المجلس الوطني لحقوق الإنسان ينبش في الطابوهات
مع تيلي ماروك
أصدر المجلس الوطني لحقوق الإنسان تقريره السنوي عن حالة حقوق الإنسان بالمغرب برسم سنة 2019، سيرفع إلى نظر الملك محمد السادس، كما ستوجه نسخة منه إلى رئيس الحكومة ورئيسي مجلسي البرلمان. ونفى التقرير كل مزاعم وادعاءات التعذيب بالمغرب، ويتضمن التقرير مجموعة من القضايا المثيرة للجدل داخل المجتمع، قدم بشأنها المجلس توصيات للحكومة، من قبيل حرية ممارسة الشعائر الدينية، وإلغاء تجريم الإفطار العلني في رمضان، وإلغاء تجريم العلاقات الجنسية الرضائية والإجهاض.
يأتي إصدار هذا التقرير تحت عنوان «فعلية حقوق الإنسان ضمن نموذج ناشئ للحريات»، إعمالا للفصل 35 من قانونه، وبعد المصادقة عليه بالإجماع من طرف جمعيته العامة، وكذا باعتباره مؤسسة دستورية مستقلة للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات وحمايتها والنهوض بها، وضمان ممارستها الكاملة، وصيانة كرامة المواطنات والمواطنين وحقوقهم وحرياتهم، أفرادا وجماعات. كما يسعى هذا التقرير إلى إجراء تقييم موضوعي وتحليل شامل لأوضاع حقوق الإنسان في بلادنا بارتباط مع المهام الموكولة للمجلس في مجالات حماية حقوق الإنسان والنهوض بها، من خلال اعتماد مقاربة تتوخى مراعاة طبيعة المجلس باعتباره مؤسسة مستقلة وتعددية وذات اختصاصات موسعة.
ويتضمن هذا التقرير، الذي يقع في 82 صفحة، إضافة إلى تقديم عام حول حالة حقوق الإنسان، سبعة محاور أساسية تهم حماية حقوق الإنسان؛ وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان؛ والعلاقة مع المؤسسة التشريعية؛ وحقوق الإنسان والإعلام؛ والتعاون والعلاقات الدولية؛ ومتابعة تنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة؛ والآليات الوطنية المحدثة لدى المجلس.
وحسب المجلس، فقد استأثر موضوع الحماية بأهمية بالغة في هذا التقرير اعتبارا للأولوية التي تحظى بها في استراتيجية عمله التي صادقت عليها الجمعية العامة، مسجلا أن التقرير حول الأوضاع العامة لحقوق الإنسان بالمملكة يتضمن، في الآن ذاته، حصيلة عمل المجلس لسنة 2019 في نطاق المهام والصلاحيات الموكولة له. كما يشمل التقرير، كذلك، توصيات تم إعدادها بما يستجيب للمقتضيات الدستورية والصكوك الدولية لحقوق الإنسان، وهي توصيات تهدف إلى تعزيز النظام الوطني لحماية حقوق الإنسان، ويبقى تفعيلها رهينا بتعاون كافة المتدخلين، بما في ذلك الحكومة والبرلمان والقضاء وباقي المؤسسات والهيئات المعنية ومنظمات المجتمع المدني.
حرية التدين وإلغاء تجريم الإفطار في رمضان
تطرق المجلس، في تقريره، إلى قضايا مثيرة للجدل داخل المجتمع، ومنها حرية ممارسة الشعائر الدينية وحرية الفكر. وأشار التقرير إلى أن تطور المنظومة القانونية بالمغرب، وعلى رأسها منظومة القانون الجنائي، يقتضي أن ينسجم هذا القانون مع التزامات المغرب بالمواثيق الدولية التي صادق عليها والتي تحمي حرية المعتقد.وسجل المجلس أن العقوبات المتعلقة بالعبادات في القانون الجنائي لا تنسجم مع مقتضيات الدستور ولا مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.وتطرق المجلس، في مذكرته بخصوص تعديل القانون الجنائي، إلى إشكالات يطرحها هذا الموضوع وقدم توصيات، خاصة بشأن الفصول 220 و222.
وبخصوص ممارسة الشعائر الدينية وحرية الفكر، يوصي المجلس بحذف الفقرة الثانية من الفصل 220 من القانون الجنائي، وإعادة النظر في صياغة الفقرة الأولى من الفصل المذكور وذلك بإضافة الحماية التي يوفرها، لكي تشمل الإكراه على اعتناق ديانة معينة؛ كما يوصي بحذف الفصل 222 من القانون الجنائي.
وينص الفصل 220 من القانون الجنائي على معاقبة كل من استعمل العنف أو التهديد لإكراه شخص أو أكثر على مباشرة عبادة ما أو على حضورها، أو لمنعهم من ذلك، (يعاقب) بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وغرامة من مائتين إلى خمسمائة درهم، ويعاقب بنفس العقوبة كل من استعمل وسائل الإغراء لزعزعة عقيدة مسلم أو تحويله إلى ديانة أخرى، وذلك باستغلال ضعفه أو حاجته إلى المساعدة أو استغلال مؤسسات التعليم أو الصحة أو الملاجئ أو المياتم، ويجوز في حالة الحكم بالمؤاخذة أن يحكم بإغلاق المؤسسة التي استغلت لهذا الغرض، وذلك إما بصفة نهائية أو لمدة لا تزيد عن ثلاث سنوات.
أما بخصوص تجريم الإفطار في رمضان، فينص الفصل 222 من القانون الجنائي، على معاقبة كل من عرف باعتناقه الدين الإسلامي، وتجاهر بالإفطار في نهار رمضان، في مكان عمومي، دون عذر شرعي، (يعاقب) بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وغرامة بمبلغ 200 درهم.
إلغاء تجريم العلاقات الجنسية والإجهاض
سجل التقرير أن المجلس تابع موضوع العلاقات الرضائية بين الراشدين باعتباره يدخل في إطار احترام الحياة الخاصة، وأثار اهتمامه العدد الكبير للمتابعات القضائية. وبهذا الخصوص، لاحظ التقرير أن التحولات المجتمعية الهامة التي تعرفها بلادنا ومستلزمات حماية الأشخاص وصون كرامتهم وضمان الانسجام القيمي واللحمة المجتمعية تفرض إعادة النظر في تجريم العلاقات الجنسية بين الرشداء، ولا ينفي هذا بالطبع ضرورة تجريم كل نوع من الاستغلال الجنسي وخاصة ذلك الذي يقع في حق القاصرين، كما لا ينفي ضرورة حماية الحياء العام بدون مبالغة في توسيع مدلوله انسجاما مع مبدأ الشرعية، كما لا ينفي طبعا ضرورة الإبقاء على تجريم العلاقات الجنسية التي تتم غصبا.وحددت مذكرة المجلس أحكام القانون الجنائي التي تنتهك ممارسة هذه الحرية أو تقوضها بما فيها الفصول من 489 إلى 493، وأوصت بإلغائها. وبخصوص الحق في الحياة الخاصة، يوصي المجلس بتعديل القانون الجنائي بما يضمن رفع التجريم عن جميع العلاقات الجنسية الرضائية، مع تجريم الاغتصاب الزوجي حيث ينتفي عنصر الرضا، وحيث تؤذى الضحية في شخصها.
واستأثر موضوع الإجهاض كذلك باهتمام المجلس، حيث لاحظ أن ظاهرة اللجوء إلى الإجهاض غير الآمن تطرح إشكاليات تهم فئة عريضة من النساء بعضهن قاصرات، وكثير منهن يوجدن في أوضاع اجتماعية صعبة، تدفعهن إلى اللجوء إلى الإجهاض في ظروف تشكل خطرا على صحتهن الجسدية والنفسية وتعرض حياتهن للخطر، وقدم المجلس، في مذكرته التكميلية الصادرة في 28 أكتوبر 2019، توصيات همت هذا الموضوع.
وهمت توصيات المجلس المتعلقة بالإجهاض الفصول 449 إلى 452 من القانون الجنائي، وتتضمن السماح للسيدة الحامل بوضع حد لحملها في الحالة التي يكون فيها تهديد لحياتها الجسدية أو النفسية أو الاجتماعية. وبررت المذكرة التوصية بالمواكبة التشريعية الحمائية لواقع الإجهاض السري بالمغرب والتصدي للظاهرة بطريقة عقلانية، والعمل على تجنيب النساء وعدد مرتفع بينهن من المراهقات والشابات المغربيات مخاطر الإجهاض السري، بالإضافة إلى مكافحة الإجهاض السري ولوبيات المتاجرين بأجساد النساء المغربيات في الظروف القاسية والمؤلمة التي تصاحب الإجهاض السري للنساء الحوامل.
عقوبة الإعدام ومزاعم التعذيب بالسجون
سجل التقرير وقف تنفيذ عقوبة الإعدام فعليا منذ 1982، مع استثناء واحد في سنة 1993، ومع ذلك، لا يزال القضاة يصدرون أحكاما بالإعدام. حيث صدر سنة 2019، 11 حكما ابتدائيا و11 قرارا استئنافيا بالإعدام، ويبلغ عدد المحكوم عليهم بالإعدام حاليا 70 شخصا، منهم امرأة واحدة. وأشار التقرير إلى أنه، في الفترة الممتدة ما بين 2000 و2019، استفاد 119 من المحكوم عليهم بالإعدام من العفو الملكي، منهم 36 خلال سنة 2019، وفيما يتعلق بعقوبة الإعدام، فإن المجلس يوصي الحكومة بإلغاء عقوبة الإعدام من القانون ومن الممارسة، والمصادقة على البرتوكول الاختياري الثاني للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والهادف إلى إلغاء عقوبة الإعدام، والتصويت لصالح قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة القاضي بوقف العمل بعقوبة الإعدام.
وفيما يخص ادعاءات التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، أكد المجلس حرصه على تتبع الحالات المعنية بالمساس بالسلامة الجسدية للأشخاص، وخاصة المحرومين من الحرية، من خلال الشكايات المتوصل بها من المعنيين أو من ذويهم أو عن طريق رصد ما ينشر في وسائل الإعلام أو في التقارير المنشورة. ويسجل المجلس بإيجابية إصدار رئاسة النيابة العامة للدورية عدد 44 بتاريخ 16 أكتوبر 2019 إلى المسؤولين القضائيين عن النيابات العامة لحثهم على التفاعل الإيجابي مع الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب، وكذا إصدار دليل استرشادي لقضاة النيابة العامة في مجال مناهضة التعذيب خلال سنة 2019، والذي يشكل وثيقة مرجعية للقاضي في تولي حماية حقوق الأفراد والجماعات وحرياتهم وأمنهم.
وحسب التقرير، فقد توصل المجلس بـ20 شكاية تتعلق بادعاءات التعذيب و58 تتعلق بادعاءات سوء المعاملة أو المعاملة المهينة، وعمل على دراسة هذه الشكايات، والتواصل مع المشتكين، والاستماع إليهم أو إلى إفادات ذويهم، وتمت مراسلة الجهات المعنية بخصوص هذه الادعاءات، وكذا القيام بزيارات ميدانية للتحري في هذا الشأن، كما تمت، في إطار المتابعة، إحالة 17 شكاية تتعلق بادعاءات التعذيب و49 شكاية تهم ادعاءات سوء المعاملة على اللجان الجهوية من أجل استكمال المعطيات وتتبع الحالات، في حين عالج المجلس على المستوى المركزي باقي الحالات والبالغ مجموعها 3 بالنسبة لادعاءات التعذيب و9 بالنسبة لادعاءات سوء المعاملة.
وحسب التقرير، فقد تبين، من خلال الإجراءات المتخذة من طرف المجلس ولجانه الجهوية، وبعد استكمال دراسة هذه الحالات، وكذا الزيارات التي تمت للمعنيين بالأمر والتحريات المجراة، أن أغلبها لا يمكن إدراجه ضمن حالات التعذيب وسوء المعاملة، كما أن هناك حالات تراجعت عن ادعاءاتها واعتبرت أن ما تم الإدلاء به من طرف ذويهم ليس هو ما تم التعبير عنه حين تم التواصل معهم، كما أن البعض خضع لإجراءات تأديبية من طرف إدارة السجن، ووضع بزنزانة تأديبية، وأن ما ادعاه مرتبط بتنفيذ عقوبة تأديبية قانونية، وليست تعذيبا، وتم إخبار المعنيين بمآلات شكاياتهم، وما زال المجلس يتابع الحالات التي تم فتح تحقيق بشأنها من طرف السلطات القضائية المختصة، وسيتم عرض حالات ادعت التعذيب وسوء المعاملة، وتم القيام بالتحريات بخصوصها.
وأورد المجلس عدة حالات ادعت تعرضها للتعذيب، من بينها حالة زعيم حراك الريف، ناصر الزفزافي. وأشار التقرير إلى تفاعل المجلس مع ما تداولته بعض المنابر الإعلامية في 26 يناير 2019 حول الوضعية الصحية للمعتقل ناصر الزفزافي بالسجن المحلي عين السبع 1 بالدار البيضاء، حيث انتدب فريقا ضمنه طبيب شرعي للتحري بخصوص ادعائه الإهمال الطبي، وعمل الفريق الزائر على الاطلاع على ملفه الطبي وعقد لقاءات مع إدارة المؤسسة السجنية، ومع الطبيبين العاملين بها، كما تم إخضاع المعني لفحص طبي والاطلاع على تسجيلات ما وقع يوم 26 يناير 2019. وبناء على ذلك، خلص الفريق الزائر إلى أنالزفزافي خضع لسبعة فحوصات طبية في اختصاصات مختلفة بالمركز الاستشفائي الجامعي ابن رشد بالدار البيضاء، كما أجريت له ثلاثة كشوفات طبية. وأوضح تقرير الطبيب الشرعي المنتدب من طرف المجلس أن حالته الصحية لا تثير القلق، وأوصى إدارة السجن باستكمال الفحوصات الإضافية. ويسجل المجلس أنه تمت الاستجابة لتوصية الطبيب الشرعي الصادرة أثناء زيارة الزفزافي، الذي نقل إلى مستشفى الشيخ زايد بالرباط لاستكمال الفحوصات الإضافية. واستنتج المجلس أن الفحوصات الطبية التي تم إنجازها لا تتوافق وتصريحات المعني بالأمر من حيث ادعاءات التعذيب.
وكان ناصر الزفزافي قد صرح، في وقت سابق، بأنه تعرض للضرب بعصا أثناء إيقافه، مما أدى إلى إصابته على مستوى فروة الرأس تم علاجها في وقت لاحق. وأضاف بأنه بعد تقييده ويداه خلف ظهره، تلقى لكمة على مستوى عينه اليسرى وأخرى على البطن في حين أدخل شخص آخر عصا بين فخذيه (فوق ملابسه)، وأضاف أنه تلقى اللكمات والركل على مختلف أنحاء جسمه. وقد صرح للطبيب الشرعي أنه كان «يفضل أن يعذب بدل أن يهان لفظيا».وأكد الطبيبان أن ما تعرض له يمكن أن يعزى للاستخدام غير المتناسب للقوة أثناء الإيقاف وأوصيا بإجراء تقييم وتتبع نفسي لجميع السجناء. وصرح محامو الزفزافي أنه لم يتعرض لأي تعنيف أو تعذيب حينما أحيل على الفرقة الوطنية، وسيتناول تقرير المجلس الموضوعاتي حول احتجاجات الحسيمة بالتفصيل هذه الحالة وحالات أخرى ذات صلة بهذه الاحتجاجات.
المجلس توصل بشكايات متنوعة
يقوم المجلس، في إطار ممارسته لمهامه، بدراسة كافة الشكايات المتوصل بها ومعالجتها، ويصدر توصيات بخصوص تلك التي تندرج ضمن اختصاصه، ويوجهها إلى الجهة المعنية بموضوع الشكاية ويقوم بتتبع هذه التوصيات، كما يقوم بإحالة بعضها على النيابة العامة المختصة إذا كانت الأفعال مجرمة قانونا، وفي حالة ما إذا تبين للمجلس أن الشكاية المعروضة عليه لا تدخل في اختصاصه، يعمل على إحالتها على السلطة أو الهيئة المختصة في موضوع الشكايات ويخبر المشتكين بذلك، كما يعمل على تتبع مآل باقي الشكايات ويوجه المشتكين ويرشدهم في إطار المساعدة إلى الجهات المختصة.
وفي هذا الإطار، توصل المجلس ولجانه الجهوية خلال سنة 2019 بـ 3150 شكاية وطلبا، منها 989 تلقتها المصالح المركزية أي بنسبة 31,40 %، في حين توصلت اللجان الجهوية بـ 2161 بنسبة 68,6 %. وقد تم التوصل بها بكافة الوسائل المتاحة، منها 1310 تم وضعها مباشرة بمقر المجلس أو لجانه الجهوية، و113 عبر الفاكس و1538 عن طريق البريد و95 بالبريد الإلكتروني و94 عن طريق الهاتف. واستقبل المجلس ولجانه الجهوية خلال هذه السنة 4785 مواطنة ومواطنا، منهم 1006 تم استقبالهم بالمقر المركزي، و3779 مواطنة ومواطنا تم استقبالهم من طرف اللجان الجهوية ومنهم من قام بوضع شكايته مباشرة أثناء استقباله.
وبعد دراسة الشكايات ومعالجتها، تبين أن 1419 من مجموع الشكايات المتوصل بها، تندرج في إطار اختصاص المجلس، ومن حيث مواضيعها، فإنها تتوزع كالتالي: الحقوق المدنية والسياسية 671 شكاية، الحقوق الاقتصادية والاجتماعية 721 شكاية، الحقوق الثقافية 16 شكاية، الحقوق البيئية 11 شكاية. أما باقي الشكايات، فقد تبين بعد دراستها أنها لا تندرج ضمن اختصاص المجلس بل تدخل ضمن صلاحيات مؤسسات أخرى. ويعالج المجلس سواء مركزيا أو جهويا التظلمات المتعلقة بالحريات العامة، خاصة فيما يتعلق بحرية تأسيس الجمعيات أو تجديدها أو ممارسة أنشطتها، وفق المساطر والإجراءات القانونية والإدارية المعمول بها. وفي هذا السياق، وردت على المجلس 79 شكاية وطلبا (56 شكاية تمت معالجتها على المستوى المركزي و23 على صعيد اللجان الجهوية) من جمعيات وشبكات جمعوية ونقابات وأحزاب وبعض الأفراد.
وسجل المجلس أن الشكايات المتعلقة بالقضاء تشكل جزءا مهما من الشكايات الواردة عليه وعددها 413 موزعة على الشكل التالي: 190 تظلما من أحكام قضائية، يطالب أصحابها بإعادة النظر فيها، تم توجيه المعنيين بها إلى سلوك المساطر القانونية الخاصة، و70 تظلما من عدم تنفيذ أحكام قضائية مدنية نهائية، و74 ادعاء بوجود خروقات مسطرية أثناء سريان الدعوى، و17 ادعاء بشأن التأخير أو التماطل في البت في الدعاوى المعروضة على القضاء، و54 ادعاء بشأن التأخير أو الحفظ في الشكايات الموجهة للنيابة العامة، و8 شكايات ضد محامين.