رئيس جماعة يجر جمعويين للقضاء
مع تيلي ماروك
تنظر الغرفة الاستئنافية بالمحكمة الابتدائية بسطات، يوم غد الثلاثاء، من جديد، في ملف يتابع فيه جمعويان بجماعة سيدي العايدي بإقليم سطات، الأول في حالة اعتقال والثاني في حالة سراح بعد الحكم عليهما في الدرجة الابتدائية بالحبس النافذ، من أجل إهانة موظفين عموميين أثناء قيامهم بمهامهم، ومقاومة أشغال أمرت بها السلطة العامة، وبث وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة قصد المس بالحياة الخاصة والتشهير، مع تعييب شيء مخصص للمنفعة العامة والمشاركة في مقاومة أشغال أمرت بها السلطة العامة.
وينتظر أن يفجر هذا الملف حقائق جديدة، بعدما كشف محامي المتهمين أن المشتكي في الملف، والذي هو رئيس جماعة سيدي العايدي، هو نفسه موضوع حكم غيابي صادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء قسم الجرائم المالية، ويرفض الحضور للمحكمة لمواجهة الجمعويين المتابعين في ملف اعتبره الدفاع مفبركا.
يذكر أن المحكمة الابتدائية بسطات كانت قد أدانت المتهم الأول (أ.ح) بثمانية (08) أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية نافذة قدرها ألفا (2000) درهم، والمتهم الثاني (ع.ا) بثلاثة (03) أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية نافذة قدرها مائتا (200) درهم.. والحكم على المتهم الأول بأدائه لفائدة المطالب بالحق المدني ناصر عبد العزيز، رئيس جماعة سيدي العايدي، تعويضا مدنيا قدره ثلاثون ألف درهم مع تحميله الصائر وتحديد مدة الإجبار في الأدنى.
وجاء تحريك هذا الملف بناء على شكاية تقدم بها رئيس الجماعة القروية سيدي العايدي، يتهم من خلالها المعنيين باقتحام ورش أشغال إصلاح المسالك الطرقية بالجماعة، وبتوقيف الأشغال وتوقيف العمال الخاصين بالجرافات والشاحنات ومنعهم من مواصلة الأشغال، ما ترتب عنه، بحسب شكاية الرئيس، خسائر مادية بالنسبة للجماعة وكذا بالنسبة للشركة المكلفة بالمشروع، وهي الشكاية نفسها التي اتهم من خلالها الرئيس الجمعويين بتصوير فيديو يتهمانه فيه بالتواطؤ مع الشركة المكلفة بالأشغال.
وهي الشكاية التي أحالتها النيابة العامة على الدرك الملكي بالمركز الترابي، الذي استمع في بداية البحث للمشتكي رئيس الجماعة الذي أكد التصريحات نفسها الواردة في الشكاية، كما تم الاستماع لعدد من الشهود، بمن فيهم رئيس الورش، قبل أن يتم الاستماع للمشتكى به الأول الذي صرح بأن الهدف من الفيديو هو إيصال الرسالة إلى المسؤولين بخصوص ما تقوم به المقاولة من غش في الأشغال باستعمال الأتربة والأحجار في إصلاح الطريق، وهي مواد تتنافى، بحسب تصريح المتهم الأول، مع ما هو منصوص عليه في دفتر التحملات.
وكشفت مجريات الملف عن مجموعة من الاختلالات التي فجرها محامي المتهمين، ومنها إغفال تطبيق الحكم الغيابي في حق المشتكي، بعدما تم الاستماع إليه من طرف عناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي سيدي العايدي، بالرغم من كونه موضوع حكم غيابي نهائي في حقه، مشيرا إلى أنه وضع هيئة الحكم الابتدائي في موقف إحراج، متسائلا كيف يمكن لشخص رئيس الجماعة أن يتقدم برفع دعوى قضائية في مواجهة أي كان أو التقدم بطلب مدني في ظل الحكم الصادر في حقه، مشيرا إلى أن الغموض يحوم حول تواطؤ جهات مع رئيس الجماعة، الذي انتصب طرفا مدنيا وهو موضوع حكم غيابي.
وكانت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالبيضاء قسم الجرائم المالية قد أدانت رئيس جماعة سيدي العايدي بسنتين حبسا نافذا في حدود ما قضى موقوف التنفيذ في الباقي وغرامة نافذة قدرها 10.000 درهم من أجل جناية تبديد أموال عمومية، وبعد إحالة ملفه على الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء صدر قرار عن هذه الأخيرة قضى بمتابعة رئيس جماعة سيدي العايدي بجناية تبديد أموال عمومية وبالتالي تأييد القرار الجنائي المستأنف والحكم عليه بسنتين حبسا نافذا في حدود ما قضى به موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 10.000 درهم وعلى تقني بجماعة سيدي العايدي بسنة واحدة حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 5000 درهم من أجل المشاركة في تبديد أموال عمومية.
وأكدت المصادر المتابعة للملف أن الحكم ضد رئيس جماعة سيدي العايدي لم ينفذ، مشيرة إلى أنه لا يتوفر على الأهلية لقضائه مدة سجن سالبة للحرية تعدت سنة مؤيدة بقرار استئنافي.