التأمين الإجباري عن المرض يفجر خلافا جديدا بين المحامين والحكومة
مع Télé Maroc
تلوح بوادر خلاف جديد بين المحامين والحكومة على ضوء ملفتعميم التغطية الصحية، فقد انتقدت جمعية المحامين بالمغرب،فرض القانون المتعلق بالتغطية الصحية على التعاضدية العامةلهيئات المحامين، بعدما طالبها الصندوق الوطني للضمانالاجتماعي بمعلومات عن المحامين، وقالت إن هذا الطلب يعد«تدخلا سافرا في عمل الهيئات ومسا خطيرا باستقلاليتها»،وقد نص القانون على أن أي امتناع عن موافاة الهيئاتالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بالمعلومات «تترتب عنهغرامة مالية من 5 إلى 50 ألف درهم عن كل محام لم تدلبمعلوماته»، بالإضافة إلى «تطبيق غرامة تهديدية قدرها 200درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ».
في السياق ذاته، طالبت جمعية المحامين بالمغرب في مذكرةترافعية باستثناء تعاضديتها العامة من مشمولات القانونالمتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، وقالت:«إن ما تقدمه التعاضدية من خدمات لفائدة المحامين أوسعبكثير مقارنة بما يقدمه قانون التغطية الصحية، بحيث إنالاستفادة من التعاضدية تشمل أيضا أرامل المحامينوأبناءهم، وتمتد إلى الأولاد المتكفل بهم قانونيا»، موضحة بأنالقانون الجديد «سيحرم هذه الفئة من خدمات التغطيةالصحية الأساسية التي يتمتعون بها مع التعاضدية»، مضيقةأن التعاضدية «توفر تغطية شاملة وإجبارية وباشتراكات أقلبكثير من المنصوص عليها في قانون التغطية الصحيةالإجبارية».
من جانب آخر، أعلنت جمعية المحامين تشبثها بالتعاضديةالعامة، لكونها «تأتي في قلب ورش مشروع الحمايةالاجتماعية الذي تنشده الدولة لكفاءة مواطنيها، وتتكاملأهدافها مع مقاصد الرؤية الملكية في هذا المجال»، كمااعتبرت التعاضدية «حقا مكتسبا مؤسسا بمقتضى القانونوالدستور، ضامنة للأمن الصحي للمحامين وأسرهم»،موضحة بأنه بموجب الدستور غير مسموح للمشرع أو الحكومةالمساس بالمركز القانوني للتعاضدية العامة للمحامين بالمغرب،ما دام أن القانون المنظم لمهنة المحاماة يفوض لهم عبر هيئاتهم«سلطة تنظيم الحماية الاجتماعية، والتي تم على أساسهاإحداث التعاضدية سنة 2008».
وذهبت التعاضدية إلى القول إن القانون المؤطر للتأمينالإجباري الأساسي عن المرض «فيه مس خطير باستقلاليةالمهنة، وتدخل في عمل الهيئات المهنية للمحامين»، مشيرة إلىما تنص عليه المادة 10 منه، والتي تلزم الهيئات المهنية بموافاةالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بالمعلومات المتوفرة لديهاالمتعلقة بكل شخص تابع للهيئة، تحت طائلة عقوبات مالية فيحال عدم تقيد الهيئات بهذه المقتضيات، وأن القانون الإطاررقم 15. 98 «يمس أيضا باستقلالية مهنة المحاماة وعملهيئات المحامين، وبسط الرقابة عليها»، لكونه يعطي الأوامر لهابوجوب طلبها من المؤمن نسخة من شهادة تثبت انتظام أداءواجبات الاشتراك المستحقة للصندوق الوطني للضمانالاجتماعي، قبل تسليمه أي وثيقة أخرى مرتبطة بمزاولتهللمهنة.