قصد التشطيب على المستفيد من التمليك وإعادة تقييد الجماعة السلالية المعنية كمالكة للعقار موضوع الفسخ، ونتيجة لذلك يرجع عضو الجماعة السلالية الذي تم فسخ عقد تمليكه إلى الوضعية التي كان فيها قبل تقديم طلب التمليك، حيث يصبح من جديد مستغلا لنفس العقار كمنتفع فقط.