كل ما تجب معرفته عن كيفية الاستفادة من تعويضات صندوق الكوارث
مع تيلي ماروك
أعلن صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية، أنه عقب الاضطرابات الجوية التي تعرفها المملكة منذ 5 يناير الجاري، تجند من أجل الاستعداد للقيام الكامل بمهامه، في حال ما إذا صنفت هذه الأحداث على أنها «وقائع كارثية»، بموجب مرسوم صادر عن رئيس الحكومة.
وأوضح صندوق التضامن، في بلاغ له، أنه يتابع «باهتمام كبير وقلق عميق الأحوال الجوية السيئة التي تعرفها المملكة منذ 5 يناير الجاري، والأضرار التي لحقت بالمواطنين، سيما في مدينة الدار البيضاء»، مسجلا أنه في «حال ما إذا صنفت هذه الأحداث على أنها وقائع كارثية بموجب مرسوم صادر عن رئيس الحكومة، وفقا لمقتضيات القانون المذكور أعلاه»، فإن «الضحايا المشار إليهم أدناه هم فقط من سيكونون مؤهلين للحصول على تعويض يمنحه صندوق التضامن، فقط في حال غياب أي تغطية لهم من لدن جهات أخرى في إطار الوقائع الكارثية المذكورة».
وأوضح الصندوق أن الأمر يتعلق بـ«الأشخاص الذين تعرضوا لإصابة جسدية تسببت فيها بشكل مباشر الوقائع الكارثية، بما في ذلك الأشخاص الذين يشاركون في أعمال الإغاثة والإنقاذ والأمن المرتبطة بهذه الوقائع، أو ذوي حقوقهم في حالة وفاة أو اختفاء هؤلاء الأشخاص»، بالإضافة إلى «أفراد الأسرة التي أصبح محل إقامتها الرئيس غير صالح للسكن لسبب مرتبط مباشرة بالوقائع المذكورة، كما يحق أيضا الحصول على التعويض الذي يمنحه الصندوق للأشخاص الذين ليسوا أعضاء في الأسرة المذكورة، عندما يكون أزواجهم و/أو أطفالهم الذين يعيلونهم أعضاء في الأسرة المذكورة». وأشار الصندوق إلى أن الاستفادة من خدماته تخضع إلى التقييد ضمن سجل إحصاء ضحايا الوقائع الكارثية المفتوح لدى وزارة الداخلية، مبرزا أنه سيتم فتح باب التسجيل بمجرد نشر مرسوم رئيس الحكومة.
وسبق لسعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، أن أعلن قبل سنتين عن اعتماد استراتيجية شاملة ومندمجة لتدبير المخاطر المرتبطة بالكوارث الطبيعية للفترة ما بين 2020 و2030، وأبرز أمام البرلمان أن الحكومة عازمة على تنزيل هذه الاستراتيجية وفق منهجية تشاركية، تضمن انخراط كافة الفاعلين، بما يضمن نجاعة وفعالية تدخلاتهم، وسجل أن الحكومة تعمل على تنزيل إجراءات رامية إلى التصدي لآثار الكوارث والتخفيف من آثار التغيرات المناخية، بهدف حماية الأرواح والممتلكات والأنشطة الاقتصادية، مؤكدا على ضرورة التدخل، خصوصا في حالة الفيضانات والجفاف والزلازل. وشدد العثماني على أهمية دور الصناديق الموجهة لمحاربة آثار الكوارث الطبيعية التي أحدثتها الحكومة، ومولت عددا منها للمساهمة في الوقاية والحد من مخاطر الكوارث الطبيعية، وكذا جبر وتعويض الأضرار التي تحدثها هذه الكوارث.
وكانت الحكومة قد أصدرت مرسوما يتعلق بإحداث رسم شبه ضريبي يسمى «رسم التضامن ضد الوقائع الكارثية»، لفائدة صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية، المحدث بموجب القانون رقم 110.14 المتعلق بإحداث نظام لتغطية عواقب الوقائع الكارثية، والذي يهدف إلى تعويض ضحايا هذه الوقائع الذين لا يتوفرون على تغطية في مجال التأمين، وذلك بمعدل 1 في المائة من مبلغ الأقساط أو الأقساط الإضافية أو الاشتراكات المؤداة بموجب عقود التأمين الخاضعة للضريبة على عقود التأمين، باستثناء عقود التأمين على الحياة.
ويروم القانون المتعلق بإحداث نظام لتغطية عواقب الوقائع الكارثية، خلق تأمين عن الكوارث الطبيعية والأعمال الإرهابية، والخسائر الناجمة عن الفتن والاضطرابات الشعبية وأعمال التخريب التي تشهدها بعض المظاهرات والأشكال الاحتجاجية، كما يهدف إلى وضع آليات تعويض ناجعة ومستدامة لفائدة ضحايا الكوارث بشتى أشكالها التي يتعرض لها المغرب، حيث يقترح القانون إحداث نظام مزدوج لتعويض ضحايا الوقائع الكارثية، يجمع بين نظام تأميني لفائدة الأشخاص المتوفرين على عقد تأمين من جهة، ونظام تضامني لفائدة الأشخاص الذاتيين غير المتوفرين على تغطية من جهة أخرى. وفي هذا الإطار، فإن القانون يهدف إلى تمكين جميع الأفراد الموجودين فوق التراب الوطني من حد أدنى في التعويض عن الضرر الذي قد يتعرضون له، في حال حدوث واقعة كارثية أدت إلى إصابات بدنية أو فقدان استعمال المسكن الرئيسي، وكذا توفير عرض يشمل تغطية العواقب الناجمة عن الوقائع الكارثية، التي قد يتعرض لها الأشخاص المتوفرون على عقد تأمين.
وحسب القانون، يتكلف الصندوق بتعويض المغاربة المتضررين من مختلف أنواع الكوارث، وينص على إحداث سجل وطني لتعداد ضحايا الوقائع الكارثية، بهدف حصر حجم الواقعة والضحايا المستحقين للتعويض، وحدد القانون مبلغ تعويض للمتضرر بدنيا من الوقائع الكارثية، بما فيها الفيضانات، في حدود 70 في المائة من التقييم المعتمد، بالقياس على تعويض المصابين في حوادث تسببت فيها عربة برية ذات محرك، ومنحة إعادة إصلاح السكن التي لا تتجاوز النسبة المذكورة، والمحددة من قبل لجنة الخبرة المشار إليها سالفا، إضافة إلى منحة عن فقدان المسكن الرئيسي في حال التملك، وفقدان الانتفاع في حال الإقامة في المسكن المتضرر.