الحكومة تفرض على المغاربة ضريبة للتضامن ضد الكوارث
مع
تزامنا مع الخسائر المادية والبشرية التي خلفتها العديد من الكوارث الطبيعية مؤخرا، سيتدارس المجلس الحكومي في اجتماعه المبرمج يوم بعد غد الخميس، مشروع مرسوم يتعلق بإحداث رسم شبه ضريبي يسمى "رسم التضامن ضد الوقائع الكارثية" ستخصص مداخيله لفائدة صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية، الذي صادق مجلس الحكومة على إحداثه بموجب قانون ينص على إحداث نظام لتغطية عواقب الوقائع الكارثية.
ويقترح مرسوم صادق عليه مجلس الحكومة في اجتماع سابق، تحديد بعض المقتضيات، ولاسيما لائحة العوامل الطبيعية التي يمكن أن تشكل واقعة كارثية، والإعلان عن حدوث الواقعة الكارثية بقرار لرئيس الحكومة؛ وكيفيات مسك سجل تعداد ضحايا الوقائع الكارثية؛ وممثلي الإدارة داخل كل من لجنة التتبع ومجلس إدارة صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية ولجنة تسوية النزاعات؛ وكيفيات تحديد ومنح التعويض النهائي الواجب صرفه للضحية أو لذوي حقوقها برسم الضرر البدني؛ وسقف التعويض من أجل إصلاح محل المسكن الرئيسي؛ والقيم الدنيا والقصوى للقيمة الإيجارية الشهرية برسم التعويض عن فقدان الانتفاع بالمسكن الرئيسي.
ويقترح، كذلك، أن تحدد السلطة الحكومية المكلفة بالمالية جدول مصاريف وأتعاب الخبرات المنجزة من طرف لجنة الخبرة لحساب مقاولات التأمين وإعادة التأمين؛ وكيفيات منح قروض لمقاولات التأمين وإعادة التأمين برسم عمليات التأمين أو إعادة التأمين المتعلقة بالضمان ضد عواقب الوقائع الكارثية؛ والقواعد المتعلقة بتكوين احتياطيات صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية؛ وكذا بتوظيف أمواله؛ ونموذج طلب التعويض الذي يتم تقديمه إلى صندوق التضامن وكذا نموذج التوصيل المرافق لمقترح التعويض، كما يخول هذا المشروع، للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية أن تحدد بموجب قرار نموذج سجل تعداد ضحايا الوقائع الكارثية وكيفيات التقييد في هذا السجل وكذا النظام الداخلي للجنة التتبع.
ويروم القانون المتعلق بإحداث نظام لتغطية عواقب الوقائع الكارثية، خلق تأمين عن الكوارث الطبيعية والأعمال الإرهابية، والخسائر الناجمة عن الفتن والاضطرابات الشعبية وأعمال التخريب التي تشهدها بعض المظاهرات والأشكال الاحتجاجية، كما يهدف إلى وضع آليات تعويض ناجعة ومستدامة لفائدة ضحايا الكوارث بشتى أشكالها التي يتعرض لها المغرب، على اعتبار أن عمليات التضامن المتخذة في ظروف استعجالية وغير منظمة مسبقا أثبتت محدوديتها في مواجهة هذه الوقائع الكارثية لذلك وجب التنظيم المسبق لتغطية وتعويض الضحايا، حيث يقترح القانون إحداث نظام مزدوج لتعويض ضحايا الوقائع الكارثية يجمع بين نظام تأميني لفائدة الأشخاص المتوفرين على عقد تأمين من جهة، ونظام تضامني لفائدة الأشخاص الذاتيين غير المتوفرين على تغطية من جهة أخرى، وفي هذا الإطار، فإن القانون يهدف إلى تمكين جميع الأفراد الموجودين فوق التراب الوطني من حد أدنى في التعويض عن الضرر الذي قد يتعرضون له في حالة حدوث واقعة كارثية أدت إلى إصابات بدنية أو فقدان استعمال المسكن الرئيسي، وكذا توفير عرض يشمل تغطية العواقب الناجمة عن الوقائع الكارثية التي قد يتعرض لها الأشخاص المتوفرون على عقد تأمين.
وينص القانون على ضرورة إحداث نظام تغطية عواقب الوقائع الكارثية، ولجنة لتتبعها، وكذا إنشاء صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية، سيكون تحت سلطة رئاسة الحكومة وتدبير من طرف وزارة الداخلية، وسيتكلف الصندوق بتعويض المغاربة المتضررين من مختلف أنواع الكوارث، كما سيدخل ضمن تعديلات مدونة التأمينات سن إجبارية التأمين ضد الأخطار الكارثية، وبموجب هذا القانون، سيتم إحداث سجل وطني لتعداد ضحايا الوقائع الكارثية، بهدف حصر حجم الواقعة والضحايا المستحقين للتعويض، إلى جانب لجنة للتتبع، تنبثق منها لجنة خبرة لتقييم الأضرار اللاحقة بالبنيات المخصصة للسكن.
وحدد مشروع القانون، مبلغ تعويض للمتضرر بدنيا من الوقائع الكارثية، بما فيها الفيضانات، في حدود 70 في المائة من التقييم المعتمد، بالقياس على تعويض المصابين في حوادث تسببت فيها عربة برية ذات محرك، ومنحة إعادة إصلاح السكن التي لا تتجاوز النسبة المذكورة، والمحددة من قبل لجنة الخبرة المشار إليها سالفا، إضافة إلى منحة عن فقدان المسكن الرئيسي في حال التملك، وفقدان الانتفاع في حال الإقامة في المسكن المتضرر.